قانون رقم 147 لسنة 1988

قانون رقم 147 لسنة 1988 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى

قوانين
20. Nov 2020
149 مشاهدات
قانون رقم 147 لسنة 1988

الجريدة الرسمية فى 22 يونيه سنة 1988 - العدد 24 "مكرر"

القانون رقم 147 لسنة 1988

باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية

فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى, لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 91 لسنة 1986 بشأن مد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1408 (21 يونيه سنة 1988)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات