الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 148 لسنة 2008
بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1297278000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وسبعة وتسعون مليونًا ومائتان وثمانية وسبعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 647926000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وسبعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 90000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 557926000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 792000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة واثنان وتسعون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 144074000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة وأربعون مليونًا وأربعة وسبعون ألف جنيه) منه مبلغ 115259000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 505278000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وخمسة ملايين ومائتان وثمانية وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 65282000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 439996000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 505278000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وخمسة ملايين ومائتان وثمانية وسبعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 90000000 | 78000000 | إيرادات النشاط الجارى | 552000000 | 552000000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 557926000 | 565739000 | إيرادات أخرى | 240000000 | 224500000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 647926000 | 643739000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 792000000 | 776500000 |
فائض العمليات الجارية: | |||||
ضرائب دخلية | 28815000 | 26552000 | |||
فائض حكومة | 115259000 | 106209000 | |||
جملة فائض العمليات الجارية | 144074000 | 132761000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 792000000 | 776500000 | جملة الموازنة الجارية | 792000000 | 776500000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 65282000 | 98000000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 505278000 | 446665000 |
تحويلات رأسمالية | 439996000 | 348665000 | |||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 505278000 | 446665000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 505278000 | 446665000 |
إجمالى الموازنة | 1297278000 | 1223165000 | إجمالى الموازنة | 1297278000 | 1223165000 |
التعليقات