الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ن) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 147 لسنة 2018
بربط موازنة الهيئة للتأمين الاجتماعى
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 307272550000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة مليارات ومائتان واثنان وسبعون مليونًا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 222469000000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وعشرون مليارًا وأربعمائة وتسعة وستون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2265000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 220204000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 222469000000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وعشرون مليارًا وأربعمائة وتسعة وستون مليون جنيه).
منها إعانات بمبلغ 66459000000 جنيه.
(المادة الرابعة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 84803550000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثمانون مليارًا وثمانمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 432550000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 84371000000 جنيه.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 84803550000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثمانون مليارًا وثمانمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السادسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة السابعة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات