الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 143 لسنة 2008
بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2360253000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وستون مليونًا ومائتان وثلاثة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1342087000 جنيه (فقط وقدره مليارًا وثلاثمائة واثنان وأربعون مليونًا وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 435000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 907087000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1067087000 جنيه (فقط وقدره مليارًا وسبعة وستون مليونًا وثمانون ألف جنيه) منه مبلغ 435000000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 275000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسة وسبعون مليون جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1018166000 جنيه (فقط وقدره مليار وثمانية عشر مليونًا ومائة وستة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 200000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 818166000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1018166000 جنيه (فقط وقدره مليار وثمانية عشر مليونًا ومائة وستة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 818166000 جنيه، منها مبلغ 294166000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 200000000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 435.000.000 | 407.000.000 | إيرادات النشاط الجارى | 562.000.000 | 562.000.000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 907.087.000 | 866.883.000 | إعانات | 435.000.000 | 425.000.000 |
إيرادات أخرى | 70.087.000 | 36.523.000 | |||
جملة الاستخدامات الجارية | 1342.087.000 | 1273.883.000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 1067.087.000 | 1023.523.000 |
عجز العمليات الجارية | 275.000.000 | 250.360.000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 1342.087.000 | 1273.883.000 | جملة الموازنة الجارية | 1342.087.000 | 1273.883.000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 200.000.000 | 200.000.000 | إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ (294166000 جنيه) مساهمة من الخزانة العامة |
818.166.000 | 747.214.000 |
تحويلات رأسمالية | 818.166.000 | 747.214.000 | |||
قروض وتسهيلات ائتمانية كلها قروض من بنك الاستثمار القومى |
200.000.000 | 200.000.000 | |||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 1018.166.000 | 947.214.000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 1018.166.000 | 947.214.000 |
إجمالى الموازنة | 2360.253.000 | 2221.097.000 | إجمالى الموازنة | 2360.253.000 | 2221.097.000 |
التعليقات