الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ح) - السنة الثانية والخمسون
25 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 18 يونية سنة 2009 م
قانون رقم 143 لسنة 2009
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول
(وشركة جوجارات ستات بتروليم كوربوريشن ليمتد (جى إس بى سى
Gujarat State Petroleum Corporation Limited. (GSPC)
(وشركة هندوستان بتروليم كوربويشن ليمتد (إتش بى سى إل
Hindustan Petroleum Corporation Limited. (HPCL)
(وشركة أويل إنديا ليمتد (أويل
Oil India Limited (OIL)
للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة جنوب القصير بالبحر الأحمر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة جوجارات ستات بتروليم كوربوريشن ليمتد (جى إس بى سى) Gujarat State Petroleum Corporation Limited. (GSPC) وشركة هندوستان بتروليم كوربويشن ليمتد (إتش بى سى إل)Hindustan Petroleum Corporation Limited. (HPCL) وشركة أويل إنديا ليمتد (أويل) Oil India Limited (OIL) للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب القصير بالبحر الأحمر، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
حسنى مبارك
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 16 يونية سنة 2009 م).
التعليقات