قانون رقم 147 لسنة 1984

قانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

قوانين
30. Aug 2020
234 مشاهدات
قانون رقم 147 لسنة 1984

قانون رقم 147 لسنة 1984

بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يفرض رسم يسمى "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" على ما يأتى:

1 - الإيرادات التى تزيد على 18000 جنيه سنويا:

أولا: 2% على ما يزيد على 18000 ج من صافى الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

2% على ما يزيد على 18000 ج من صافى أرباح المهن غير التجارية.

2% على ما يزيد على 18000 ج من المرتبات وما فى حكمها.

ثانيا: 2% على ما يزيد على 18000 ج مما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وذلك من مبالغ خاضعة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

فإذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية سرى الرسم على ما يزيد عن 18000 ج من مجموع أوعية الضرائب النوعية المنصوص عليها فى هذا البند.

2 - جوازات السفر:

 

جنيه    

20      على استخراج جواز السفر أو تجديده.

3 - إقامة الأجانب وما يتعلق بها:

 

جنيه    

20      على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى.

20      على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه.

20      على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.

50      على التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده.

5        على طلبات الإقامة.

5        على طلبات الحصول على شهادة الإقامة.

30      عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقات الإقامة.

5        على تأشيرة العودة إلى أراضى الجمهورية.

4 - طلب الحصول على الجنسية المصرية:

 

جنيه    

50      على طلب الحصول على الجنسية المصرية.

5 - مغادرة البلاد:

 

جنيه    

5        عند مغادرة أراضى الجمهورية.

6 - رخص السلاح:

 

جنيه    

25      على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها.

7 - إذن العمل:

 

جنيه    

50      عن كل إذن عمل، يصدر للعمل فى الخارج أو فى أى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى جمهورية مصر العربية.

100    عن كل سنة عند التجديد.

ويعفى من هذا الرسم من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى جمهورية مصر العربية إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة (55) من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.

8 - السيارات:

50% من قيمة الضريبة على رخصة تسيير السيارات الخاصة ذات محرك سعته 2000 سم2 فأكثر.

و25% من قيمة الضريبة إذا كانت سعة المحرك تقل عن 2000 سم3.

9 - المحررات وباقى الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية:

 

قروش   

5        على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر.

10 - استخراج صور المحررات:

 

جنيه    

1        على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى.

11 - الإعفاء من التجنيد:

 

جنيه    

1        على كل شهادة إعفاء من التجنيد.

(المادة الثانية)

 

تحدد الأوعية الخاضعة للرسم المنصوص عليه فى البند 1 من المادة الأولى على أساس الوعاء الذى اتخذ أساسا لربط الضريبة النوعية وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، ويستحق هذا الرسم مع الضريبة النوعية ويخضع لما تخضع له من أحكام.

ولا يسرى الرسم المنصوص عليه فى البند (1) على التصرفات العقارية المنصوص عليها فى المادة (19) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية.

ويلتزم العاملون الذى تخضع إيراداتهم لضريبة المرتبات والفئات المنصوص عليها بالفقرة ثانيا من البند (1) من المادة الأولى من هذا القانون والذين يزيد مجموع ما يحصلون عليه على 18000 جنيه فى السنة بتقديم إقرار سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة يتضمن ما تقاضاه كل منهم من مبالغ والجهات التى تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار.

 

(المادة الثالثة)

 

يحصل الرسم المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المقررة بمقتضى القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الإيراد أو الواقعة الخاضعة للرسم المفروض بهذا القانون وتسرى فى شأنه جميع الأحكام المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها.

وفيما عدا الرسم المنصوص عليه فى الفقرة ثانيا من البند 1 من المادة الأولى لا يستحق الرسم فى الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم عن الإيراد أو الخدمة المشار إليهما بمقتضى تلك القوانين أو أية قوانين أخرى.

 

(المادة الرابعة)

 

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة لا يجوز الإعفاء من الرسم ما لم ينص على الإعفاء منه صراحة.

 

(المادة الخامسة)

 

تؤول حصيلة الرسم المنصوص عليه فى هذا القانون كاملة إلى الخزانة العامة للدولة

 

(المادة السادسة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، فيما عدا الرسم على صافى الأرباح التجارية والصناعية المهن غير التجارية فيسرى اعتبارا من السنة الضريبية 1984 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان انتهاؤها لاحقا لتاريخ العام بهذا القانون.

وعلى الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1405 (3 اكتوبر سنة 1984)

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

(القانون رقم 147 لسنة 1984)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 1/ 10/ 1984 مشروع قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض فى ذات التاريخ حضره السيد وزير المالية.

وبعد أن أطلعت على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، وإستعادت أحكام الدستور وأحكام القوانين الآتية:

القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.

القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة.

القانون رقم 46 لسنة 1978 بإصدار قانون العدالة الضريبية.

القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر.

القانون رقم 36 لسنة 1965 بإصدار قانون الجنسية.

القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب إلى أراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها.

القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.

القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور.

القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.

القانون رقم 119 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات.

القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى.

القانون رقم 53 لسنة 1980 بفرض رسم خدمات المغادرين.

قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.

وبعد أن أستمعت اللجنة إلى الإيضاحات التى ألقاها السيد وزير المالية وإلى مناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلى:

تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى وتدعيما للمقاومات الاقتصادية التى نص عليها الدستور.

ورغبة فى إنماء الموارد الدولية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة دون زيادة أعباء القاعدة العريضة من الشعب وذوى الدخول المحدودة أو الانتقاص من الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الفئات.

فقد رؤى فرض رسم يسمى "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" بنسب منخفضة أو بمبالغ محددة وعلى ذوى الدخول العالية وعلى بعض الخدمات.

وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق حيث نص فى المادة الأولى منه على فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الإيرادات والخدمات الموضحة بها.

ونص فى مادته الثانية على كيفية تحديد الإيرادات الخاضعة لهذا الرسم بحيث تحدد وفقا للقواعد والأسس التى اتخذت أساسا لربط الضريبة النوعية على الإيرادات النصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة 1981

ونظرا لأن قيمة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة 19 من القانون المشار إليه تخضع لضريبة مقطوعة بواقع 5% من قيمة التصرف ولا يحدد لها أرباح. وكذلك الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية حيث تفرض الضريبة عليه بقواعد محددة منسوبة إلى ضريبة الأطيان وهى ضريبة مقطوعة أيضا فقد رؤى أستثنائهما من الخضوع لهذا الرسم.

ولما كانت إيرادات العاملين أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات وغيرهم من الفئات المنصوص عليها بالفقرة ثانيا من البند (1) من المادة الأولى قد يتم الحصول عليها من جهات متعددة. فقد نص على إلزام هذه الفئات وهم الذين تزيد مجموع إيرادتهم عن 18000 جنيه فى السنة بتقديم إقرار سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ إنتهاء السنة المالية يتضمن ما تقاضاه كل منهم من مبالغ والجهات التى تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار.

ولما كان رسم تنمية الموارد المالية للدولة له ذاتية مستقلة عن الضرائب أو الرسم المفروضة من ذات الإيراد أو الخدمة الخاضعة للضريبة أو الرسم.

فقد نصت المادة الثالثة على أن يتم تحصيل هذا الرسم بالاضافة إلى ما هو مفروض حاليا من ضريبة أو رسم على ذات الايراد أو الخدمة.

وتضمنت المادة الثالثة حكما يقضى بعدم سريان هذا الرسم فى الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم بمقتضى قوانين عامة أو خاصة وذلك فيما عدا الإيرادات المنصوص عليها فى الفقرة ثانيا من البند (1) من المادة الأولى من المشروع.

ونصت المادة الرابعة من المشروع على عدم جواز الإعفاء من الرسم ما لم ينص على الإعفاء منه صراحة ذلك دون الاخلال بحكم المادة الثالثة منه.

وأوردت المادة الخامسة حكما يقضى بأن تؤول حصيلة الرسم كاملة إلى الخزانة العامة.

ونصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره فيما عدا الرسم على صافى الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية فيسرى اعتبارا من السنة الضريبية 1984 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان انتهاؤها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون.

وقد قامت اللجنة بإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض على النحو التالى:

أولا - إضافة العبارة التالية فإذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية سرى الرسم على ما يزيد عن 18000 جنيه من مجموع أوعية الضرائب النوعية المنصوص عليها فى هذا البند.

إلى نهاية البند (1) من المادة الأولى من هذا المشروع بقانون.

وقد أجرت اللجنة هذا التعديل لضمان تحصيل أكبر قدر ممكن من الموارد فى حالة تعدد الأنشطة المختلفة للممول.

ثانيا - تعديل الفقرة الأولى من البند (7) من المادة الأولى ليصبح على النحو التالى:

خمسون جنيها على كل اذن عمل يصدر للعمل فى الخارج أو فى أى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى جمهورية مصر العربية، ومائة جنيه عن كل سنة عند التجديد.

ثالثا - إلغاء البند (10) من المادة الأولى.

وقد ترتب على ذلك إعادة تسلسل بنود هذه المادة.

واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور/ محمد طلبة عويضة

 

مذكرة إيضاحية لمشروع قانون

رسم تنمية الموارد المالية للدولة

 

تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى وتدعيما للمقومات الاقتصادية التى نص عليها الدستور.

ورغبة فى إنماء الموارد المالية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة دون زياد أعباء القاعدة العريضة من الشعب وذوى الدخول المحدودة أو الانتقاص من الاعتمادات المالية المخصص لهذه الفئات.

رئى فرض رسم يسمى "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" بنسب منخفضة أو بمبالغ محددة على ذوى الدخول العالية وعلى بعض الخدمات.

وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق.

ونص فى المادة الأولى منه على فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وعلى الإيرادات والخدمات الموضحة بها.

ونص فى مادته الثانية على كيفية تحديد الإيرادات الخاضعة لهذا الرسم بحيث تحدد وفقا للقواعد والأمس التى اتخذت أساسا لربط الضريبة النوعية على الإيراد المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

ونظرا لأن قيمة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة 19 من القانون المشار إليه تخضع لضريبة مقطوعة بواقع 5% على قيمة التصرف ولا يحدد لها أرباح، وكذا الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية حيث تفرض الضريبة عليه بقواعد محددة منسوبة إلى ضريبة الأطيان وهى ضريبة مقطوعة أيضا فقد رئى استثناؤهما من الخضوع لهذا الرسم.

ولما كانت إيرادات العاملين أو رؤساء وأعضاء ومجالس إدارة الشركات وغيرهم من الفئات المنصوص عليها بالفقرة ثانيا من البند (1) من المادة الأولى قد يتم الحصول عليها من جهات متعددة، فقد نص على إلزام هذه الفئات وهم الذين تزيد مجموع إيراداتهم عن 18000 جنيه فى السنة بتقديم إقرار سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ إنتهاء السنة المالية يتضمن ما تقاضاه كل منهم من مبالغ والجهات التى تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار.

ولما كان رسم تنمية الموارد المالية للدولة له ذاتية مستقلة عن الضرائب أو الرسوم المفروضة عن ذات الإيراد أو الخدمة الخاضعة للضريبة أو الرسم فقد نصت المادة الثالثة على أن يتم تحصيل هذا الرسم بالإضافة إلى ما هو مفروض حاليا من ضريبة أو رسم على ذات الإيراد أو الخدمة.

وتضمنت المادة الثالثة حكما يقضى بعدم سريان هذا الرسم فى الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم بمقتضى قوانين عامة أو خاصة وذلك فيما عدا الإيرادات المنصوص عليها فى الفقرة ثانيا من البند (1) من المادة الأولى من المشروع.

ونصت المادة الرابعة من المشروع على عدم جواز الإعفاء من الرسم ما لم ينص على الإعفاء منه صراحة وذلك دون إخلال بحكم المادة الثالثة منه.

وأوردت المادة الخامسة حكما يقضى بأن تؤول حصيلة الرسم كاملة إلى الخزانة العامة.

ونصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره فيما عدا الرسم على صافى الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية فيسرى اعتبارا من السنة الضريبية 1984 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان إنتهاؤها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون.

ويتشرف وزير المالية بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 1984.

برجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب.

فى 15/ 9/ 1984

 

وزير المالية

دكتور/ محمود صلاح الدين حامد

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات