قانون رقم 144 لسنة 2018

قانون رقم 144 لسنة 2018 بربط موازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2018/ 2019

قوانين
18. Sep 2020
103 مشاهدات
قانون رقم 144 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (م) - السنة الحادية والستون

13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 144 لسنة 2018

بربط موازنة المتحف المصرى الكبير

للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 3826712000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وستة وعشرون مليونًا وسبعمائة واثنا عشر ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 35000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليون جنيه) اعتماد إجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات.

(المادة الثالثة)

قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 35000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 3791712000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وواحد وتسعون مليونًا وسبعمائة واثنا عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 3456712000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 335000000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 3791712000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وواحد وتسعون مليونًا وسبعمائة واثنا عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1845592000 جنيه (منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 1690296000 جنيه).

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1946120000 جنيه.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا المتحف بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة السابعة)

يلتزم المتحف بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للمتحف السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ

            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات