قانون رقم 147 لسنة 1983

قانون رقم 147 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للأوقاف المصرية عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
117 مشاهدات
قانون رقم 147 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 147 لسنة 1983

بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للأوقاف المصرية

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للأوقاف المصرية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 504265 جنيها (خمسمائة وأربعة آلاف ومائتان وخمسة وستون جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية بالباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 504265 جنيها (خمسمائة وأربعة آلاف ومائتان وخمسة وستون جنيها).

ثانيا - الإيرادات الجارية:

زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الايرادات الجارية والتحويلات الجارية - عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 504265 جنيها (خمسمائة وأربعة آلاف ومائتان وخمسة وستون جنيها).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات