الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (م) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 146 لسنة 2018
بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 102900000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون ومليونان وتسعمائة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 57600000 جنيه (فقط وقدره سبعة وخمسون مليونًا وستمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 7000000جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 50600000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 70500000 جنيه (فقط وقدره سبعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 12900000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليونًا وتسعمائة ألف جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 32400000 جنيه (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 31400000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 32400000 جنيه (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات