القانون رقم 146 لسنة 1988
بإصدار قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن شركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وتسرى أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، على هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
ولا يجوز لشركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها مزاولة أعمال البنوك بما فيها تلقى الودائع تحت الطلب أو لأجل أو أعمال الصرافة أو منح التسهيلات الائتمانية.
(المادة الثانية)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد "بالهيئة أو الجهة الإدارية" أينما ورد ذكرها فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية "الهيئة العامة لسوق المال" ويقصد بالوزير "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" ويقصد بالشركة "شركة المساهمة" التى يتم تأسيسها وقيدها أو قيدها فقط طبقا لأحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يلغى القانون رقم 89 لسنة 1986 بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام.
(المادة الرابعة)
يصدر الوزير, بعد أخذ رأى الهيئة, اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركة المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1408 (9 يونيه سنة 1988)
قانون فى شأن الشركات العاملة
فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام أو تجميع الأموال، لا يجوز لغير شركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا.
كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوى للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.
مادة 2 - يقدم طلب تأسيس شركة المساهمة التى يكون من أغراضها العمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها إلى الهيئة مرفقا به كافة الأوراق والمستندات التى يتطلبها القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لتأسيس شركة المساهمة بالإضافة إلى طلب القيد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ويشترط لتأسيس الشركة وقيدها بالسجل واستمرار قيدها ما يأتى:
( أ ) ألا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن عشرين شخصا ولا يقل عدد الأسهم التى يكتتب بها كل منهم عن 1% من قيمة رأس المال المصدر.
(ب) ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه، ولا يزيد على خمسين مليون جنيه، وأن يكون مدفوعا بالكامل ومملوكا كله لمصريين، وأن يطرح منه خمسون فى المائة على الأقل للاكتتاب العام لغير المؤسسين.
(جـ) أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام من المصريين.
ولمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يستثنى أى شخص من الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 من شرطى الحدين الأدنى والأقصى لرأس المال المصدر المشار إليه فى البند (ب) من هذه المادة.
مادة 3 - يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بقبول أو رفض طلبى التأسيس والقيد خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة.
ويرفض الطلب إذا كانت هناك مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غير ذلك من القوانين أو اللوائح، أو كان من أغراض الشركة أو النشاط الذى تقوم به ما يتعارض مع النظام العام والآداب، أو لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والأمن القومى، ويكون قرار المجلس بالرفض مسببا ويجوز التظلم منه أمام الوزير.
وتنشر قرارات الموافقة والتأسيس والقيد بالوقائع المصرية.
وتضع اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والأوراق والمستندات التى يلزم إرفاقها وإجراءات التأسيس والقيد وبيانات السجل.
مادة 4 - إذا دخل فى تكوين رأسمال الشركة عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها أو الاندماج فيها حصص عينية مادية أو معنوية، وسواء كانت هذه الحصة مقدمة من جميع المؤسسين أو المكتتبين أو الشركاء أو بعضهم، يجب على المؤسسين أو على مجلس الإدارة حسب الأحوال أن يطلب إلى الهيئة التحقق مما إذا كانت الحصة قد قدرت تقديرا صحيحا، وتختص بهذا التقدير لجنة يشكلها رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
ولذوى الشأن التظلم من هذا التقدير أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وذلك فى المواعيد وطبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون قرار اللجنة بتقدير الحصص المذكورة نهائيا، تلتزم به الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة للشركة.
مادة 5 - يجوز لشركة المساهمة التى ترغب فى العمل فى المجال المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القانون أن تتقدم بطلب لقيدها فى السجل المعد لذلك بالهيئة متى كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها فى المادتين 2، 4 وتم تعديل نظامها الأساسى وفقا للنموذج الصادر طبقا لأحكام هذا القانون، أما إذا كانت الشركة غير مستوفية لذلك الشروط فيتعين عليها ان تتخذ إجراءات التأسيس والقيد طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يترتب على ذلك انقضاء الشركة أو تصفيتها، وتسرى على الشركة فى هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 136 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
مادة 6 - يحدد النظام الأساسى للشركة الحد الأقصى للأموال التى يمكن أن تتلقاها من الجمهور بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتصدر الشركة صكوك استثمار مقابل الأموال التى تتلقاها، وتحول صكوك الاستثمار لمالكيها المشاركة فى الأرباح والخسائر دون المشاركة فى الإدارة، ويتقاضى أصحابها نصيبهم فى ناتج التصفية قبل حملة أسهم رأس المال.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار هذه الصكوك واسترداد قيمتها والبيانات التى يتضمنها الصك.
ولا يجوز تداول أسهم المؤسسين لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل المعد بالهيئة، كما لا يجوز خلال هذه المدة نقل ملكية هذه الأسهم بطريق الحوالة من المؤسسين بعضهم إلى بعض أو إلى الغير.
مادة 7 - تلتزم الشركة بإيداع الأموال التى تتلقاها طبقا لأحكام هذا القانون خلال أسبوع من تاريخ التلقى فى حساب خاص بأحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، ولا يجوز تحويل أى مبالغ منها إلى الخارج إلا بموافقة البنك المركزى المصرى.
مادة 8 - يكون لصاحب صك الاستثمار الذى أصدرته الشركة طبقا لأحكام هذا القانون حصة فى صافى الربح الناتج عن استثمار قيمتها ويتحمل نصيبه فيما قد يتحقق من الخسارة.
وتضع اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الارباح الصافية بين الشركة وأصحاب الصكوك وتنظيم توزيع حصة أصحاب الصكوك فيما بينهم.
ويجب على الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية توزيع الأرباح الصافية بالكامل بين الشركة وأصحاب الصكوك وذلك بعد تجنيب جزء من عشرين منها لتكوين الاحتياطى القانونى للشركة، ويخصم هذا الجزء من حصة الشركة فى هذه الأرباح ويقف تجنب الاحتياطى القانونى متى بلغ مقدارا يعادل نصف رأسمال الشركة.
ويكون توزيع حصة الشركة فى صافى الربح طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
مادة 9 - تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة البيانات الدورية وغيرها من البيانات المتعلقة بنشاطها فى الداخل والخارج فى المواعيد وطبقا للنماذج التى ينص عليها فى اللائحة التنفيذية.
ويضع مجلس إدارة الهيئة بموافقة الوزير قواعد الإشراف والرقابة على هذه الشركات على أن تتضمن هذه القواعد على وجه الخصوص ما يأتى:
( أ ) تحديد نسبة الأموال السائلة التى يجب الاحتفاظ بها لدى البنوك.
(ب) ضوابط إصدار صكوك بالنقد الأجنبى، وذلك فى حدود القواعد التى يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى.
(جـ) تنظيم التفتيش وإجراءاته.
ولمجلس الوزراء وضع ضوابط تنويع الاستثمارات ونسبتها فى المجالات المختلفة، ويجوز له تحقيقا للصالح العام وبناء على عرض الوزير أن يقرر منع استثمار الأموال فى بعض المجالات.
مادة 10 - يكون للشركة مراقبان للحسابات من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعين أحدهما الجمعية العامة للشركة طبقا للقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ويعين الآخر الجهاز المركزى للمحاسبات ويحدد مكافآته وواجباته، ويجوز للجهاز تنحيتهما بناء على طلب الهيئة فى حالة الاخلال بواجباتهما.
ويلتزم مجلس إدارة الشركة بإعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وتقريره وفقا للنموذج الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضها على الجمعية العامة مرفقا بها تقرير مراقبى الحسابات خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
وتخطر الهيئة بصورة من الميزانية والقوائم المالية والتقارير المشار إليها فى الفقرة السابقة قبل شهرين من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة، وللهيئة الحق فى طلب إعادة تصوير الميزانية والقوائم المالية بما يفصح عن المركز المالى الفعلى ونتيجة النشاط على الوجه الصحيح.
وفى حالة عدم الاستجابة لملاحظات الهيئة يتعين على مجلس الإدارة تضمين هذه الملاحظات مرفقات الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الجمعية العامة وعرضها فى اجتماع الجمعية العامة.
وتلتزم الشركة خلال أسبوعين من إقرار الميزانية والقوائم المالية من الجمعية العامة بنشرها، مرفقا بها تقرير مراقبى الحسابات وملاحظات الهيئة فى حالة عدم الأخذ بها، فى جريدتين يوميتين صباحيتين على الأقل.
مادة 11 - يجوز للشركة وقف نشاطها الذى تمارسه وفقا لأحكام هذا القانون بموافقة مجلس إدارة الهيئة بعد التحقق من إبراء ذمتها نهائيا من التزاماتها قبل أصحاب صكوك الاستثمار وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويؤشر بوقف النشاط فى سجل القيد المعد بالهيئة، وينشر عنه فى الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين صباحيتين.
ولا يجوز للشركة معاودة نشاطها فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
مادة 12 - يجوز لمجلس إدارة الهيئة عند مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له اتخاذ أى من الإجراءات الآتية:
( أ ) توجيه تنبيه كتابى للشركة.
(ب) تكليف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس للانعقاد للنظر فى امر المخالفات المنسوبة للشركة، واتخاذ اللازم لإزالتها، ويحضر اجتماع المجلس فى هذه الحالة ممثل عن الهيئة لإبداء ملاحظاته.
(جـ) تعيين عضو مراقب فى مجلس الإدارة لمدة محدودة، ويكون لهذا العضو المشاركة فى المناقشات وتسجيل رأيه فيما يصدر من قرارات دون أن يكون له صوت معدود.
(د) حل مجلس إدارة الشركة بموافقة الوزير وتعيين مفوض لإدارتها لمدة لا تجاوز ستة أشهر يعرض فى نهايتها الأمر على الجمعية العامة غير العادية لاختيار مجلس إدارة جديد للشركة، أو اتخاذ أى إجراء تراه الجمعية مناسبا.
مادة 13 - يشطب قيد الشركة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا تبين أن القيد تم على أساس بيانات جوهرية غير صحيحة.
(ب) إذا ثبت مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له، ولم تقم الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
(جـ) إذا اتبعت الشركة سياسة تتعارض مع النظام العام والآداب، أو لا تتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والأمن القومى أو تضر بمصالح أصحاب الصكوك.
ويتم الشطب بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بأغلبية ثلثى أعضائها، ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها وعدم تقديمها كتابة مبررات يقبلها مجلس إدارة الهيئة وينشر هذا القرار الصادر بالشطب فى الوقائع المصرية.
ويترتب على شطب قيد الشركة وقف نشاطها الذى تمارسه وفقا لأحكام هذا القانون نهائيا، وتلتزم برد قيمة الصكوك إلى أصحابها خلال المدة المحددة بقرار الشطب فإذا لم تقم الشركة برد قيمة الصكوك خلال المدة المحددة جاز لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر تصفيتها، وفى هذه الحالة يعين مجلس إدارة الهيئة المصفى ويحدد أتعابه.
مادة 14 - استثناء من أحكام القانون رقم 161 لسنة 1957 بإصدار اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية، والقانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 6 من هذا القانون، يجب مراعاة الشروط التالية عند قيد وتداول اسهم الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها:
( أ ) عدم قيد أسهم هذه الشركات فى جداول الأسعار بالبورصات المصرية قبل تقديم ميزانيتين مرضيتين على الاقل توافق عليهما الهيئة.
ومع ذلك يجوز التعامل على أسهم هذه الشركات قبل قيدها فى جداول الاسعار فى سوق موازية يصدر بإنشائها وتحديد قواعد العمل بها قرار من الوزير بناء على عرض اللجنة العليا للبورصات، ولا يتم تداول الأسهم فى هذه المدة بأزيد من قيمتها الاسمية مضافا إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار.
(ب) أن تشتمل بيانات أسهم هذه الشركات على رقم وتاريخ القيد بالسجل المعد بالهيئة ونوع الإصدار ورقمه وتاريخه.
مادة 15 - يحظر على شركات المساهمة التى يكون من بين أغراضها تلقى الأموال لاستثمارها إصدار أو إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح أو أسهم تمتع أو أسهم ممتازة ويجوز لشركات المساهمة الأخرى إصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير لا يجاوز ما يحدده البنك المركزى المصرى بالاتفاق مع الهيئة فى ضوء متطلبات تنمية سوق المال المصرى، وتوفير رؤوس الأموال اللازمة للمشاركة فى التنمية الاقتصادية للمجتمع.
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وقواعد إصدار وتداول تلك الصكوك فى بورصات الأوراق المالية.
الباب الثانى
أحكام انتقالية
مادة 16 - على كل شخص طبيعى أو معنوى تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالا من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأى غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أى مسمى أن يتوقف عن تلقى الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يرسل إخطارا إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلى:
( أ ) ما إذا كان يرغب فى العمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها طبقا لأحكام هذا القانون أو لا يرغب فى ذلك.
(ب) المبالغ التى تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها.
(جـ) قائمة المركز المالى فى تاريخ العمل بالقانون وتقريرا عنه معتمدين من اثنين من المحاسبين القانونيين من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يعينهم ويحدد مكافآتهم الجهاز المركزى للمحاسبات، على أن تنشر قائمة المركز المالى والتقرير فى جريدتين يوميتين صباحيتين على الأقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأخرى والمستندات التى يتعين إرفاقها بالإخطار.
مادة 17 - يجب على كل من أخطر الهيئة برغبته فى توفيق أوضاعه القيام بذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز للوزير بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يأذن له بتلقى الأموال من الجمهور لاستثمارها خلال تلك المدة.
مادة 18 - على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته فى توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من اموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويكون الملتزمون برد الأموال المشار إليها، فى حالة تعددهم، وكذا الشركاء فى الشخص الاعتبارى، مسئولين بالتضامن فى جميع أموالهم عن الوفاء بهذا الالتزام.
مادة 19 - يلتزم الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 بنقل أرصدتهم الموجودة بالخارج وإيداع ما لديهم من أموال نقدية بالعملات المختلفة أو أوراق مالية مصرية أو أجنبية لدى أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإخطار البنك المركزى والهيئة بذلك.
ولا يجوز الاحتفاظ بأية أرصدة سابقة أو تحويل أو إيداع أموال فى بنك أو مؤسسة مالية بالخارج خلال مدة توفيق الأوضاع إلا بموافقة الوزير بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى والهيئة فى ضوء المبررات التى يقدمها أصحاب الشأن.
ويقدم صاحب الشأن طلبه إلى الوزير خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مرفقا به المستندات المؤيدة لطلبه والمدة التى يطلبها للاحتفاظ بالأرصدة فى الخارج وحجم ونوع هذه الأرصدة تفصيليا وبيان حجم ونوع المبالغ التى يطلب تحويلها، ويتم البت فى الطلب بالموافقة أو الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديمه، ويتضمن قرار الموافقة بيان الأرصدة المرخص بالاحتفاظ بها فى الخارج ومدتها أو المبالغ التى ووفق على تحويلها.
ويتعين على صاحب الشأن فى حالة الرفض أو عند انتهاء المدة المرخص بها للاحتفاظ بالأرصدة فى الخارج نقل الأرصدة الموجودة فى الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الوزير بعدم الموافقة أو انتهاء المدة المحددة للاحتفاظ بهذه الأرصدة بالخارج وإيداعها أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزى وإخطار البنك المركزى والهيئة بذلك.
مادة 20 - يلتزم الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 بإمساك الدفاتر والسجلات والمستندات التى تستلزمها طبيعة نشاطهم وتفرضها القوانين واللوائح المقررة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
الباب الثالث
الجزاءات
مادة 21 - كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.
وتنقضى الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة كل من خالف أحكام المادتين 7 و19 من هذا القانون.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون.
مادة 22 - يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة 16 فى الميعاد المقرر، وكل من يثبت عمدا بيانات جوهرية غير صحيحة به، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدا وقائع جوهرية، أو أغفل هذه الوقائع فى التقارير التى يقدمها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 23 - يعاقب كل من يخالف الأحكام الأخرى الواردة فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 24 - مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية لمرتكب الفعل المخالف للقانون يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.
مادة 25 - تسرى أحكام المواد 208 مكررا ( أ ) و208 مكررا (ب) و208 مكررا (جـ) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 26 - مع عدم الاخلال بأحكام المواد 21 وما بعدها من هذا القانون يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:
1 - الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
2 - حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3 - نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.
الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة 27 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صندوق يضم شركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها يسمى "صندوق التكافل" يهدف إلى دعم أنشطتها ومساندتها حال تعرضها لمخاطر أو مصاعب مالية وحماية أموال المودعين وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويتضمن قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الصندوق تحديد شروط العضوية وقواعد الإدارة وعلاقة الصندوق بالشركات الأعضاء، ونسبة مساهمة كل منها فى موارده وقواعد انفاق واستثمار هذه الموارد، وأسس دعم الشركات الأعضاء حال تعرضها لمخاطر أو مصاعب مالية.
مادة 28 - يجب إخطار الهيئة بقرارات تعيين أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين ومديرى الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها.
ويجوز للوزير خلال ثلاثين يوما ولأسباب يحددها، الاعتراض على هذا التعيين.
مادة 29 - يكون لموظفى الهيئة الفنيين الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولهم فى سبيل ذلك حق الاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركة أو غيرها، وعلى المسئولين عن إدارة الشركة أن يقدموا إليهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.
مادة 30 - يحظر على دور النشر ووسائل الإعلام المختلفة مقروءة او مسموعة أو مرئية نشر أية دعوة موجهة من غير الشركات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون إلى الجمهور لجمع الأموال وذلك عدا التبرع، كما يحظر عليها الإعلان عن أى نشاط من أنشطة الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 من هذا القانون خلال مدة توفيق أوضاعهم إلا بعد اعتماد صيغة الإعلان بصورة المختلفة من الهيئة، ويجب أن يتضمن الإعلان بيانا برقم وتاريخ الموافقة.
مادة 31 - تؤدى الشركة للهيئة رسما للتأسيس والقيد أو للقيد حسب الأحوال بواقع واحد فى الألف من قيمة رأسمالها المصدر، وبحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه فى الحالة الأولى، وبواقع نصف فى الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنيه فى الحالة الثانية، كما تؤدى للهيئة سنويا مقابلا للخدمات بواقع ربع فى الألف من قيمة رأس المال المصدر وبحد أقصى مقداره ألفان وخمسمائة جنيه.
ويكون لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة، والحصول على بيانات أو صور منها مصدقا عليها من الهيئة. ويرفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات أو الصور المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو الإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك ورسوم الاطلاع أو الحصول على البيانات والصور على ألا يجاوز الرسم مائة جنيه مصرى.
وتؤدى شركة المساهمة التى لا تعمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها للهيئة عند طلب الترخيص بإصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير رسما بواقع واحد فى الألف من قيمة كل إصدار وبحد أقصى ألف جنيه.
ويفتح لحصيلة المبالغ المشار إليها فى الفقرات السابقة حساب خاص فى أحد البنوك التجارية التابعة للقطاع العام ويخصص للصرف منه على أغراض ومهام الهيئة.
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بشأن الشركات العاملة فى مجال
تلقى الأموال لاستثمارها
القانون رقم 146 لسنة 1988
أحال السيد الدكتور رئيس المجلس فى 4 من يونيه سنة 1988 مشروع قانون بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
فنظرته اللجنة المشتركة فى أربعة اجتماعات أولها عقد فى ذات التاريخ حضره السادة: الدكتور يسرى مصطفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والدكتور عادل عز وزير الدولة لشئون البحث العلمى والدكتور أحمد فتحى سرور وزير التعليم والدكتور محمد فج النور رئيس هيئة سوق المال والسادة معاونوه.
ثانيهما: عقد فى 5 من يونيه سنة 1988 حضرة السيد الدكتور يسرى مصطفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والدكتور محمد فج النور رئيس هيئة سوق المال والسادة معاونوه.
ثالثهما: عقد صباح 6 يونيه سنة 1988 حضره السادة الدكتور يسرى مصطفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، والدكتور عادل عز وزير الدولة لشئون البحث العلمى والدكتور أحمد سلامة وزير شئون مجلسى الشعب والشورى والمستشار فاروق سيف النصر وزير العدل والدكتور محمد فج النور رئيس هيئة سوق المال والسادة معاونوه.
رابعهما: عقد مساء 6 يونيه سنة 1988 حضره السادة الدكتور يسرى مصطفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد سلامة وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، والدكتور عادل عز وزير الدولة لشئون البحث العلمى، والدكتور أحمد فتحى سرور وزير التعليم، والمستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، والدكتور محمد فج النور رئيس هيئة سوق المال والسادة معاونوه.
بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات تبين لها أن:
بدأت بعض الشركات بالاضافة الى بعض المشروعات الفردية منذ الستينات فى مزاولة نشاط تجميع الأموال من المواطنين بغرض توظيفها وتحددت العلاقة بين الطرفين - وهما الشخص أو الشركة التى جمعت الأموال وبين صاحب المال تحت مسميات متعدد اتخذت بعضها شكل عقود محاصة أو عقود ادارة أموال أو عقود ادارة استثمارات وغيرها من المسميات التى ارتأى أصحاب الشأن اطلاقها على العلاقة فيما بينها دون وجود تشريع متكامل ينظم انشاء هذه الشركات وممارستها لأنشطتها.
ومع نهاية السبعينات ومنذ بداية الثمانينات تزايد عدد المنشآت فى هذا المجال كما تزايدت أحجام الأموال التى تلقتها وشكلت ظاهرة مالية واقتصادية لفتت نظر العديد من الخبراء والمتخصصين فى هذه المجالات وتناولتها الآراء المختلفة بغرض البحث فى كيفية حماية الاقتصاد القومى وأموال المستثمرين لدى هذه المنشآت ولاسيما وأن نوعية المشروعات التى أنشأتها الكثير من هذه الشركات لا تتناسب مع الحجم الهائل للأموال التى جمعتها فضلا عن عدم وضوح الموقف القانونى والضريبى للتوزيعات التى تمنحها بسبب عدم تنظيم أوضاع اعداد قوائهما المالية ونشرها.
كما حفلت الأعوام القليلة الماضية بالعديد من الجرائم التى ارتكبها بعض الأفراد والمنشآت التى نشطت فى هذا المجال والتى أدت الى فقدان العديد من المواطنين لمدخراتهم فى هذه المنشآت.
وبمتابعة هذه الظاهرة بواسطة بعض الأجهزة الرقابية تبين لها أن كثيرا من هذه المنشآت تزاول أعمالا تشابه أعمال البنوك بانتظام من ايداع وسحب ومنح عوائد بصورة منتظمة دون ترخيص بذلك، كما كشف الواقع العملى عن قصور التشريعات القائمة عن تنظيم هذه المنشآت ورقابتها... وفى محاولة لتنظيم تلقى الاكتتابات بواسطة هذه الشركات، صدر القانون رقم 89 لسنة 1986 بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور للاكتتاب العام وقصر هذا النشاط على شركات المساهمة وحدها والزامها بالحصول على ترخيص بدعوة الجمهور للاكتتاب من وزير الاقتصاد بناء على عرض مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال وذلك قبل القيام بتجميع أية أموال من المواطنين ونظم القانون ولائحته كيفية مراقبة استخدام الأموال المجمعة بموجب هذه التراخيص فى الأغراض التى جمعت من أجلها، كما حظر على هذه الشركات تحويل أية عملات أجنبية للخارج دون موافقة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والبنك المركزى المصرى.
غير أن أحدا من هذه الشركات جميعا لم تتقدم للحصول على ترخيص بدعوة الجمهور للاكتتاب العام لجمع الأموال من المواطنين وظلت تمارس عملها غير المتقن فى تجميع الأموال واستخدامها، فى أغراض قد لا تتفق مع المصلحة الاقتصادية العامة أو مصالح المودعين بالاضافة الى استمرارها فى تحويل العملات الأجنبية للخارج.
وقد أدى ذلك الى قيام بعض الأجهزة الرقابية باحالة العديد من المخالفات التى ارتكبتها هذه الشركة الى النيابة العامة المختصة والتى حققت الكثير منها وأحالته الى المحاكم المختصة، ولم يكن ذلك كافيا لوقف الأنشطة المخالفة لهذه الشركات ولاجبارها على احترام القانون ولا سيما وأن الجزاءات والعقوبات التى وردت فى التشريعات القائمة لا تمثل عنصرا رادعا بالنسبة لها.
ومع تزايد أعداد المودعين بهذه الشركات وبالتالى تعاظم حجم الايداعات لديها منذ منتصف الثمانيات... قامت الهيئة العامة لسوق المال بمعاونة من بعض الأجهزة الرقابية باجراء دراسة لهذه الظاهرة وتقديم الحلول الفنية لمعالجتها حفاظا على أموال المودعين وعلى هذه الشركات نفسها، وضمانا لأن تعمل الأموال التى جمعتها فى خدمة أهداف التنمية بما يعود بالخير على الوطن ودون تدخل من قبل الدولة فى ادارتها.
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ابراز العديد من الجوانب السلبية الأمر الذى استلزم ضرورة استصدار تشرع ينظم أوضاع هذه الشركات ويخضعها للرقابة الكاملة للدولة باعتبار أنها لا تقوم باستثمار أموالها هى وانما تقوم باستثمار أموال المواطنين الذين لا يمارسون أى قدر من الرقابة على هذه الشركات بحكم العقود المبرمة بينها وبينهم.
وانطلاقا من ذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بهدف تنظيم هذا النوع من الشركات على نحو يكفل مشاركتها فى النشاط الاقتصادى القومى ويؤمن فى ذات الوقت مصالح جماهير المودعين ويخضعها لاشراف الدولة دون تدخل فى ادارتها أو تعويق نشاطها.
هذا وقد أدخلت اللجنة التعديلات الآتية:
أولا - بالنسبة لمواد الاصدار:
( أ ) حذفت اللجنة عبارة "أو لائحته التنفيذية" الواردة فى نهاية الفقرة الثانية من المادة الأولى.
(ب) تعديل عبارة "وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به" الواردة فى نهاية المادة الرابعة بحيث تصبح على النحو التالى.
"وذلك خلال ستون يوما من تاريخ العمل به".
ثانيا - بالنسبة لمواد القانون المرافق:
1 - عدلت اللجنة عبارة الحد الأقصى الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية بحيث تصبح على النحو التالى:
"شرطى الحدين الأدنى والأقصى" وذلك لاتاحة الفرصة أمام الأشخاص المشار اليهم فى المادة (16) ممن يرغبون فى توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام المشروع بقانون حتى قل الحد الأدنى لرؤوس أموالهم عن خمسة ملايين جنيه.
2 - حذفت اللجنة كلمة "الهيئة" الواردة فى عجز المادة السابعة.
3 - عدلت اللجنة الفقرة الأولى من المادة العاشرة لتصبح على الوجه التالى "يكون للشركة مراقبان للحسابات من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعين أحدهما الجمعية العامة للشركة طبقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعين أحدهما الجمعية العامة للشركة طبقا للقواعد المنصوص عليها فى القانون 159 لسنة 1981 المشار اليه، ويعين الآخر الجهاز المركزى للمحاسبات ويحدد مكافآته وواجباته, ويجوز للجهاز تنحيته بناء على طلب الهيئة العامة لسوق المال فى حالة الاخلال بواجباته.
4 - أضافت اللجنة عبارة "بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" بعد عبارة حل مجلس إدارة الشركة الواردة فى صدر البند (هـ) من المادة (12).
5 - حذفت اللجنة عبارة "أصوات الحاضرين" الواردة فى الفقرة الثانية من البند (جـ) من المادة (13) واستبدلتها بكلمة "أعضائها"
6 - حذفت اللجنة كلمة "الغير" الواردة فى السطر الثانى من المادة (16) واستبدلتها بكلمة "الجمهور"
واللجنة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
وكيل المجلس
(ايهاب مقلد)
مذكرة
بشأن مشروع القانون الخاص بشركات المساهمة العاملة
فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها
- أكدت التجربة التى مرت بها الشركات والمنشآت التى يطلق عليها شركات توظيف الأموال أن هذه الشركات بصورتها الحالية، تمثل خطورة على الاقتصاد القومى بوجه عام وعلى سوق المال بوجه خاص، اذ لم يتسن فى ظل عدم وجود تنظيم قانونى متكامل بشأنها معرفة حقيقة أنشطتها، وحجم المبالغ التى جمعتها، ومجالات استثمارها وأعداد المودعين لديها، واجمالى ما يصرف إليهم من توزيعات.
- وقد أكدت هذه التجربة أيضا أن القوانين التى تحظر وتجرم بعض أنشطة هذه الشركات مثل قانون البنوك والائتمان، وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، بالاضافة الى القانون رقم 89 لسنة 1986 بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور للاكتتاب العام، لم توفر القدر الكافى لتنظيم أعمال تلك الشركات واخضاعها لرقابة الدولة.
- وفى ضوء هذه الحقيقة كان لا بد من اعداد مشروع قانون ينظم هذا النوع من الشركات، على نحو يكفل مشاركتها فى النشاط الاقتصادى القومى، ويؤمن فى ذات الوقت مصالح جماهير المدعين، ويخضها لاشراف الدولة دون تدخل فى ادارتها أو تعويق لنشاطها.
- ولتحقيق ذلك أعد مشروع القانون المرفق، وتناول بالتنظيم تلك الشركات بعد أن سماها "الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها". ونوجز فيما يلى أهم الأحكام التى تضمنها:
* أوجب المشروع أن تتخذ الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها شكل شركة المساهمة التى تؤسس عن طريق الاكتتاب العام.
(مادة 1)، ونص على أن تطبق عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المنظم لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك فيما لم يرد به نص فى مشروع القانون المقترح أو لائحته التنفيذية.
* خص المشروع شركات تلقى الأموال لاستثمارها بأحكام وشروط تغاير ما نص عليها القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه فى مجال التأسيس والقيد ومن أبرز هذه الأحكام.
- ألا يقل عدد الشركاء المؤسسين لهذا النوع من الشركات عن عشرين شخصا وألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه، وألا يزيد على خمسين مليون جنيه مدفوعا بالكامل ومملوكا كله لمصريين، وأن يطرح منه خمسون فى المائة على الأقل للاكتتاب العام لغير المؤسسين (مادة 2)، ويستهدف المشروع بهذه الاجراءات التغلب على الطابع الذى تميزت به المنشآت العاملة حاليا فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها ألا وهو الطابع العائلى وكذلك توفير حد أدنى لرأس المال يتناسب مع طبيعة نشاط الشركات، وتحديد حد أقصى لرأس المال بما يمنع من قيام شركات ضخمة احتكارية.
- وللدور المرتقب لهذه الشركات، وأثره على الاقتصاد القومى، استلزم المشروع أن يكون جميع أعضاء مجلس ادارة الشركة والمدير العام من المصريين (مادة 2).
- وأسند المشروع الى الهيئة العامة لسوق المال الاختصاص بالموافقة على تأسيس هذا النوع من الشركات وقيدها ورقابة نشاطها (مادة 2).
- وحظر تداول أسهم المؤسسين قبل مضى خمس سنوات من قيد الشركة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال، ولا يجوز خلال المدة المشار اليها نقل ملكية هذه الأسهم بطريق الحوالة من المؤسسين بعضهم الى بعض أو الى الغير، تأمينا وضمانا لحقوق المستثمرين.
* وحرص المشروع كذلك على تضمين نصوصه أحكامها من شأنها ضبط مباشرة تلك الشركات لنشاطها وأهم هذه الضوابط:
- عدم مزاولة تلك الشركات أعمال البنوك بما فيها الودائع تحت الطلب أو لأجل أو أعمال الصرافة أو منح التسهيلات الائتمانية (المادة الأولى من قانون الاصدار).
- رفض طلب تأسيس الشركة أو قيدها اذا كان من أغراضها أو النشاط الذى تقوم به ما يتعارض مع النظام العام والآداب أو ما لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والأمن القومى.
- ايداع الأموال التى تتلقاها تلك الشركات خلال أسبوع من تاريخ الباقى فى حساب خاص بأحد البنوك المعتمدة الخاصة لاشراف البنك المركزى مع حظر تحويل تلك الأموال للخارج الا بموافقة الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزى المصرى (مادة 7).
- منح مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال سلطة تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التى يجب احتفاظ الشركة بها لدى البنوك، تعيين الوجوه التى يمتنع استثمار الأموال فيها، وضوابط تنويع الاستثمارات، وضوابط اصدار صكوك بالنقد الأجنبى والتحويل للخارج (مادة 9).
- تحديد الاجراءات التى يمكن للهيئة العامة لسوق المال اتخاذها فى حالة مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس ادارة الهيئة، ومنها لتنبيه الكتابى، ومنع الشركة من مزاولة بعض الأنشطة، وحل مجلس ادارتها، وتعيين مفوض لادارتها (مادة 12).
- جواز شطب قيد الشركة فى أحوال معينة منها أن يتبين أن القيد تم على أساس بيانات جوهرية غير صحيحة أو أن يثبت مخالفة الشركة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس الادارة.
- اخضاع قيد الأوراق المالية لتلك الشركات ببورصات الأوراق المالية لضوابط فعالة منها عدم قيد الأسهم فى جداول الأسعار بالبورصات المصرية قبل تقديم ميزانيتين مرضيتين على الأقل، وأن تشمل بيانات الأسهم على رقم وتاريخ القيد بالسجل المعد بالهيئة ونوع الاصدار ورقمه وتاريخه (مادة 14).
- جواز الاعتراض على قرارات تعيين أعضاء مجلس ادارة الشركات والأعضاء المنتدبين ومديرى الشركة من غير أعضاء مجلس الادارة - بما فى ذلك أعضاء مجلس الادارة الحاليين - وذلك عند اخطار الهيئة بقرارات تعيينهم، وحينئذ يعتبر تعيين المعترض عليه كأن لم يكن (مادة 28).
- اضفاء صفة الضبط القضائى على موظفى الهيئة الفنيين المختارين لاثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة للقانون، وتخويلهم الاطلاع على كافة المستندات والسجلات، والزام المسئولين عن ادارة الشركة بتقديم البيانات والمستخرجات التى يطلبونها (مادة 29).
* وفضلا عما تقدم، وزيادة فى رعاية أصحاب الأموال المستثمرة حرص المشروع على تضمين نصوصه أحكاما صريحة بشأن:
- تقييم الأصول التى تدخل فى تكوين رأسمال الشركة عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها بواسطة لجنة شبه قضائية للتحقق مما اذا كانت هذه الحصة قد قدرت تقديرا صحيحا (مادة 4) مع جواز التظلم من هذا التقدير أمام لجنة أخرى يكون قرارها نهائيا وتلتزم به الجمعية العامة للشركة.
- تخويل المستثمر الحق فى الحصول على صك استثمار مقابل ماله، يخوله المشاركة فى الأرباح والخسائر دون المشاركة فى الادارة، مع حقه فى تقاضى نصيبه فى ناتج تصفية الشركة قبل حملة أسهم المال (مادة 6).
- تولى الجهاز المركزى للمحاسبات تعيين مراقبى الحسابات وتحديد مكافآتهم وأخذ رأيه فى تنحية أحدهما أو كليهما فى حالة اخلاله بواجبات وظيفته.
- عدم جواز وقف نشاط الشركة قبل الوفاء بالتزاماتها قبل أصحاب الأموال (مادة 11).
* وقد واجه المشروع أوضاع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين قاموا بتلقى الأموال لاستثمارها قبل العمل بأحكامه، فسمح لهم بفترة انتقالية يوفقون فيها أوضاعهم، ويستكملون الشروط التى استلزمها المشروع لممارسة نشاط تلقى الأموال واستثمارها، ومن هذه الأحكام.
- وجوب توقف الشخص الطبيعى أو المعنوى عن تلقى الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون (مادة 16).
- اخطار هيئة سوق المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية برغبته فى العمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها طبقا لأحكام القانون من عدمه، مع بيان بالمبالغ التى تلقها بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها، وقائمة المركز المالى فى تاريخ العمل بالقانون وتقرير معتمد عنه من اثنين من المحاسبين القانونيين (مادة 16).
- نقل الأرصدة الموجودة بالخارج وايداع الأموال النقدية أو الأوراق المالية لدى أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لاشراف البنك المركزى المصرى وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، واخطار البنك المركزى والهيئة بذلك.
- قيام الشخص الذى يرغب فى توفيق أوضاعه بذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. ولوزير الاقتصاد أن يأذن له حينئذ بتلقى الأموال من الجمهور لاستثمارها خلال هذه الفترة (مادة 17).
- فاذا كان الشخص الطبيعى أو المعنوى لا يرغب فى توفيق أوضاعه أو انتهت فترة توفيق الأوضاع دون اتمامه فعليه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال الى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون (مادة 18).
- هذا وقد حرص القانون على أن ينص على أن الملتزمين برد الأموال المشار إليها فى حالة تعددهم، مسئولون بالتضامن جميع أموالهم عن الوفاء بهذا الالتزام (مادة 18/ 2).
- ورغبة فى حماية أموال المستثمرين، وخوفا من التصرفات غير المسئولة أو الصورية التى قد تقع من الأشخاص الملتزمين برد الأموال حرص المشروع على تضمين نصوصه حكما يقضى بسريان أحكام المواد 208 مكررا ( أ ) و(ب) و(جـ) و(د) من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم التى قد ترتكب بالمخالفة لأحكامه ومنها امتناع الأشخاص المشار إليهم عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها.
وتخول المواد المذكورة النائب العام اذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى المشروع أن يأمر ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من الغرامة أو رد المبلغ أو الأشياء محل الجريمة... بمنع المتهم من التصرف فى أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية، كما يجوز له أن يأمر بتلك الاجراءات بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر ضمانا لما عسى أن يقضى بها من رد المبالغ ... وذلك ما لم يثبت أن هذه الأموال انما آلت اليهم من غير مال المتهم.
- ولم يغفل المشروع ما قد تتعرض له الشركة الخاضعة لأحكامه من مخاطر أو مصاعب مالية، فأجاز لرئيس الجمهورية انشاء صندوق للتكافل يهدف الى دعم أنشطة الشركات ومساندتها عند تعرضها لمصاعب ومخاطر مالية، على أن يمول الصندوق من مساهمات الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال، وينظم قرار رئيس الجمهورية الذى يصدر بانشاء الصندوق شروط العضوية وقواعد الادارة وأسس دعم الشركات (مادة 27).
- وهذا وتتضمن الباب الثالث من المشروع العقوبات التى توقع على مخالفة أحكامه وهى عقوبات تتدرج من السجن الى الحبس ثم الغرامة، مع جواز الحكم ببعض التدابير التى من أهمها الحرمان من مزاولة المهنة أو النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته لمدة ثلاث سنوات ونشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه.
- وأتشرف بعرض مشروع القانون رجاء التكرم فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
4/ 6/ 1988
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عاطف صدقى
التعليقات