الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ى) - السنة الثانية والخمسون
25 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 18 يونية سنة 2009 م
قانون رقم 145 لسنة 2009
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وأباتشى خالدة كوربوريشن ال دى سى
وشركة ثروة للبترول
لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 146 لسنة 2004
للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة السلوم بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وأباتشى خالدة كوربوريشن ال دى سى وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 146 لسنة 2004 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة السلوم بالصحراء الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
المادة الثانية
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
حسنى مبارك
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 16 يونية سنة 2009 م).
التعليقات