الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 145 لسنة 2008
بربط موازنة هيئة قناة السويس
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 33021400000 (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليارًا وواحد وعشرون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3227000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وسبعة وعشرون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 982000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 2245000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 31810000000 جنيه (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا وثمانمائة وعشرة ملايين جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 28583000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه) منه مبلغ 15996000000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1211400000 جنيه (فقط وقدره مليارًا ومائتان وأحد عشر مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 561600000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 649800000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1211400000 جنيه (فقط وقدره مليارًا ومائتان وأحد عشر مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة هيئة قناة السويس
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 982.000.000 | 885.000.000 | إيرادات النشاط الجارى | 31560.000.000 | 25352.000.000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 2245.000.000 | 1920.000.000 | إيرادات أخرى | 250.000.000 | 195.000.000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 3227.000.000 | 2805.000.000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 31810.000.000 | 25547.000.000 |
فائض العمليات الجارية | |||||
ضرائب دخلية | 12060.000.000 | 9119.000.000 | |||
فائض محتجز (احتياطيات) | 502.000.000 | 420.000.000 | |||
حصة العاملين | 25.000.000 | 25.000.000 | |||
فائض الحكومة | 15996.000.000 | 13178.000.000 | |||
جملة الفائض | 28583.000.000 | 22742.000.000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 31810.000.000 | 25547.000.000 | جملة الموازنة الجارية | 31810.000.000 | 25547.000.000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 561.600.000 | 437.000.000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 1211.400.000 | 937.000.000 |
تحويلات رأسمالية | 649.800.000 | 500.000.000 | |||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 1211.400.000 | 937.000.000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 1211.400.000 | 937.000.000 |
إجمالى الموازنة | 33021.400.000 | 26484.000.000 | إجمالى الموازنة | 33021.400.000 | 26484.000.000 |
التعليقات