القانون رقم 144 لسنة 1988
بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بالقانون المرفق فى شأن الجهاز المركزى للمحاسبات.
(المادة الثانية)
تلغى القوانين أرقام 129 لسنة 1964 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات 5، 44 لسنة 1965 فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها, و31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1408 (9 يونيه سنة 1988)
قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الباب الأول
أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته
مادة 1 - الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تلحق بمجلس الشعب, تهدف أساسا الى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، وتعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة, وذلك على النحو المبين فى هذا القانون.
مادة 2 - يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية:
1 - الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى.
2 - الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
3 - الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.
مادة 3 - يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:
1 - الوحدات التى يتألف منها الجهاز الادارى للدولة, ووحدات الحكم المحلى.
2 - الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها فى الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
3 - الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
4 - النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.
5 - الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
6 - الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
7 - أى جهة أخرى تقوم الدولة باعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
مادة 4 - يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أى جهة يعهد اليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء, ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه الى الجهات طالبة الفحص.
ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو احدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التى تخضع لاشراف الدولة أو أى مشروع من المشروعات التى تسهم
فيها الدولة أو تتولى اعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أى مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أى عملية أو نشاط تقوم به احدى هذه الجهات، ويتولى الجهاز اعداد تقارير خاصة عن المهام التى كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التى تناولها الفحص.
كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز باعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها, وأن يطلب منه ابداء الرأى فى تقارير المتابعة التى تعدها وزارة التخطيط.
الباب الثانى
مباشرة الجهاز لاختصاصاته
مادة 5 - يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الوجه الآتى:
أولا - فى مجال الرقابة المالية:
1 - الرقابة على وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والأحزاب والنقابات والاتحادات.
وللجهاز على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلى:
( أ ) مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة فى ناحيتى الايرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة سليمة وفقا
للقوانين واللوائح المحاسبية والمالية المقررة والقواعد العامة
للموازنة العامة.
(ب) مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعى والاعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها.
(جـ) مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار اليها بالمادة (3) من هذا القانون فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما فى حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات.
(د) مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها, ومن أن أرقامها مقيدة فى الحسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية.
(هـ) مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التى عقدتها الدولة وما يقتضى ذلك من التأكد من توريد أصل السلفة وفوائدها الى خزانة الدولة فى حالة الاقراض, وكذا سداد الدولة فى حالة الاقتراض.
(و) مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة فى اتفاقياتها أو عقودها.
(ز) بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف بها، ودراسة أسباب ما يتلف أو يتكدس.
(ح) فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف وقائع الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل التى أدت الى حدوثها, واقتراح وسائل علاجها.
(ط) مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكذلك مراجعة الحساب الختامى للموازنة العامة.
2 - الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها والشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات
والهيئات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون.
ومع عدم الاخلال بحق الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والمنصوص عليها فى هذا البند أو بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية فى أن يكون لها مراقبو حسابات يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهذه الجهات وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك باعتباره مراقبا لحساباتها.
وتتضمن هذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية
والميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وذلك وفقا للمبادئ والنظم المحاسبية المتعارف عليها مع ابداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات والقصور فى تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتثبت من سلامة تطبيق النظام المحاسبى الموحد وصحة دفاترها وسلامة أثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق
والأصول المحاسبية فى تحقيق النتائج المالية السليمة.
وللجهاز على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلى:
( أ ) بيان ما اذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل ما تنص عليه القوانين والأنظمة من وجوب اثباته فيها, وما اذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالى الحقيقى للوحدة محل المراجعة فى ختام المدة المالية محل الفحص, وما اذا كانت حسابات العمليات الجارية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الايرادات والمصروفات تعبر على الوجه الصحيح عن تلك الأعمال والأرباح والخسائر أو الايرادات والمصروفات عن تلك المدة، وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها.
(ب) اعتماد اجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والاشراف عليه والتأكد من أن الجرد والتقويم قد تما وفقا لهذه الاجراءات والأصول المرعية, ويتعين الاشارة الى كل تغيير يطرأ على أسس وطرق التقويم والجرد.
(جـ) ابداء الرأى فيما اذا كانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية لتغطية جميع الالتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة مع بيان ما اذا كانت هناك احتياطيات لم تظهر فى الميزانية.
(د) ايضاح ما يكون قد وقع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القوانين والنظم على وجه يؤثر على نشاط الوحدة محل المراجعة أو على مركزها المالى أو على أرباحها مع بيان ما يكون قد اتخذ فى شأن ذلك, وما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة عند اعداد الميزانية.
(هـ) التحقق من مدى ملاءمة النظام المحاسبى وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية للوحدة محل المراجعة والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر وعدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل يجب التحقق من سلامة التصرفات ذاتها ومن اتباع النظم والقواعد العامة المقررة والتثبت من وجود الأصول الظاهرة بالدفاتر والسجلات ومن حقيقة قيمتها وأنها كانت قد سجلت أصلا بسعر التكلفة وأنه يجرى اهلاكها بالقدر
المناسب وكذلك التحقق من صحة الايرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها.
(و) مراجعة قرارات شئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمرتبات الاضافية والحوافز والبدلات والمزايا العينية والنقدية وما فى حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
(ز) الاشتراك فى عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محل المراجعة كلما أمكن ذلك, كما يجب بين الحين والآخر أن يجرى مراقبو الحسابات جردا مفاجئا جزئيا أو كليا بهذه الجهات على أن يشار الى نتائج هذا الجرد فى تقارير المراجعة.
(ح) اعتماد الاقرار الضريبى الخاص بالوحدة محل المراجعة، وكذلك سائر الاقرارات التى تقدم الى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الاجراء.
(ط) مراعاة أصول المهنة والالتزام بواجباتها وآدابها, وعلى الأخص:
الكشف عن الوقائع التى يعلمون بها أثناء تأدية مهمتهم والتى لا تفصح عنها الحسابات والأوراق التى يشهدون بصحتها, وذلك متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا لازما لكى تعبر هذه الحسابات والأوراق عن الواقع, وكذلك الكشف عما علموه من نقص أو تحريف أو تمويه فى هذه الحسابات والأوراق أو
من أية موانع من شأنها أن تؤثر على حقيقة المركز المالى أو حقيقة الأرباح والخسائر للوحدة محل المراجعة, وعليهم أيضا مراعاة الأوضاع المهنية فى الفحص والتقرير عنه والحصول على الايضاحات التى من شأنها أن تمكنهم من اكتشاف أى خطأ أو غش وقع فى الحسابات.
ثانيا - فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء:
يباشر الجهاز فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء الرقابة على استخدام المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز بصفة خاصة فى هذا المجال الاختصاصات التالية:
1 - متابعة وتقويم أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز التى تباشر نشاطها فى مجالى الخدمات والأعمال وذلك على مستوى الوحدة وعلى مستوى مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل, وله فى هذا المجال على الأخص:
( أ ) متابعة تحقيق أهداف الانتاج السلعى وانتاج الخدمات كما ونوعا.
(ب) مراجعة عدد العاملين ونوعيات ووظائفهم والأجور المدفوعة لهم ومقارنتها بما هو مقدر لها.
(جـ) مراقبة الكفاية الانتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة فى الكفاية الانتاجية ومن عدم تجاوز مستلزمات الانتاج للمعدلات المقررة ومراجعة أحجام الطاقة المستغلة فعلا ومقارنتها بالطاقة الممكن استغلالها مقيسة على أساس التشغيل الكامل.
(د) مراقبة تكاليف الانتاج والتحقق من تخفيضها طبقا للخطط الموضوعة ومراجعة نسبة كل نوع من أنواع التكاليف الى اجمالى التكاليف وقيمة الانتاج.
(هـ) متابعة تنفيذ المشروعات لأهداف التصدير.
(و) تتبع النتائج التى ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويم هذه النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها.
2 - اعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف أو اختلال أسفرت عنها تقارير المتابعة وتقويم الأداء عن الوحدات والأنشطة.
3 - متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة, وطبقا للتوقيت الزمنى المحدد لها، وعلى الوجه المحدد فى الخطة.
4 - متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والممنوحة من البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجى.
5 - متابعة حركات أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع التموينية والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الأسعار فى فترات سابقة.
6 - تتبع التغيير فى الاستهلاك القومى والادخار القومى والدخل القومى وأن التغيير يتم طبقا للخطة.
7 - تتبع مدى نجاح الخطة فى اقامة التوازن الاقتصادى بين القطاعات المختلفة واكتشاف مواطن الاختناق التى تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف المحددة.
8 - تقويم الأرقام القياسية وغيرها من البيانات الرقمية وبصفة خاصة أرقام المجاميع الاقتصادية.
9 - مراجعة السجلات المقرر امساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها.
ثالثا - فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن
المخالفات المالية:
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد من أن الاجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها, ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق
الموضوع, ولرئيس الجهاز ما يأتى:
1 - أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز - اذا رأى وجها لذلك - تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية, وعلى الجهة المختصة بالاحالة الى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.
2 - أن يطلب الى الجهة الادارية مصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز اعادة النظر فى قرارها, وعليها أن توافى الجهاز بما اتخذته فى هذا الصدد, خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز.
فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية, وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.
3 - أن يطعن فى القرارات أو الأحكام الصادرة من جهات التأديب فى شأن المخالفات المالية، وعلى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصورة من القرارات أو الأحكام الصادرة فى شأن المخالفات
المالية فور صدورها.
رابعا - فى مجال مراقبة الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما يقل عن 25% من رأسمالها:
يتعين على الشخص العام المساهم أن يقدم الى الجهاز التقرير السنوى لمراقبى الحسابات خلال أسبوعين من تاريخ وروده له, وكذلك أية بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين من تاريخ طلبها وذلك لمراجعتها وابداء الرأى فيها.
ويقوم الجهاز بارسال تقريره عن كل ذلك الى الشخص العام المساهم وكذلك الى الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهرين من تاريخ ورود تقرير مراقبى الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات التى طلبها.
مادة 6 - لرئيس الجهاز تعيين مراقبى حسابات من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومى لبنوك القطاع العام وللشركات المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (3) من هذا القانون وللجهات التى تنص قوانينها على ذلك، ويبلغ مراقبو الحسابات تقاريرهم الى الجهاز والى تلك الجهات, وللجهاز
أن يعد تقريرا بملاحظاته ويرسله الى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقبى الحسابات على الجمعية العامة.
مادة 7 - يباشر الجهاز عمليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فى هذا القانون اما فى مقار الجهات التى تتواجد بها السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها، واما فى مقر الجهاز وفقا لما يراه رئيس الجهاز محققا للمصلحة العامة.
وللجهاز الحق فى أن يفحص - عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح - أى مستند أو سجل أو محاضر جلسات أو أوراق أخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل, كما له الحق أيضا فى أن يطلب
أية بيانات أو معلومات أو ايضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات، وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق، اذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها.
وللجهاز فى سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار اليها فى هذا القانون حق المعاينة والتفتيش على الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابته.
مادة 8 - يقوم الجهاز بفحص اللوائح الادارية والمالية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها.
مادة 9 - يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة فى هذا القانون بطريق العينة.
وله أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل اذا دعت الحاجة الى ذلك.
مادة 10 - للجهاز حق الاتصال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهم التابعين منهم لوزارة المالية أو غيرهم فى الجهات الخاضعة لرقابته.
مادة 11 - يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى:
1 - مخالفة القواعد والاجراءات المالية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
2 - مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة
وبضبط الرقابة على تنفيذها.
3 - مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بالمشتروات والمبيعات وشئون المخازن وكذا كافة القواعد والاجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية.
4 - كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية.
كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية ما يلى:
( أ ) عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التى يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها.
(ب) عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة أو بما يطلبه أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون.
مادة 12 - يعتبر من المخالفات الإدارية فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى:
1 - عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر فى الرد عليها عن المواعيد المقررة فى هذا القانون بغير عذر مقبول, ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف.
2 - عدم اخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الادارية الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة فى هذا القانون.
3 - التأخير دون مبرر فى ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد فى هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة فى شأن المخالفة المالية التى تبلغ اليها بمعرفة الجهاز.
الباب الثالث
التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
مادة 13 - على وزارة المالية موافاة الجهاز بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها.
وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يجرى عليها من تسويات وتعديلات اضافية والحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوى للمخازن التابعة لها وتقارير الانجاز.
وكل ذلك فى حدود المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون, والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية.
مادة 14 - على ممثلى وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمسئولين الماليين فى هذه الجهات اخطار الجهاز بجميع الحالات التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية وذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها.
مادة 15 - على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ابلاغه بوقائع الاختلاس أو السرقة أو التبديد أو الاتلاف أو الحريق أو الاهمال يوم اكتشافها، وعليهم أيضا أن يوافوا الجهاز بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها.
مادة 16 - على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء طبقا للنظم والنماذج التى يعدها الجهاز.
وتلتزم الجهات التى تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية (1) بموافاة الجهاز بصورة من دراسة الجدوى لكل مشروع استثمارى وكذلك بأية تعديلات تطرأ على هذه الدراسة وأسبابها أثناء تنفيذ المشروع.
مادة 17 - على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها.
الباب الرابع
تقارير الجهاز
مادة 18 - يقدم الجهاز التقارير الآتية عن:
1 - ملاحظاته التى أسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها فى الباب الثانى من هذا القانون, ويرسلها الى رؤساء الوحدات التى تخصها.
2 - نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة فى البند (1) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها الى وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامى أو ميزانية.
3 - نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للوحدات الواردة فى البند (2) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها الى وزارة المالية والى تلك الوحدات والجهات الرئاسية المعنية خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل منها.
ويجب أن تتضمن هذه التقارير على وجه الخصوص الملاحظات التى أسفرت عنها المراجعة وما اتخذ بشأنها وما اذا كان الجهاز قد حصل على كل الايضاحات والبيانات التى رأى ضرورة الحصول عليها, وما اذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالى للوحدة وعن حقيقة
فأئضها أو عجزها فى نهاية العام.
كذلك يجب أن تتضمن التقارير طريقة الجرد والتقويم التى اتبعتها الوحدة ومدى التحقق من سلامتها وموافقتها للاجراءات التى اعتمدها الجهاز والأصول المرعية.
كما ينبغى الاشارة فى التقرير الى كل تغيير يطرأ على أسس وطرق التقويم أو الجرد, وأثر ذلك على نتائج الحسابات.
ويجب عرض ملاحظات الجهاز على مجالس الادارة المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغها.
ويقع باطلا كل قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الادارة المشار اليها والمنعقدة للنظر فى اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها.
4 - ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة, ويرسل التقرير الى مجلس الشعب فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى كاملا للجهاز من وزارة المالية، كما يرسل نسخة من التقرير الى هذه الوزارة.
5 - متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء المنصوص عليها فى البند (ثانيا) من المادة (5) من هذا القانون, كما يعد تقريرا عن كل سنة مالية فى هذا المجال ويرسل هذه التقارير إلى مجلس الشعب والى الجهات المعنية.
ويقدم الجهاز الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب والى رئيس مجلس الوزراء تقارير سنوية عن النتائج العامة لرقابته أو أية تقارير أخرى يعدها.
كما يقدم الجهاز إلى مجلس الشعب أية تقارير يطلبها منه.
الباب الخامس
تشكيل الجهاز ونظام العاملين به
مادة 19 - يشكل الجهاز من رئيس ونائبين ووكلاء للجهاز وأعضاء فنيين.
ويضع مكتب الجهاز الهيكل التنظيمى للجهاز ويحدد وحداته الرئيسية والمساعدة, ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز.
مادة 20 - يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.
ويكون إعفاء رئيس الجهاز من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه.
وفى حالة تقديم رئيس الجهاز استقالته تعرض الاستقالة على مجلس الشعب.
وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء.
مادة 21 - يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.
مادة 22 - يشرف رئيس الجهاز على أعمال الجهاز الادارية والمالية والفنية, وعلى العاملين به, ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وادارة أعماله ويعاونه فى ذلك نائبا الرئيس, ويمثل الجهاز أمام القضاء وفى علاقاته بالغير, وفى حالة غيابة أو خلو منصبه يحل محله أقدم النائبين.
مادة 23 - يشترط فى العضو الفنى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله يتفق وطبيعة العمل الرقابى للجهاز.
مادة 24 - يشكل مكتب الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه وأقدم الوكلاء.
ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبحضوره, وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
وإذا نقص عدد المكونين للمكتب عن أربعة يستكمل العدد من الوكلاء حسب أقدميتهم.
ويمارس المكتب الاختصاصات المقررة له فى هذا القانون وفى لائحة العاملين بالجهاز.
مادة 25 - لا يجوز لرئيس الجهاز أو نائبيه أو وكلائه أن يقوموا بأى عمل آخر بمرتب أو بمكافأة بأية صورة كانت سواء من خزانة الدولة أو من أية جهة أخرى.
ولا يسرى ذلك بالنسبة للمساهمة فى المجالات البحثية والعلمية وأعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح بذلك من رئيس الجهاز, ويكون التصريح لرئيس الجهاز فى ذلك من رئيس مجلس الشعب.
ولا يجوز لهم مزاولة مهنة حرة أو القيام بأى عمل تجارى أو صناعى أو مالى أو أى عمل آخر يتعارض ومقتضيات وظائفهم أو يمس الاستقلال الواجب.
كما يحظر على أى منهم أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليها أو أن يحصل على أية ميزة خاصة فى التعامل مع القطاع العام أو أية جهة تخضع لرقابته ولا يسرى هذا الحظر على التعامل الذى يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة.
مادة 26 - لا يجوز لمديرى ادارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبى الحسابات بها أن يجمعوا بين وظائفهم وبين أى عمل آخر كما لا يجوز لهم مباشرة أعمال أو أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر.
كما يحظر تعيينهم فى الجهات محل رقابة الادارات التى عملوا بها الا بعد مضى ثلاث سنوات على تركهم العمل فى ادارة مراقبة حسابات تلك الجهات.
الباب السادس
أحكام عامة
مادة 27 - يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وفى تنظيمه وادارة أعماله.
كما يكون له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الادارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وذلك بالنسبة للجهاز والعاملين به.
وكذلك يكون له سلطة الترخيص بسفر العاملين به الى الخارج، ويكون التصريح له بالسفر الى الخارج من رئيس مجلس الشعب.
مادة 28 - يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.
ويضع رئيس الجهاز مشروع الموازنة التفصيلية ويرسله فى المواعيد المقررة الى مجلس الشعب، ويعمل بها بعد اقرارها من المجلس من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.
كما يقوم المجلس باعتماد الحساب الختامى لموازنة الجهاز طبقا للقواعد المتبعة فى اعتماد المجلس لحساباته.
ويضع مكتب الجهاز القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الجهاز ونظام الصرف والجرد, وغير ذلك من الشئون المالية والادارية.
مادة 29 - تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من مجلس الشعب له قوة القانون بناء على اقتراح أحد أعضائه أو رئيس الجهاز وتتضمن كافة القواعد المنظمة لشئونهم.
وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، يستمر العمل بلائحة شئون العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسته المنعقدة فى 6/ 7/ 1975 والقرارات المعدلة له الى أن تصدر اللائحة الجديدة التى يجب على الرئيس الجهاز أن يقدم اقتراحا بها الى مجلس الشعب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو/ توفيق
عبده اسماعيل بشأن اصدار قانون موحد للجهاز المركزى
للمحاسبات
القانون رقم 144 لسنة 1988
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 4/ 7/ 1987 الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو/ توفيق عبده اسماعيل بشأن اصدار قانون موحد للجهاز المركزى للمحاسبات الى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته واعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس ولقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 7/ 7/ 1987, حضره الأستاذ فخرى عباس نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات, والأستاذ فؤاد عبد الوهاب وكيل الجهاز لشئون مجلس الشعب.
وبعد أن استعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المقدم, ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر أحكام الدستور واطلعت على القوانين الآتية:
- القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.
- القانون رقم 129 لسنة 1964 بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات.
- القانون رقم 44 لسنة 1965 بشأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها.
- القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته.
- القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
- القانون رقم 31 لسنة 1975 بتنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب.
- القانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العامة.
- القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
- القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته.
وبعد أن اطلعت اللجنة أيضا على لائحة العاملين بالجهاز الصادر بقرار مجلس الشعب بجلسة 6/ 7/ 1975, وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة بقرار المجلس بجلسة 16/ 10/ 1979, وعلى القرار الجمهورى 1349 لسنة 1964, وعلى القرار الجمهورى رقم 2405 لسنة 1965, وبعد أن استمعت اللجنة الى الايضاحات التى أدلى بها السيد العضو مقدم الاقتراح بمشروع قانون والى ما أدلى به السيدان مندوبا الجهاز المركزى للمحاسبات من بيانات، والى ما دار حول الاقتراح بمشروع قانون من مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مهامه واختصاصاته كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الشعب تعاونه فى الرقابة على المال العام بمقتضى العديد من القوانين وهى القانون رقم 129 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والقانون رقم 44 لسنة 1965 فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها، والقانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب, ووفقا للائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة بقرار المجلس بجلسته فى 16/ 10/ 1979, وللقرارين الجمهوريين رقمى 1349 لسنة 1964 بشأن تحديد وحدات الجهاز واختصاصات كل منها و2405 لسنة 1965 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 44 لسنة 1965.
كما أن هناك قوانين خاصة بجهات أخرى رتبت للجهاز اختصاصات والتزامات أخرى أهمها القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية, والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له, والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة, والقانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العامة والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته.
ويتضح مما تقدم أن اختصاصات الجهاز تحكمها قوانين وقرارات جمهورية عديدة متناثرة, وأيضا فى لوائح متفرقة لذلك فقد جاء الاقتراح بمشروع القانون المعروض مستهدفا تجميع هذه الاختصاصات فى قانون واحد.
ويتضمن هذا الاقتراح ستة أبواب تنظم خمسا وأربعين مادة على النحو التالى:
أولا - الباب الأول ويشتمل على أربع مواد, ويتناول أهداف الجهاز ووظائفه والجهات محل رقابته وتحدد المادة الأولى منه شكل الجهاز وفقا للنصوص الواردة فى القانون رقم 31 لسنة 1975 مع التأكد على تمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة وذلك استكمال لاستقلاليته التى يستهدفها الاقتراح بمشروع القانون.
كما تتناول المادة الثانية أنواع الرقابة التى يباشرها الجهاز وفقا لما يجرى عليه العمل حاليا به.
وتحدد المادة الثالثة الجهات التى تناط بالجهاز اختصاصات بشأنها بمقتضى القوانين الحالية مع اضافة النقابات العامة والاتحادات الى هذه الجهات باعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك اعمالا لما نصت عليه المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية المال العام, فضلا عن أن القانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العامة نص فى المادة 68 منه على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد العام لنقابات العمال والمنظمات النقابية الأخرى بكافة أنواعها وذلك بناء على طلب الوزير المختص أو الاتحاد العام لنقابات العمال وبالاضافة الى ذلك فأن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة بقراره بجلسة 16/ 10/ 1979 نصت على أن للمجلس أن يكلف الجهاز بمراجعة المنظمات الجماهيرية والتى يقصد بها الاتحادات والنقابات العامة.
كما أضيفت الى اختصاصات الجهاز مراجعة المنح والتبرعات بمقتضى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 1982 بشأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية حيث نص فى المادة السادسة منه على أن "يخطر الجهاز بالحسابات الختامية لهذه المنح وأوجه اتفاقها".
وتحدد المادة الرابعة اختصاصات أخرى للجهاز يتم مباشرتها بناء على تكليف من بعض الجهات بالتطبيق لما هو منصوص عليه فى القانونين رقمى 129 لسنة 1964 و34 لسنة 1975.
ثانيا - الباب الثانى ويتضمن ثمانى مواد يتناول اختصاصات الجهاز وطرق مباشرتها كما وردت فى القانونين رقمى 129 لسنة 1964 و44 لسنة 1965 وفى القرارين الجمهوريين رقمى 1349 لسنة 1964, 2405 لسنة 1965.
وقد تم إيضاح وتأكيد اختصاصات الجهاز بشأن الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية التى تقع فى الجهات محل رقابة الجهاز ومن بينها وحدات القطاع العام حيث أن اختصاصاته المنصوص عليها فى القرار الجمهورى رقم 1349 لسنة 1964 بشأن التعقيب على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية بالنسبة لهذه الوحدات كانت محل خلاف معها بالرغم من أن القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام نص فى المادة 90 منه على أن "يعتبر العامل محالا للمحاكمة من تاريخ طلب الجهة الادارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الادارية اقامة الدعوى التأديبية".
ثالثا - الباب الثالث ويتضمن خمس مواد تتناول تحديد التزامات الجهات محل رقابة الجهاز كما وردت فى القوانين أرقام 129 لسنة 1964 بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات, والقانون رقم 53 لسنة 1973 باصدار قانون الموازنة العامة للدولة والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية, والقرار الجمهورى رقم 2405 لسنة 1965 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 44 لسنة 1965
رابعا - الباب الرابع ويتضمن مادتين تتناولان التقارير التى يعدها الجهاز بنتيجة مباشرته لاختصاصاته الرقابية ومواعيد تقديمها والجهات التى تقدم لها وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور وفى القانونين رقمى 120 لسنة 1964 و53 لسنة 1973 واللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
خامسا - الباب الخامس ويشتمل على عشرين مادة ويتناول كيفية تعيين رئيس الجهاز ومعالجة خلو منصبه كما نصت عليهما أحكام القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز بمجلس الشعب واللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
كذلك يتناول هذا الباب كيفية تعيين نواب رئيس الجهاز وفقا لما نص عليه القانون رقم 129 لسنة 1964 مع ايضاح معاملتهم المالية, وذلك وفقا لما يجرى عليه العمل الآن حيث ان نواب رئيس الجهاز يعينون بدرجة وزير وتتضمن موازنة الجهاز درجاتهم وعلى ذلك فلن يترتب على هذا الايضاح أية أعباء مالية يتم تحمل موازنة الجهاز بها.
كما يضمن هذا الباب أيضا كيفية تعيين وكلاء الجهاز وأعضاء الفنيين وباقى العاملين به على نحو ما ورد بلائحة العاملين بالجهاز الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 6/ 7/ 1975, وذلك مع النص على أن تكون الترقية من الفئة الثانية فما فوقها بالاختيار للكفاية والخبرة والصلاحية وفقا لما هو منصوص عليه لهذه اللائحة مع اضافة عبارة دون التقيد بالأقدمية وذلك تأكيدا على أن الترقية بالاختيار تكون أساسا دون التقيد بالأقدمية وذلك نظرا لتنوع التخصصات المطلوبة لشغل مختلف وظائف الجهاز وبما يتفق مع طبيعة عمل هذه الوظائف.
ويتضمن هذا الباب أيضا الحصانات المقررة للعاملين به والأعمال المحظورة عليهم ونظم التحقيق معهم والعقوبات التى يجوز عليهم والسلطات المختصة بتوقيعها وذلك على النحو الوارد بلائحة العاملين بالجهاز مع ادخال تعديل طفيف على نص الفقرة الأولى من المادة 31 من الاقتراح بمشروع قانون المعروض والتى تقضى بان أعضاء الجهاز من وظيفة مراقب وما فوقها غير قابلين للعزل, ومع ذلك اذا اتضح ان أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية, أحيل إلى المعاش أو نقل الى وظيفة أخرى معادلة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه رئيس الجهاز.
ويتمثل التعديل المشار اليه فى حذف عبارة "بعد موافقة مجلس التأديب" من نهاية هذه الفقرة, وذلك لطول الفترة التى يستغرقها مجلس الشعب فى مثل هذه الحالات وبعد اجراء التحقيق اللازم لاثبات فقد الثقة والاعتبار.
سادسا - الباب السادس ويضم ست مواد تتناول اختصاصات رئيس الجهاز المنصوص عليها فى القانونين رقمى 129 لسنة 1964 و31 لسنة 1975 وفى القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 1970 بشأن تفويض رئيس الجهاز فى الترخيص بسفر العاملين به إلى الخارج.
كما يحدد هذا الباب شكل موازنة الجهاز وكيفية ادراجها الموازنة العامة للدولة وكيفية اعداد الحساب الختامى للجهاز وكذلك حساباته الأخرى على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 31 لسنة 1975 وفى اللائحة الداخلية لمجلس الشعب فيما يختص بكيفية إعداد حسابات المجلس. وذلك لاعداد حسابات الجهاز بدأت الكيفية باعتبار الجهاز هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الشعب وفقا للتأشيرة الخاصة بموازنة الجهاز والتى نقضى بأن يضع رئيس الجهاز باعتباره هيئة مستقلة بمجلس الشعب وأسوة به القواعد الخاصة بأعداد حسابات الجهاز وتنظيمها ومراقبتها ونظام الصرف والجرد وكيفية اعداد الحساب الختامى السوى واعتماده, وغير ذلك من الشئون المالية والادارية وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
كما تضمن هذا الباب نصا يقضى بأن يسرى على العاملين بالجهاز لائحة تنظيم شئونهم وتتضمن الحصانات المقررة لضمان استقلالهم والمزايا والبدلات التى يجوز منحها لهم وقواعد تأديبهم وتصدر بقرار من مجلس الشعب له قوة القانون وهو الوضع القائم حاليا اعمالا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 31 لسنة 1975. وقد تضمن هذا الباب أيضا نصا جديدا يقضى بأن يسرى على العاملين بالجهاز أية زيادات فى المرتبات أو تعديلات تقررها الدولة للعاملين المدنيين بها وللعاملين بهيئات القطاع العام والشركات التابعة لها وللعاملين بمختلف الكادرات الخاصة وبذلك تتحقق المساواة بين العاملين بالجهاز وبين باقى العاملين بالدولة فى هذا الشأن.
واللجنة اذ تعرض تقريرها على المجلس الموقر, ترجو الموافقة عليه وعلى الاقتراح بمشروع قانون بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
دكتور/ حلمى محمود نمر
مذكرة ايضاحية
بشأن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
يمارس الجهاز المركزى للمحاسبات اختصاصاته كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الشعب تعاونه فى الرقابة على المال العام وفقا لعدة قوانين, هى القانون رقم 129 لسنة 1964 بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والقانون رقم 44 لسنة 1965 فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها, والقانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب, ووفقا للائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة بقرار المجلس بجلسته فى 16/ 10/ 1979, والقرارين الجمهوريين رقمى 1349 لسنة 1964 بشأن تحديد وحدات الجهاز واختصاصات كل منها و2405 لسنة 1965 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم لسنة 1965.
كما أن هناك قوانين خاصة بجهات أخرى ترتب للجهاز اختصاصات والتزامات أخرى أهمها القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية, والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة, والقانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العامة, والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته.
ويتضح من ذلك أن اختصاصات الجهاز متناثرة فى قوانين عديدة, لذلك رؤى تسهيلا لعمله تجميع هذه الاختصاصات فى مشروع القانون المرفق.
يتضمن هذا المشروع ستة أبواب على النحو التالى:
1 - الباب الأول ويتناول أهداف الجهاز ووظائفه والجهات محل رقابته فى أربعة مواد, حددت المادة الأولى منه شكل الجهاز وفقا للنصوص الواردة فى القانون رقم 31 لسنة 1975 مع التأكيد على تمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة وذلك استكمالا لاستقلاليته التى هدف اليها المشروع من الأصل.
كما تناولت المادة الثانية أنواع الرقابة التى يباشرها الجهاز وفقا لما يجرى عليه العمل حاليا به.
وكذلك حددت المادة الثالثة الجهات التى يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لها كما وردت فى القوانين الحالية مع اضافة النقابات العامة والاتحادات الى هذه الجهات باعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 119 من قانون العقوبات والمادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية المال العام, فضلا عن أن القانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العامة نص فى المادة 68 على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد العام لنقابات العمال والمنظمات النقابية الأخرى بكافة أنواعها وذلك بناء على طلب الوزير المختص أو الاتحاد العام لنقابات العمال. بالاضافة الى أن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة بقراره بجلسة 16/ 10/ 1979 نصت على أن للمجلس أن يكلف الجهاز بمراجعة المنظمات الجماهيرية والتى يقصد بها الاتحادات والنقابات العامة.
وكذلك تم اضافة مراجعة المنح والتبرعات الى اختصاصات الجهاز حيث أن القرار الجمهورى رقم 115 لسنة 1982 بشأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية نص فى المادة السادسة منه على أن يخطر الجهاز بالحسابات الختامية لهذه المنح وأوجه انفاقها.
كما أن المادة الرابعة حددت اختصاصات أخرى للجهاز يتم مباشرتها بناء على تكليف من بعض الجهات وفقا لما هو منصوص عليه فى القانونين رقمى 129 لسنة 1964 و30 لسنة 1975.
2 - الباب الثانى ويتضمن ثمانى مواد تتناول اختصاصات الجهاز وطرق مباشرتها كما وردت فى القانونين رقمى 129 لسنة 1964 و44 لسنة 1965 والقرارين الجمهوريين رقمى 1349 لسنة 1964 و 2405 لسنة 1965.
وقد تم ايضاح وتأكيد اختصاصات الجهاز بشأن الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية التى تقع فى الجهات محل رقابة الجهاز ومن بينها وحدات القطاع العام حيث أن اختصاصاته المنصوص عليها فى القرار الجمهورى رقم 1349 لسنة 1964 بشأن التعقيب على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية بالنسبة لهذه الوحدات كانت محل خلاف معها على الرغم من أن القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام نص فى المادة 90 منه على أن يعتبر العامل محالا للمحاكمة من تاريخ طلب الجهة الادارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الادارية اقامة الدعوى التأديبية.
3 - الباب الثالث ويتضمن خمس مواد تتناول التزامات الجهات محل رقابة الجهاز كما وردت فى القوانين أرقام 129 لسنة 1964 بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات, والقانون رقم 53 لسنة 1973 باصدار قانون الموازنة العامة للدولة والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية والقرار الجمهورى رقم 2405 لسنة 1965 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 44 لسنة 1965.
4 - الباب الرابع ويتضمن مادتين تتناول التقارير التى يعدها الجهاز بنتيجة مباشرته لاختصاصاته الرقابية ومواعيد تقديمها والجهات التى تقدم لها وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور والقانونين رقمى 129 لسنة 1964 و53 لسنة 1973 واللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
5 - الباب الخامس ويتضمن عشرين مادة تتناول كيفية تعيين رئيس الجهاز ومعالجة خلو منصبه كما نصت عليها أحكام القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز بمجلس الشعب واللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
كذلك تناولت هذه المواد كيفية تعيين نواب رئيس الجهاز وفقا لما نص عليه القانون رقم 129 لسنة 1964 مع ايضاح معاملتهم المالية فى مشروع القانون المقترح وذلك وفقا لما يجرى عليه العمل الآن حيث أن نواب رئيس الجهاز يعينون بدرجة وزير وتتضمن موازنة الجهاز درجاتهم وبذلك لن يترتب على تضمين القانون معاملتهم المالية أية أعباء مالية اضافية يتم تحميل موازنة الجهاز بها.
وقد تضمنت هذه المواد أيضا كيفية تعيين وكلاء الجهاز وأعضائه الفنيين وباقى العاملين به على نحو ما ورد بلائحة العاملين بالجهاز الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 6/ 7/ 1975، مع النص على أن تكون الترقية من الفئة الثانية فما فوقها بالاختيار للكفاية والخبرة والصلاحية وفقا لما هو منصوص عليه باللائحة مع اضافة دون التقيد بالأقدمية وذلك تأكيدا على الترقية بالاختيار تكون أساسا دون التقيد بالأقدمية ونظرا لتنوع التخصصات المطلوبة لشغل مختلف وظائف الجهاز وبما يتفق مع طبيعة عمل هذه الوظائف.
كما تضمنت تلك المواد أيضا الحصانات المقررة للعاملين به والأعمال المحظورة عليهم ونظم التحقيق معهم والعقوبات التى يجوز توقيعها عليهم والسلطات المختصة بتوقيعها وذلك على النحو الوارد بلائحة العاملين بالجهاز مع ادخال تعديل طفيف على نص الفقرة الأولى من المادة 31 من المشروع المقترح والتى تقضى بأن أعضاء الجهاز من وظيفة مراقب وما فوقها غير قابلين للعزل ومع ذلك اذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبها الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لآدائها لغير الأسباب الصحية، أحيل الى المعاش أو نقل الى وظيفة أخرى معادلة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه رئيس الجهاز.
والتعديل المشار اليه يتمثل فى حذف "بعد موافقة مجلس التأديب" من نهاية هذه الفقرة وذلك لطول الفترة التى يستغرقها مجلس التأديب فى مثل هذه الحالات وبعد اجراء التحقيق اللازم لاثبات فقد الثقة والاعتبار.
6 - الباب السادس ويتضمن ستة مواد تتناول اختصاصات رئيس الجهاز المنصوص عليها فى القانونين رقمى 129 لسنة 1964 و31 لسنة 1975 والقرار الجمهورى رقم 143 لسنة 1970 بشأن تفويض رئيس الجهاز فى الترخيص بسفر العاملين به الى الخارج.
وكذلك تضمنت هذه المواد شكل موازنة الجهاز وكيفية ادراجها بالموازنة العامة للدولة وكيفية اعداد حسابه الختامى وحسابات الجهاز على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 31 لسنة 1975 وفى اللائحة الداخلية لمجلس الشعب فيما يختص بكيفية اعداد حسابات المجلس, وذلك لاعداد حسابات الجهاز بنفس الكيفية باعتبار الجهاز هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الشعب وفقا للتأشيرة الخاصة بموازنة الجهاز المركزى والتى تقضى بأن يضع رئيس الجهاز باعتباره هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الشعب وأسوة به القواعد الخاصة باعداد حسابات الجهاز وتنظيمها ومراقبتها ونظام الصرف والجرد وكيفية اعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده, وغير ذلك من الشئون المالية والادارية وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
كما تضمنت هذه المواد نصا يقضى بأن يسرى على العاملين بالجهاز لائحة تنظيم شئونهم وتتضمن الحصانات المقررة لضمان استقلالهم والمزايا والبدلات التى يجوز منحها لهم وقواعد تأديبهم وتصدر بقرار من مجلس الشعب له قوة القانون وهو وضع القائم حاليا اعمالا لحكم المادة الخامسة من القانون 31 لسنة 1975. وقد تضمنت أيضا نصا جديدا يقضى بأن يسرى على العاملين بالجهاز أية زيادات فى المرتبات أو تعديلات تقررها الدولة للعاملين المدنيين بها والعاملين بهيئة القطاع العام والشركات التابعة لها وللعاملين بمختلف الكادرات الخاصة وذلك حتى يتساوى العاملون بالجهاز مع باقى العاملين بالدولة فى هذه الحالة.
التعليقات