الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"
قانون رقم 148 لسنة 1983
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة المصرية العامة للتأمين
عن السنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للتأمين عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 99090 جنيها (تسعة وتسعون ألفا وتسعون جنيها ) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية بالباب الثانى - نفقات جارية وتحويلات جارية - عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 99090 جنيها (تسعة وتسعون ألفا وتسعون جنيها).
ثانيا: الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 99090 جنيها (تسعة وتسعون ألفا وتسعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الإيرادات السيادية بمبلغ 15445 جنيها.
(ب) الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 83645 جنيها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983 )
التعليقات