الجريدة الرسمية - العدد 28 (مكرر) فى 15/ 7/ 2006
قانون رقم 147 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تلغى نصوص المواد 98 ( أ ) مكرراً الفقرة الرابعة، و124 ( أ ) الفقرة الثالثة، و178 مكرراً، و178 مكرراً (ثانيا) الفقرة الأخيرة، و195 و199 و200 من قانون العقوبات.
(المادة الثانية)
تلغى عقوبة الحبس فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 182 و185 و303 و306 من قانون العقوبات، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد 176، و178، و178 مكرراً (ثانياً) فقرة أولى، و181، و302 فقرة ثانية، من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة (176):
"يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقدية إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام".
مادة (178):
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام".
مادة (178 مكرراً ثانياً) (فقرة أولى):
"يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد".
مادة (181):
"يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية".
مادة (302) فقرة ثانية:
"ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، حسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال".
(المادة الرابعة)
تستبدل كلمة "حرض" بكلمة "أغرى"، وكلمة "التحريض" بكلمة "الإغراء" أينما وردتا فى المادة 171 من قانون العقوبات.
(المادة الخامسة)
تحذف كل من العبارات الآتية من مواد قانون العقوبات المبينة قرينها:
- عبارة "أو مغرضة" الواردة فى المادة 80 (د).
- عبارة "أو تحبيذًا" الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة 86 مكررًا.
- عبارة "تحبيذًا أو "الواردة فى المادة 98 (ب) مكررًا.
- عبارة "أو التحبيذ" وعبارة "أو السلام الاجتماعى" الواردتين فى المادة 98 (و).
- عبارة "أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة" الواردة فى المادة 102 مكررًا.
- عبارة "أو جنايات مخلة بأمن الحكومة "الواردة فى المادة 172.
- عبارة "أو على كراهته أو الازدراء به" الواردة فى البند "أولاً" من المادة 174، وعبارتى "تحبيذ أو"، و"أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة" الواردتين فى البند "ثانيًا" من المادة ذاتها.
- عبارة "أو حسن أمراً من الأمور التى تعد جناية أو جنحة بحسب القوانين" الواردة فى المادة 177.
- عبارة "فى الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو فى الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون "الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 189
(المادة السادسة)
تضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمى 200 مكرراً.
و200 مكرراً ( أ )، نصاهما الآتى:
"مادة (200) مكرراً:
يعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة المقررة قانوناً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد".
"مادة (200) مكرراً ( أ ):
يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الشخص الاعتبارى من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول.
وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه فى الإشراف على النشر مسئولية شخصية. ويعاقب على أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف".
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ
(الموافق 15 يولية سنة 2006 م).
التعليقات