قانون رقم 145 لسنة 2008

قانون رقم 145 لسنة 2008 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
17. Oct 2020
111 مشاهدات
قانون رقم 145 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 145 لسنة 2008

بربط موازنة هيئة قناة السويس

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 33021400000 (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليارًا وواحد وعشرون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3227000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وسبعة وعشرون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 982000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 2245000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 31810000000 جنيه (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا وثمانمائة وعشرة ملايين جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 28583000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه) منه مبلغ 15996000000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1211400000 جنيه (فقط وقدره مليارًا ومائتان وأحد عشر مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 561600000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 649800000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1211400000 جنيه (فقط وقدره مليارًا ومائتان وأحد عشر مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة هيئة قناة السويس

للسنة المالية 2008/ 2009

(القيمة بالجنيه)
بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 982.000.000 885.000.000 إيرادات النشاط الجارى 31560.000.000 25352.000.000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 2245.000.000 1920.000.000 إيرادات أخرى 250.000.000 195.000.000
جملة الاستخدامات الجارية 3227.000.000 2805.000.000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 31810.000.000 25547.000.000
فائض العمليات الجارية          
ضرائب دخلية 12060.000.000 9119.000.000
فائض محتجز (احتياطيات) 502.000.000 420.000.000
حصة العاملين 25.000.000 25.000.000
فائض الحكومة 15996.000.000 13178.000.000
جملة الفائض 28583.000.000 22742.000.000
جملة الموازنة الجارية 31810.000.000 25547.000.000 جملة الموازنة الجارية 31810.000.000 25547.000.000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 561.600.000 437.000.000 إيرادات رأسمالية متنوعة 1211.400.000 937.000.000
تحويلات رأسمالية 649.800.000 500.000.000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 1211.400.000 937.000.000 جملة الإيرادات الرأسمالية 1211.400.000 937.000.000
إجمالى الموازنة 33021.400.000 26484.000.000 إجمالى الموازنة 33021.400.000 26484.000.000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات