الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 146 لسنة 2008
بربط موازنة الهيئة القومية للبريد
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 24785431000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليارًا وسبعمائة وخمسة وثمانون مليونًا وأربعمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 8242000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات ومائتان واثنان وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 1000000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 7242000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 8522000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات وخمسمائة واثنان وعشرون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 280000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانون مليون جنيه) منه مبلغ 224000000 جنيه فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 16263431000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا ومائتان وثلاثة وستون مليونا وأربعمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 250000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 16013431000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 16263431000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا ومائتان وثلاثة وستون مليونا وأربعمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة الهيئة القومية للبريد
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 1000000000 | 920000000 | إيرادات النشاط الجارى | 6089000000 | 6550000000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 7242000000 | 5924000000 | إيرادات أخرى | 2433000000 | 494000000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 8242000000 | 6844000000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 8522000000 | 7044000000 |
فائض العمليات الجارية: | |||||
ضرائب دخلية | 56000000 | 40000000 | |||
فائض مرحل | 224000000 | 160000000 | |||
جملة فائض العمليات الجارية | 280000000 | 200000000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 8522000000 | 7044000000 | جملة الموازنة الجارية | 8522000000 | 7044000000 |
الاستخدامات الاستثمارية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 250000000 | 200000000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 16263431000 | 14050161000 |
تحويلات رأسمالية | 16013431000 | 13850161000 | |||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 16263431000 | 14050161000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 16263431000 | 14050161000 |
إجمالى الموازنة | 24785431000 | 21094161000 | إجمالى الموازنة | 24785431000 | 21094161000 |
التعليقات