قانون رقم 148 لسنة 2008

قانون رقم 148 لسنة 2008 بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
17. Oct 2020
101 مشاهدات
قانون رقم 148 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 148 لسنة 2008

بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1297278000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وسبعة وتسعون مليونًا ومائتان وثمانية وسبعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 647926000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وسبعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 90000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 557926000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 792000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة واثنان وتسعون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 144074000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة وأربعون مليونًا وأربعة وسبعون ألف جنيه) منه مبلغ 115259000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 505278000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وخمسة ملايين ومائتان وثمانية وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 65282000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 439996000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 505278000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وخمسة ملايين ومائتان وثمانية وسبعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 90000000 78000000 إيرادات النشاط الجارى 552000000 552000000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 557926000 565739000 إيرادات أخرى 240000000 224500000
جملة الاستخدامات الجارية 647926000 643739000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 792000000 776500000
فائض العمليات الجارية:          
ضرائب دخلية 28815000 26552000
فائض حكومة 115259000 106209000
جملة فائض العمليات الجارية 144074000 132761000
جملة الموازنة الجارية 792000000 776500000 جملة الموازنة الجارية 792000000 776500000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 65282000 98000000 إيرادات رأسمالية متنوعة 505278000 446665000
تحويلات رأسمالية 439996000 348665000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 505278000 446665000 جملة الإيرادات الرأسمالية 505278000 446665000
إجمالى الموازنة 1297278000 1223165000 إجمالى الموازنة 1297278000 1223165000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات