الجريدة الرسمية فى 26 مايو سنة 1988 - العدد 21
قانون رقم 143 لسنة 1988
بتعيين العاملين بالمستشفى العسكرى العام بالأسكندرية
(الإيطالى سابقا) بوزارة الدفاع
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يعين بوزارة الدفاع العاملون بالمستشفى العسكرى العام بالإسكندرية (الإيطالى سابقا) المعينون على بند 2 مكافآت شاملة، الذين لم يبلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، وتحدد درجاتهم ومرتباتهم طبقا لدرجات ومرتبات زملائهم المعينين بالوزارة بذات مؤهلاتهم وخبراتهم، على ألا يسبقوا هؤلاء الزملاء فى الدرجات التى حصلوا عليها بالأقدمية المطلقة أو فى الأقدمية فيها، كما لا يجوز أن تجاوز مرتباتهم مرتبات الزملاء المشار إليهم.
(المادة الثانية)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تصدر بقرار من وزير الدفاع قواعد وشروط وأوضاع تحديد درجات وأقدميات ومرتبات العاملين المشار إليهم.
(المادة الثالثة)
تشكل بقرار من وزير الدفاع لجنة يشترك فيها ممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الدفاع، تكون مهمتها تحديد درجات وأقدميات ومرتبات العاملين المشار إليهم طبقا لأحكام المادتين السابقتين.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة فى هذا الشأن إلا بعد اعتمادها من وزير الدفاع.
(المادة الرابعة)
تنشأ بموازنة وزارة الدفاع الدرجات اللازمة لتعيين العاملين المشار إليهم, ويتم تخفيض البند 2 مكافآت شاملة بقيمة الأجور الفعلية التى تصرف لهؤلاء العاملين فى تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الخامسة)
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الطعن فى قرارات التعيين أو الترقية السابقة على تاريخ العمل به.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رمضان سنة 1408 (15 مايو سنة 1988)
التعليقات