قانون رقم 144 لسنة 2008

قانون رقم 144 لسنة 2008 بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
17. Oct 2020
113 مشاهدات
قانون رقم 144 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 144 لسنة 2008

بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 517871000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وسبعة عشر مليونًا وثمانمائة وواحد وسبعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 276793000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وسبعون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 101800000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 174993000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 234793000 جنيه (فقط مائتان وأربعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه)، منه مبلغ 121000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 42000000 جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون مليون جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 241078000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وأربعون مليونًا وثمانية وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 60000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 181078000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 241078000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وأربعون مليونًا وثمانية وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 181078000 جنيه، منه مبلغ 60000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 60000000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)           

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 101.800.000 91.000.000 إيرادات النشاط الجارى 98.000.000 98.000.000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 174.993.000 173.700.000 إعانات 121.000.000 117.000.000
إيرادات أخرى 15.793.000 12.000.000
جملة الاستخدامات الجارية 276.793.000 264.700.000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 234.793.000 227.000.000
    عجز العمليات الجارية 42.000.000 37.700.000
جملة الموازنة الجارية 276.793.000 264.700.000 جملة الموازنة الجارية 276.793.000 264.700.000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 60.000.000 60.000.000 إيرادات رأسمالية متنوعة منها
مبلغ 60000000 جنيه مساهمة
من الخزانة العامة
181.078.000 168.244.000
تحويلات رأسمالية 181.078.000 168.244.000 قروض وتسهيلات ائتمانية كلها قروض
من بنك الاستثمار القومى
60.000.000 60.000.000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 241.078.000 228.244.000 جملة الإيرادات الرأسمالية 241.078.000 228.244.000
إجمالى الموازنة 517.871.000 492.944.000 إجمالى الموازنة 517.871.000 492.944.000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات