قانون رقم 145 لسنة 1984

قانون رقم 145 لسنة 1984 بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها

قوانين
30. Aug 2020
364 مشاهدات
قانون رقم 145 لسنة 1984

قانون رقم 145 لسنة 1984

بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يتمثل شعار جمهورية مصر العربية فى شكل نسر زخرفى، مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" وقد وقف مرتكزا على قاعدة كتب عليها بالخط الكوفى "جمهورية مصر العربية"، كما نقش فوق صدره درع يمثل علم الجمهورية وذلك وفقا للنموذج رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة 2 - يستعمل شعار الجمهورية فى المحررات والحفلات الرسمية.

مادة 3 - لا يجوز استعمال شعار الجمهورية للأغراض التجارية والصناعية أو فى اللوحات والإعلانات ونحوها من الأوراق العرفية إلا بإذن خاص يصدر من رئيس الجمهورية.

ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 4 - يتألف خاتم الجمهورية من شعار الجمهورية موضوعا داخل إطار دائرى الشكل، وقد نقشت فى جانبى الدائرة زخارف عربية الطراز، وذلك وفقا للنموذج رقم (2) المرافق.

مادة 5 - ينقش خاتم الجمهورية على أختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة، مع ذكر اسم الوزارة والمصلحة ذات الشأن بين حافتى الإطار الدائرى.

مادة 6 - تحفظ نسختان من خاتم الجمهورية، واحدة منها فى رياسة الجمهورية لتبصم بها المعاهدات، وأوراق الاعتماد، والوثائق الرسمية والبراءات ونحوها من القرارات والأوراق التى جرت التقاليد على بصمها بخاتم الجمهورية، أما الثانية فتحفظ فى وزارة العدل لتبصم بها القوانين.

كما تودع بوزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة.

مادة 7 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1405 (2 أكتوبر سنة 1984)

 

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها

(القانون رقم 145 لسنة 1984)

 

أحال المجلس بجلسته المعقود فى 30 من سبتمبر سنة 1984 مشروع قانون بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، فعقدت اللجنة إجتماعا لهذا الغرض بدات التاريخ، حضره السيد المستشار حلمى عبد الآخر رئيس اللجنة والسيدين حنا ناروز، أحمد بهنساوى وكيلى اللجنة، والسيد على الشريطى أمين السر.

كما حضره السادة أعضاء اللجنة.

وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور تورد تقريرها عنه فيما يلى:

1 - لقد كان القرار بقانون رقم 190 لسنة 1958 ينظم شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها، فلما انضمت مصر إلى اتحاد الجمهوريات العربية صدر قرار مجلس الرياسة بالقانون رقم 4 لسنة 1971 فى شأن شعار اتحاد الجمهوريات العربية والذى قضى بأن يكون شعار الاتحاد هو شعار الجمهوريات الأعضاء على أن تضيف كل جمهورية اسمها فى قاعدته وكذلك بأن يكون خاتم الاتحاد هو خاتم الجمهوريات الأعضاء على أن تضيف كل أسمها فيه أيضا وذلك إعمالا لحكم المادة 186 من الدستور ولما كانت جمهورية مصر العربية قد انسحبت من اتحاد الجمهوريات العربية فإن الأمر يقتضى تحديد شكل شعار الدولة وخاتمها ولذلك أعدت الحكومة مشروع القانون المرافق وأرسلته إلى مجلس الشعب.

2 - ولقد تضمن مشروع القانون المرفق ثمانى مواد حددت المادة الأولى منه شكل شعار الدولة بأن مثلثه فى شكل نشر زخرفى مأخوذ عن نسر صلاح الدين يقف مركوزا على قاعدة كيتب عليها بالخط الكوفى "جمهورية مصر العربية" وينقش فوق صدره درع يمثل علم الجمهورية وحددت المادة الثانية استعمال الشعار فى المحررات والحفلات الرسمية وحددت المادة الثالثة الأغراض التى يحظر استعمال الشعار فيها وهى الأغراض التجارية والصناعية واللوحات والإعلانات ونحوها من الأوراق إلا بإذن خاص بصدر من رئيس الجمهورية كما فرضت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز شهرا والغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين لمن يخالف أحكامها.

وحددت المادة الرابعة شكل خاتم الدولة بأن جعلته يتألف من شعار الجمهورية موضوعا داخل إطار دائرى الشكل نقشت على جانبه زخارف عربية الطراز.

وقضت المادة الخامسة بأن ينقش خاتم الجمهورية على أختام الوزارات والمصالح العامة مع ذكر اسم الوزارة أو المصلحة ذات الشأن بين حافتى الإطار الدائرى.

وقضت المادة السادسة بأن تحفظ نسختان من خاتم الجمهورية إحداهما برئاسة الجمهورية لتبصم بها المعاهدات وأوراق الاعتماد والوثائق الرسمية والبراءات ونحوها من القرارات التى جرت التقاليد على بصمها بخاتم الجمهورية والأخرى بوزارة العدل لتبصم بها القوانين كما أوجبت هذه المادة أن تودع بوزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والمصالح المختلفة.

وقضت المادة السابعة من مشروع القانون بإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

أما المادة الثامنة فهى خاصة بالنشر.

واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، لترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

المستشار حليم عبد الاخر

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها

 

نصت المادة 186 من الدستور على أن "يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به، وقد كان ينظم شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها القرار بقانون رقم 190 لسنة 1958، فلما انضمت البلاد إلى اتحاد الجمهوريات العربية، صدر قرار مجلس الرياسة بالقانون رقم 4 لسنة 1971 فى شأن شعار اتحاد الجمهوريات العربية الذى قضى بأن شعار الاتحاد هو شعار الجمهوريات الأعضاء على أن تضيف كل جمهورية اسمها فى قاعدته (م 1)، وبأن خاتم الاتحاد هو خاتم الجمهوريات الأعضاء على أن تضيف كل جمهورية اسمها فيه (م 4).

وبمناسبة انسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية فإن الأمر يقتضى تحديد شكل شعار الدولة وخاتمها، ولذلك فقد أعد لمشروع القانون المرافق شكل شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها.

وتحدد المادة (1) من المشروع شكل شعار الدولة، ونصت المادة (2) على أن "يستعمل شعار الجمهورية فى المحررات والحفلات الرسمية" وحظرت المادة (3) استعمال شعار الجمهورية فى الأغراض التجارية والصناعية أو فى اللوحات والإعانات ونحوها من الأوراق إلا بإذن خاص يصدر من رئيس الجمهورية، وفرضت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز شهر أو بغرامة خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما المادة (4) فقد حددت شكل خاتم الدولة، وقد نصت المادة (5) على أن "ينقش خاتم الجمهورية على أختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة مع ذكر اسم الوزارة أو المصلحة ذات الشأن بين حافتى لإطار الدائرى.

وأوجبت المادة (6) بأن تحفظ نسختان من خاتم الجمهورية إحداهما برئاسة الجمهورية لتبصم بها المعاهدات وأوراق لاعتماد والوثائق الرسمية والبراءات ونحوها من القرارات التى جرت التقاليد على بصمها بخاتم الجمهورية أما النسخة الثانية فتحفظ بوزارة العدل لتبصم بها القوانين.

أوجبت هذه المادة أن تودع بوزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والمصالح المختلفة

وقضت المادة (7) من المشروع بإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات