الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 144 لسنة 2008
بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 517871000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وسبعة عشر مليونًا وثمانمائة وواحد وسبعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 276793000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 101800000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 174993000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 234793000 جنيه (فقط مائتان وأربعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه)، منه مبلغ 121000000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 42000000 جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون مليون جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 241078000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وأربعون مليونًا وثمانية وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 60000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 181078000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 241078000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وأربعون مليونًا وثمانية وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 181078000 جنيه، منه مبلغ 60000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 60000000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 101.800.000 | 91.000.000 | إيرادات النشاط الجارى | 98.000.000 | 98.000.000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 174.993.000 | 173.700.000 | إعانات | 121.000.000 | 117.000.000 |
إيرادات أخرى | 15.793.000 | 12.000.000 | |||
جملة الاستخدامات الجارية | 276.793.000 | 264.700.000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 234.793.000 | 227.000.000 |
عجز العمليات الجارية | 42.000.000 | 37.700.000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 276.793.000 | 264.700.000 | جملة الموازنة الجارية | 276.793.000 | 264.700.000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 60.000.000 | 60.000.000 | إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 60000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة |
181.078.000 | 168.244.000 |
تحويلات رأسمالية | 181.078.000 | 168.244.000 | قروض وتسهيلات ائتمانية كلها قروض من بنك الاستثمار القومى |
60.000.000 | 60.000.000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 241.078.000 | 228.244.000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 241.078.000 | 228.244.000 |
إجمالى الموازنة | 517.871.000 | 492.944.000 | إجمالى الموازنة | 517.871.000 | 492.944.000 |
التعليقات