الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (م) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 143 لسنة 2018
بربط موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 54872000 جنيه (فقط وقدره أربعة وخمسون مليونًا وثمانمائة واثنان وسبعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 39966000 جنيه (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وستة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 7650000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 32316000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 46789000 جنيه (فقط وقدره ستة وأربعون مليونًا وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 6823000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 8083000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 2000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 6083000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 8083000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات