الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع ( أ ) - فى 17/ 6/ 2004
قانون رقم 143 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام قوانين سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 والتمويل العقارى
الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف إلى الباب الثالث من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فصل ثالث وإلى الباب السادس مادة جديدة برقم 65 مكررًا، بالنصوص الآتية:
(الفصل الثالث)
شركات التوريق
مادة (41) مكررًا:
شركة التوريق هى التى تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول فى حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها، وتعد شركة التوريق - فى تطبيق أحكام هذا القانون - من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة اسم "محفظة التوريق".
ويقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره، ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة، أو أن تقوم بأكثر من إصدار واحد للسندات، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
مادة (41) مكررًا (1):
تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقًا للنموذج الذى تعده الهيئة. ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة، وأن يكون المحيل ضامنًا لوجودها وقت الحوالة. ولا يكون مسئولاً عن الوفاء بأى منها بعد إتمام الحوالة إلى شركة التوريق، ويجب إخطار الهيئة بذلك ونشر ملخص واف لاتفاق الحوالة فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
ويتولى المحيل تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة حقوق شركة التوريق فى مواجهة المدينين لصالح حملة السندات التى تصدرها الشركة بصفته نائبًا عنها، فإذا تم الاتفاق على غير ذلك تعين على المحيل إخطار المدينين الملتزمين بالحقوق والمستحقات والضمانات المحالة بهذا الاتفاق، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتكون الحوالة فى جميع الأحوال نافذة ومنتجة لأثرها دون اشتراط موافقة المدين أو إخطاره بها.
مادة (41) مكررًا (2):
يكون الوفاء بالقيمة الاسمية للسندات التى تصدرها شركة التوريق والعائد عليها من حصيلة محفظة التوريق، ويجوز أن يكون الوفاء مضمونًا بضمانات أخرى اتفاقية يتم الوفاء منها بالإضافة إلى تلك الحصيلة.
وتلتزم شركة التوريق بتقديم شهادة بالتصنيف الائتمانى لمحفظة التوريق التى تصدر السندات فى مقابلها والذى ينبغى ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات، وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم شركة التوريق بإيداع المستندات الدالة على حوالة محفظة التوريق والمبالغ التى يتم تحصيلها بعد خصم مستحقات شركة التوريق ومصاريف عملية التوريق، وذلك لحساب حملة السندات لدى أمين للحفظ مرخص له وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000
ولأمين الحفظ، بعد موافقة شركة التوريق، استثمار المبالغ المودعة لديه وفقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون المبالغ والمستندات والأوراق المالية والتجارية المودعة لدى أمين الحفظ وفقًا لأحكام هذه المادة ملكًا لحملة السندات، ولا تدخل فى الذمة المالية لشركة التوريق، ولا فى الضمان العام لدائنى المحيل أو الشركة، وبخلاف محفظة التوريق لا يحق لحملة سندات التوريق التنفيذ على أصول الشركة.
مادة (41) مكررًا (3):
على شركة التوريق بذل عناية الشخص الحريص للحفاظ على حقوق حملة السندات، كما يلتزم محيل المحفظة بذات العناية متى استمر فى تحصيل الحقوق المحالة لحساب شركة التوريق.
مادة (41) مكررًا (4):
تسرى على شركة التوريق أحكام المادة (40) من هذا القانون.
مادة (41) مكررًا (5):
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات شركة التوريق، وما يتعين عليها إمساكه من دفاتر وسجلات، وذلك فضلاً عما هو منصوص عليه فى هذا القانون بشأن الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
مادة (41) مكررًا (6):
تعفى حوالة محافظ التوريق من ضريبة الدمغة.
مادة (41) مكررًا (7):
على المحيل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التى تتضمنها محفظة التوريق وذلك دون التقيد بالأحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
مادة (41) مكررًا (8):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (12) من هذا القانون، للشركات المساهمة من غير شركات التوريق وبترخيص من مجلس إدارة الهيئة إصدار سندات تخصص لسداد قيمتها الاسمية والعائد عليها محفظة مستقلة من الحقوق المالية للشركة بالضمانات المقررة لها.
وفيما عدا حق حملة سندات التوريق فى الاشتراك فى التنفيذ على حقوق الشركة، تسرى على الشركة ومحفظة التوريق المشار إليها الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل.
ويكون ذلك كله وفقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب السادس
مادة 65 مكررًا:
يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير فى تسليم القوائم المالية وفقًا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة.
ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة (11) من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، النص الآتى:
مادة (11):
"يجوز للممول أن يحيل حقوقه المالية ومستحقاته آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها والناشئة عن اتفاق التمويل، وذلك وفقًا لأحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".
(المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص الفقرة الثالثة من المادة (32) والفقرة الثانية من المادة (24) من قانون سوق رأس المال المشار إليه والمادة (18) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، النصوص الآتية:
مادة (23) فقرة ثالثة:
"ويتضمن قرار إنشاء الصندوق نظام إدارته وعلاقته بالشركات المشار إليها ونسبة مساهمة كل منها فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وأية مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد، والمخاطر التى يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها".
مادة (24) فقرة ثانية:
"كما تحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على ألا يتجاوز رسم القيد فى الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة (16) من هذا القانون خمسين ألف جنيه سنويًا عن كل إصدار وثلاثين ألف جنيه سنويًا عن كل إصدار للقيد فى الجداول المبينة بالبند (ب) من المادة المذكورة".
مادة (18):
"على الشركة أن تنشئ وتدير صندوقًا لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية يلتزم الأعضاء بالاشتراك فيه، ويصدر بنظامه وبقواعد الاشتراك فيه وبمقابل التأخير عن الوفاء بالاشتراك فى ميعاد استحقاقه، قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض مجلس إدارة الشركة.
ويعاقب بغرامة قدرها (1%) من قيمة المبالغ موضوع الالتزامات المتأخرة والناشئة عن عمليات الأوراق المالية، وذلك عن كل يوم من أيام التأخير فى الوفاء بهذه الالتزامات".
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1425 هـ
(الموافق 16 يونية سنة 2004 م).
التعليقات