قانون رقم 147 لسنة 2018

قانون رقم 147 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2018/ 2019

قوانين
18. Sep 2020
157 مشاهدات
قانون رقم 147 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ن) - السنة الحادية والستون

13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 147 لسنة 2018

بربط موازنة الهيئة للتأمين الاجتماعى

للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 307272550000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة مليارات ومائتان واثنان وسبعون مليونًا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 222469000000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وعشرون مليارًا وأربعمائة وتسعة وستون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 2265000000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 220204000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 222469000000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وعشرون مليارًا وأربعمائة وتسعة وستون مليون جنيه).

منها إعانات بمبلغ 66459000000 جنيه.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 84803550000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثمانون مليارًا وثمانمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 432550000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 84371000000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 84803550000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثمانون مليارًا وثمانمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ

            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات