قانون رقم 146 لسنة 2008

قانون رقم 146 لسنة 2008 بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
17. Oct 2020
115 مشاهدات
قانون رقم 146 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 146 لسنة 2008

بربط موازنة الهيئة القومية للبريد

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 24785431000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليارًا وسبعمائة وخمسة وثمانون مليونًا وأربعمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 8242000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات ومائتان واثنان وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 1000000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 7242000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 8522000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات وخمسمائة واثنان وعشرون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 280000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانون مليون جنيه) منه مبلغ 224000000 جنيه فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 16263431000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا ومائتان وثلاثة وستون مليونا وأربعمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 250000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 16013431000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 16263431000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا ومائتان وثلاثة وستون مليونا وأربعمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة الهيئة القومية للبريد

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)       

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 1000000000 920000000 إيرادات النشاط الجارى 6089000000 6550000000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 7242000000 5924000000 إيرادات أخرى 2433000000 494000000
جملة الاستخدامات الجارية 8242000000 6844000000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 8522000000 7044000000
فائض العمليات الجارية:          
ضرائب دخلية 56000000 40000000
فائض مرحل 224000000 160000000
جملة فائض العمليات الجارية 280000000 200000000
جملة الموازنة الجارية 8522000000 7044000000 جملة الموازنة الجارية 8522000000 7044000000
الاستخدامات الاستثمارية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 250000000 200000000 إيرادات رأسمالية متنوعة 16263431000 14050161000
تحويلات رأسمالية 16013431000 13850161000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 16263431000 14050161000 جملة الإيرادات الرأسمالية 16263431000 14050161000
إجمالى الموازنة 24785431000 21094161000 إجمالى الموازنة 24785431000 21094161000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات