قانون رقم 143 لسنة 2008

قانون رقم 143 لسنة 2008 بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
17. Oct 2020
100 مشاهدات
قانون رقم 143 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 143 لسنة 2008

بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2360253000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وستون مليونًا ومائتان وثلاثة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1342087000 جنيه (فقط وقدره مليارًا وثلاثمائة واثنان وأربعون مليونًا وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 435000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 907087000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1067087000 جنيه (فقط وقدره مليارًا وسبعة وستون مليونًا وثمانون ألف جنيه) منه مبلغ 435000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 275000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسة وسبعون مليون جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1018166000 جنيه (فقط وقدره مليار وثمانية عشر مليونًا ومائة وستة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 200000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 818166000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1018166000 جنيه (فقط وقدره مليار وثمانية عشر مليونًا ومائة وستة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 818166000 جنيه، منها مبلغ 294166000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 200000000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)       

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 435.000.000 407.000.000 إيرادات النشاط الجارى 562.000.000 562.000.000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 907.087.000 866.883.000 إعانات 435.000.000 425.000.000
إيرادات أخرى 70.087.000 36.523.000
جملة الاستخدامات الجارية 1342.087.000 1273.883.000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 1067.087.000 1023.523.000
    عجز العمليات الجارية 275.000.000 250.360.000
جملة الموازنة الجارية 1342.087.000 1273.883.000 جملة الموازنة الجارية 1342.087.000 1273.883.000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 200.000.000 200.000.000 إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ
(294166000 جنيه) مساهمة من
الخزانة العامة
818.166.000 747.214.000
تحويلات رأسمالية 818.166.000 747.214.000
      قروض وتسهيلات ائتمانية كلها قروض
من بنك الاستثمار القومى
200.000.000 200.000.000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 1018.166.000 947.214.000 جملة الإيرادات الرأسمالية 1018.166.000 947.214.000
إجمالى الموازنة 2360.253.000 2221.097.000 إجمالى الموازنة 2360.253.000 2221.097.000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات