قانون رقم 143 لسنة 1981

قانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية

قوانين
28. Aug 2020
122 مشاهدات
قانون رقم 143 لسنة 1981

قانون رقم 143 لسنة 1981

فى شأن الأراضى الصحراوية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضى الصحراوية، الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين.

ويقصد بالزمام حد الأراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت فى سجلات المساحة وفى سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان.

وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماما كردون المدن والقرى القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى تقام مستقبلا وحتى مسافة كيلو مترين.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد ما يعتبر من المحافظات الصحراوية فى تطبيق أحكام هذا القانون.

وتعتبر فى حكم الأراضى الخاضعة لهذا القانون، أراضى البحيرات التى يتم تجفيفها أو الداخلة فى خطة التجفيف لأغراض الاستصلاح والاستزراع.

مادة 2 - تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والاجراءات المبينة فيما يلى:

( أ ) يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق والجهات المشرفة عليها، ولا يجوز استخدامها فى غير الأغراض العسكرية إلا بموافقة وزير الدفاع وبالشروط التى يحددها.

(ب‌) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند ( أ ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قرارا بتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ويحظر استخدام هذه الأراضى فى غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع.

(جـ) الأراضى غير الواقعة فى المناطق العسكرية أو فى مواقع الاستصلاح المشار إليها فى الفقرتين السابقتين يتم استغلالها وإدارتها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

(د) لمجلس الوزراء بناء على طلب وزير الدفاع نزع ملكية الأراضى الصحراوية والعقارات المقامة عليها أو الاستيلاء عليها استيلاء مؤقتا، إذا اقتضت ذلك دواعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومى الخارجى أو الداخلى أو المحافظة على الآثار، ويعوض أصحابها كالآتى:

1 - إذا كان نزع ملكية، يرد إليهم ما أنفقوه فى اصلاح الأرض وإقامة المبانى.

2 - إذا كان استيلاء مؤقتا، يدفع لهم مبلغ يساوى ما كانت تدره عليهم هذه الأرض طوال فترة الاستيلاء.

3 - تحدد قيمة التعويض لجنة تشكل لهذا الغرض من هيئة المجتمعات العمرانية يمثل فيها مندوب عن الملاك ومندوب عن وزارة الدفاع.

مادة 3 - يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وتجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخى وذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.

وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر عنها فى هذا القانون "بالهيئة".

ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة, تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع ويتم ذلك لحسابها ويعتبر موردا من مواردها.

مادة 4 - يسرى على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الخاضعة لهذا القانون، ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والاعفاءات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك أيا كانت الجهة أو الشخص الذى يقوم بها.

ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة (1139) من القانون المدنى، وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.

وللهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

مادة 5 - تتولى الدولة وفقا للخطة المعتمدة إنشاء المرافق العامة الرئيسية والأبنية والخدمات العامة اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى سواء داخل أو خارج الزمام ويدرج التمويل اللازم لذلك فى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير.

وتقوم الهيئة بإعداد الرسومات والمواصفات الخاصة بهذه المرافق والإشراف على تنفيذها سواء بنفسها أو بمن تعهد إليه بهذه المهمة من جهات حكومية أو غيرها وذلك بالتنسيق ووفقا للمواصفات التى يتفق عليها مع الجهات الحكومية المختصة.

ويجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة طبقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية الخاضعة لاختصاص المحليات.

ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للمرافق الأساسية اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها وتدرج الاعتمادات الخاصة بتمويلها فى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه.

مادة 6 - تتولى الهيئة وضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضى الخاضعة لهذا القانون وتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها، وذلك بعد التأكد بكافة الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعى والاقتصادى وإمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو السطحية أو مياه الصرف الصحى بعد معالجتها أو غيرها من موارد المياه ويتم ذلك بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة المعنية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

مادة 7 - تمنح أجهزة الدولة المختصة الأولوية، كما تكفل التيسيرات وأوجه الرعاية لمعاونة ودعم وإقراض كل من:

‌( أ ) وحدات التعاون فى مجال الاستصلاح والاستزراع.

(‌ب) الأفراد من الفئات الاجتماعية المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون.

(‌جـ) الشركات والأفراد والجهات التى تعمل فى مجال الاستصلاح والاستزراع وتتعهد وتقوم بالتصرف فى الأراضى بعد استصلاحها واستزراعها.

ويكون للجهات المقرضة امتياز عام على جميع أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات الهيئة المختصة.

ويجوز للجهة أو الشخص المقترض أن يعهد إلى الهيئة أو الجهة المقرضة بالتصرف فى الأراضى التى يقوم باستصلاحها وتحصيل أثمانها.

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والأوضاع الخاصة بعملية الاقراض وقواعد التيسيرات وأوجه الرعاية المقررة.

مادة 8 - يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة نقل الاعتمادات المخصصة بموازنتها وذلك فى حدود المشروع الواحد وبغرض تحقيق التكامل وتنفيذ خطط ومشروعات التعمير والاستصلاح والاستزراع وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها فى هذا الشأن.

مادة 9 - إذا تداخلت فى مشروعات الاستصلاح أراض مملوكة للأفراد أو للجهة الخاصة, فيجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يتفق مع ملاك هذه الأراضى على شرائها وديا مقابل ثمن نقدى أو مبادلتها بقطعة أو قطع أخرى, مساوية لها فى القيمة فى نفس الزمام أو أقرب زمام لها فإن تعذر ذلك اتخذت إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للأحكام المعمول بها فى هذا الشأن.

مادة 10 - يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو غراس أو أشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة.

ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على تلك الأراضى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس الهيئة المختصة، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأراضى التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية، ويتحمل واضع اليد تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو المغروسات القائمة بالأرض وغيرها من الأعمال المخالفة، وللهيئة أو للقوات المسلحة بحسب الأحوال استبقاء ما ترى استبقاؤه منها واعتباره ملكا للدولة.

مادة 11 - يكون الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لما تحققه أساليب وطرق الرى من ترشيد واقتصاد فى استخدام مصادر المياه المتاحة، وبما يتفق مع التطورات العلمية فى هذا المجال، وذلك على النحو الآتى:

(1) إذا كان الرى على المياه الجوفية أو استخدمت فيه الطرق الحديثة كالرش أو التنقيط أو أى أسلوب للرى يعتمد على ضغط المياه يحدد الحد الأقصى للملكية على الوجه الآتى:

1 - 200 (مائتان) فدان للفرد و300 (ثلاثمائة) فدان للأسرة، وتشمل الأسرة الزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين.

- 10000 (عشرة آلاف) فدان للجمعية التعاونية، بحد أقصى مقداره 30 (ثلاثون) فدانا للعضو.

- 10000 (عشرة آلاف) فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم بمراعاة ألا يجاوز الحد الأقصى لملكية الفرد 150 (مائة وخمسين) فدانا.

4 - 50000 (خمسون ألف) فدان للشركات المساهمة.

(ب) وإذا كان الرى بأسلوب الرى السطحى الذى يتم الاتفاق عليه بين الوزير المختص بالاستصلاح وبين وزير الرى أو بالنسبة للمساحات المجففة من أراضى البحيرات فيكون الحد الأقصى للملكية بما لا يجاوز نصف الحدود القصوى المشار إليها.

وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 5% من رأس مالها، ولا يجوز أن تئول أراضى الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

ولا تخضع شركات القطاع العام لأى حد أقصى.

واستثناء من الأحكام المنظمة لملكية الفرد والأسرة فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها لا يدخل فى حساب الحد الأقصى للملكية وفقا لأحكام هذا القانون المساحات المملوكة فى غير الأراضى الصحراوية.

وفى جميع الأحوال يكون تحديد المساحات الجائز تملكها بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى حدود ما تقتضيه طبيعة المشروع وما تسمح به القدرات الفنية والمالية لطالبى التملك.

مادة 12 - تسرى أحكام المادة السابقة على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع ويعتبر فى حكم التملك فى تطبيق أحكام هذا القانون الإيجار الذى تزيد مدته على خمسين عاما.

وفى جميع الأحوال لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين دون سواهم، وفى حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع أحكام المادة (7) من القانون رقم (50) لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها.

مادة 13 - يكون تصرف الهيئة فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط, ووفقا للقواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن.

وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية فى هذه الأراضى وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة فى فروق الأسعار فى حالة التصرف فى الأراضى بما يغطى نصيبها فى المرافق الأساسية التى أقامتها الدولة.

وفى جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض, وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الايجار مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات وتسترد الأرض إداريا ممن كان قد استأجرها.

مادة 14 - يجوز لرئيس الهيئة أن يرخص فى التصرف بغير المزاد العلنى فى الأراضى المستصلحة وذلك طبقا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى الحالات التالية وبمراعاة منح أولوية لأبناء المحافظة:

( أ ) المسرحين وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.

(ب) صغار الزراع.

(جـ) خريجى الكليات والمعاهد.

(د) العاملين بالدولة أو القطاع العام عند تركهم الخدمة أو انتهائها.

كما يجوز التصرف أو التأجير بغير طريق المزاد العلنى للمشروعات التى تفيد بحسب طبيعتها أو حجمها فى تنمية الاقتصاد القومى، وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

مادة 15 - يحدد مجلس إدارة الهيئة أثمان الأراضى التى يتم التصرف فيها بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

ويتم هذا التحديد بعد استطلاع رأى لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها وأسس العمل بها.

وتودع فى صندوق خاص الحصيلة الناتجة عن التصرف فى الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع وإدارتها، كما تودع فيه كافة الموارد والاعتمادات التى تتقرر لهذه الأراضى وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 16 - يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن.

ويحظر استخدام الأراضى المبيعة فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف فى هذه الأراضى أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها، إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الاستصلاح والاستزراع للأسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها.

ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك، ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

مادة 17 - يمنح من سبق أن اشترى أرضا يتوفر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول.

فإذا لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالاضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود ما زاد بسببها فى قيمة الأرض.

مادة 18 - مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى هذا القانون يعد مالكا للأراضى الخاضعة لأحكامه:

1 - من توافرت فى شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقا لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2 - من تملك بسند مشهر صادر من إحدى الجهات المختصة قانونا بالتصرف فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون.

3 - من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضا داخلة فى خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر رى دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة، ودون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض، أو بتوفير مصادر أخرى للرى إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذى وفره المستصلح.

4 - شركات القطاع العام بالنسبة لما دخل فى رأس مالها من مساحات تم تقويمها كأصول رأسمالية أو التى لم يتم تقويمها وخصصت لمنفعتها أو شغلتها بالفعل حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يعتد بالتصرفات غير المشهرة الصادرة من الجهات المختصة قانونا حتى العمل بأحكام هذا القانون لصالح:

( أ ) صغار الزراع وأسر الشهداء وخريجى الكليات والمعاهد الزراعية.

(‌ب) الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى.

(‌جـ) المشترين بطريق المزاد العلنى.

(‌د) المشروعات المنشأة طبقا لقانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع ومواعيد إخطار الهيئة عن الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة والإجراءات التى تتخذ إقرارا للملكية لمن تتوافر فى شأنهم شروط الاعتداد بها.

مادة 19 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق مع ظروف وأوضاع وطبيعة الأراضى الواقعة فى كل من شبه جزيرة سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر والصحراء الغربية أو أية مناطق تروى من مياه الأمطار أو عيون أو آبار طمست أو تناقصت مياهها قبل العمل بهذا القانون.

ويتضمن القرار بيان الحالات المضافة والشروط والأوضاع والإجراءات التى يتم على أساسها الاعتداد بالملكية.

مادة 20 - مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز لمجلس إدارة الهيئة تنفيذا لخطة الدولة فى مجال الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع أهدافه، أن يتصرف أو يقرر أى حق عينى أصلى أو تبعى أو يؤجر الأرض وذلك بالنسبة إلى من اتخذت لصالحهم إجراءات التصرف سواء عن طريق الإعلان أو التخصيص أو القرعة أو غير ذلك من الإجراءات التى لم تعتمد حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو اعتمدت ولم يصدر عنها سند للملكية المشهر.

ويقدم ذوو الشأن إلى الهيئة فى موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا للانتفاع بأحكام هذه المادة وعلى مجلس إدارة الهيئة البت فى هذه الطلبات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها.

فإذا لم تقدم هذه الطلبات، أو قدمت أو رفضت بقرار مسبب يزال وضع اليد وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون.

مادة 21 - يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير الرى اللوائح الخاصة بالرى والصرف فى الأراضى القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى ضوئها يتم إدارة واستغلال والتصرف فى تلك الأراضى.

ويحظر حفر أية آبار سطحية أو عميقة بالأراضى الصحراوية إلا بعد موافقة الهيئة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها وبعد أخذ رأى الجهات المختصة، ولا يسرى هذا الحكم على ما تقوم بحفره القوات المسلحة للأغراض العسكرية أو ما يحفر من آبار لحسابها وما تقوم به وزارة الرى من تجارب. وتلتزم الدولة بتوفير مصدر رى دائم بالنسبة للأراضى الزراعية والمغروسة وأراضى التعويض التى تروى على مياه الآبار والعيون القائمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 22 - تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

وعلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع، وذلك بغير رسوم وبالحالة التى تكون عليها.

ويكون لذوى الشأن خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية.

مادة 23 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب كل من يتعدى على أرض من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من يقدم إقرارات أو يدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك يترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غيره دون وجه حق بأرض من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء كان ذلك باقتضاء تعويض لا يستحقه أو باستئجار أو بتمليك هذه الأراضى، وذلك فضلا عن الحكم على المخالف برد قيمة ما قبضه بغير حق علاوة على بطلان التصرف ومصادرة المبالغ التى يكون المخالف قد أداها للدولة.

وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات وتضاعف فى حالة العود.

ويعفى من العقوبة كل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها، كما يعفى من العقوبة كل من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات غير الصحيحة التى يكون قد أدلى بها أو اشترك فى الإدلاء بها بأى وجه من الوجوه.

مادة 24 - يكون ممثل الشخص الاعتبارى والمعهود إليه بإدارته مسئولين عما يقع منه أو من العاملين لديه من مخالفة لأحكام هذا القانون ولا يحكم على كل منهما إلا بالغرامات المقررة عن هذه المخالفة.

كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم بها على ممثله والمعهود إليه بإدارته أو أى من العاملين فيه.

مادة 25 - تسرى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على كل من يعتدى أو يدلى ببيانات غير صحيحة بالنسبة للأراضى المخصصة للمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتئول جميع الغرامات والمبالغ التى يقضى بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حسب الأحوال للإسهام بحصيلتها فى تمويل مشروعات المرافق الأساسية ومبانى الخدمات العامة التى تقوم بها.

مادة 26 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون المنظم للتعاون الزراعى يجوز شهر الجمعيات التعاونية فى مجال استصلاح الأراضى، التى يكون من بين مؤسسيها أو أعضائها عاملون فى الجهاز الإدارى بالدولة أو القطاع العام، عدا من يكون منهم عاملا بإحدى الجهات التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة لهذه الجمعيات.

مادة 27 - تلغى الأحكام المتعلقة بالأراضى الصحراوية بالقانون رقم 100 لسنة 1964 فى شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 28 - يشكل الوزير المختص بالاستصلاح لجنة تضم ممثلين لوزارات الدفاع والرى والزراعة والصناعة والنقل والمواصلات وغيرها من الجهات المعنية، تتولى إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وتصدر اللائحة بقرار من الوزير المختص باستصلاح الأراضى.

مادة 29 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1401 (30 أغسطس سنة 1981).

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع القانون رقم 143 لسنة 1981

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 24 من يونيه سنة 1981، مشروع قانون فى شأن الأراضى الصحراوية إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.

وبتاريخ 8 يوليه سنة 1981 أحال السيد الدكتور رئيس المجلس إلى اللجنة رسالة الدكتور رئيس مجلس الشورى برأى مجلس الشورى (1) عن هذا المشروع بقانون.

فعقدت اللجنة لذلك أربعة اجتماعات صباح ومساء أيام 5، 6، 13 من يوليه سنة 1981 برئاسة السيد محمد مهدى شومان رئيس اللجنة، وحضرها من مكتب اللجنة السيدان العضوان مهندس وليم نجيب سيفين وكيل اللجنة، وإيهاب أمين كساب أمين سر اللجنة.

وحضر من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد العضو حنا ناروز حنا وكيل اللجنة.

كما حضر بعض هذه الاجتماعات المهندس محمد عبد الهادى سماحة وزير الرى ووزير الدولة لشئون السودان، وحضر الاجتماعات كل من السادة: كمال ابراهيم وكيل وزارة التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى للشئون القانونية والتشريعية والمستشار القانونى للوزارة، على الخادم المستشار القانونى للسيد المهندس وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى، مهندسان محمد أمين مخلوف ومحمد زيتون وكيلا وزارة الرى، محمد سامى درويش وكيل وزارة الصناعة، مهندس صبرى سليم وكيل وزارة الزراعة، اللواء أحمد نصير عن وزارة الدفاع مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية ورأى مجلس الشورى واستعادت نظر القوانين الآتية:

القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى؛

القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛

القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛

القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛

القانون رقم 557 لسنة 1954 بشأن ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسن؛

القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى؛

القانون المنظم للجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956؛

القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة والنزول عن أموالها المنقولة؛

القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها؛

القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛

القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛

القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض بالاختصاصات؛

القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛

قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛

القانون رقم 50 لسنة 1969 فى شأن تحديد حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها؛

قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972؛

القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛

القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة والقوانين المعدلة؛

القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى؛

القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة؛

القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة؛

القانون 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى؛

وبعد أن استمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عن مشروع القانون فيما يلى:

لقد كانت مصر حتى وقت قريب تتمتع بالاكتفاء الذاتى فى إنتاج حاجتها من الغذاء، بل أنها كانت من الدول المصدرة للحبوب حتى منتصف هذا القرن، إلا أن هذه الصورة تغيرت فى العقدين الأخيرين وتحولت مصر إلى بلد تستورد أكثر من 60% من احتياجاته من القمح والدقيق من الخارج.

ولقد تداخلت عوامل عديدة فى التأثير على مقدرة الزراعة المصرية على الوفاء بالتزاماتها فى توفير الأمن الغذائى فى الآونة الأخيرة، ومن أهم هذه العوامل مشكلة الانفجار السكانى.

ومما زاد من صعوبة المشكلة أن الظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها البلاد بعد عام 1967، قد حتمت تقلص مشروعات استصلاح الأراضى، اللهم إلا بالنسبة لبعض الاستكمالات المحدودة القليلة الشأن والأثر وذلك بعد أن كان العمل فى هذه المشروعات قد قطع شوطا بعيدا فى تحقيق أهدافه لزيادة الرقعة الصالحة للزراعة، فقد بلغ ما تم استصلاحه خلال الفترة من عام 1954 حتى عام 1971 نحو 912 ألف فدان.

ولذلك كان من اهم الحلول الجذرية لمشكلة توفير الطعام والازدحام على الرقعة المنزرعة فى مصر التوسع الأفقى، وذلك بإضافة طاقات إنتاجية جديدة وزيادة الرقعة المنزرعة باستصلاح مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية الصالحة للزراعة اعتمادا على مواد المياه المتاحة والممكن تدبيرها.

ولقد تبين للجنة أن فلسفة التوسع الأفقى بنيت على أساس أنه بالرغم من الاحتمالات الواسعة للتنمية الرأسية وزيادة الإنتاج المحقق من المصادر الأرضية المستغلة حاليا فإن النمو المتوقع من هذه الأراضى أن يكون كافيا لملاحقة الزيادة السكانية.

ولذلك كان الاتجاه فى التوسع الأفقى ضرورة حتمية لدعم قدرة القطاع الزراعى للوفاء بالتزاماته فى توفير الأمن الغذائى من كافة السلع الزراعية عدا القمح مع إتاحة فائض للتصدير يمكن عن طريق حصيلة إستيراد العجز الحتمى فى إنتاج القمح من الخارج... كذا فإن إنتهاج هذه السياسة يفسح المجال لتخفيف التكدس السكانى فى الرقعة المحدودة المأهولة حاليا بإعادة توزيع الكثافة السكانية على مناطق التوسع الجديدة.

ولما كان القانون رقم 150 لسنة 1964 يجيز تأجير الأراضى الصحراوية إلى صغار الزراع، ومكون الأولوية فى التأجير لمن يضع اليد على الأرض ويزرعها فعلا، مما جعل بعض الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة تقوم بوضع اليد وإستصلاح مساحات كبيرة بطريقة إرتجالية غير منظمة ثم يقومون بتقسيمها وبيعها.

ولما كانت المساحات الجائز تمليكها طبقا لأحكامه وعلى وجه الخصوص بالنسبة للأراضى الصحراوية لا تشجع الأفراد أو المشروعات والشركات والجمعيات على الإستثمار فى مجال إستصلاح الأراضى وبالتالى أصبحت أحكامه قاصرة عن مسايرة النهضة الحالية التى تستهدف غزو الصحراء واستصلاح ما يكون قابلا منها للزراعة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين والمساهمة فى بناء الرخاء الاجتماعى الذى نسعى إليه.

لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى يستهدف علاج القصور فى القانون القائم بالنسبة للأراضى الصحراوية مع تطوير النظرة فى المناطق الصحراوية إلى أساليب وقواعد الملكية وحدودها بما يحقق الاستفادة من الأراضى الصحراوية وتشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على إستصلاح الأراضى الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية فى الصحراء الواسعة.

وقد دارت مناقشات حول مواد مشروع القانون المعروض إنتهت إلى إدخال التعديلات الآتية:

1 - لما كان من اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إستغلال الأرض والإدارة والتصرف فيها على التوالى، فقد رأت اللجنة تعديل العبارة الواردة بالبند جـ من المادة 2 "لتصبح" يتم إستغلالها وإدارتها والتصرف فيها..." بدلا من "ويتم التصرف فيها وإستغلالها وإدارتها".

2 - حرصا من اللجنة على حصول كل من تتعرض أرضه الصحراوية أو العقار لنزع الملكية، على حقه كاملا تبعا للحالة التى كانت عليها الأرض أو العقار فى حالة الاستيلاء عليها مؤقتا إذا اقتضت ذلك دواعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها الخارجى، فقد أضيفت فى نهاية الفقرة من المادة 2 عبارة "وإثبات حالة الأرض أو العقار".

3 - أعدت اللجنة صياغة الفقره الأخيرة من المادة 3 وذلك بما يتفق واختصاصات هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة.

4 - نظرا لورود كلمة "الهيئة" مرتين فى المادة 5 ولعدم الخلط بين اختصاصات الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد أوضحت اللجنة ذلك بالنص على أن تكون الهيئة فى نهاية الفقرة الأولى هى "الهيئة العامة لمشروعات التعمير" وأن تكون الهيئة المختصة فى الفقرة الأخيرة هى "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".

5 - نظرا لعدم الاستفادة من مياه الصرف الصحى التى تلقى هباء دون استغلالها فقد رأت اللجنة الاستفادة منها فى رى الأراضى المستصلحة بعد معالجتها مثل باقى الدول الأخرى، وذلك بأضافة عبارة "أو مياة الصرف الصحى بعد معالجتها" "بعد عبارة وإمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو السطحية" مادة 6.

6 - حرصا من اللجنة على أن تسير عملية إستصلاح الأراضى بطريقة جدية، ومنعا من المضاربة فى الأراضى التى تستصلح رأت اللجنة أن يكون التصرف فى الأراضى بعد إستصلاحها واستنزاع بعد أن كان نص الفقرة جـ بالمادة 7 يجيز التصرف فى الأراضى بعد استصلاحها، وذلك بإضافة كلمة "واستزراعها" فى نهاية بند جـ.

أعادت اللجنة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 7 وذلك باستبدال كلمة "قواعد" "بمراعاة".

7 - تأكيدا من اللجنة على حصول من تنزع ملكيته للمنفعة على حقه كاملا فى التعويض فقد أضيفت فى نهاية المادة 9 عبارة "مقابل تعويض عادل وفقا للأحكام المعمول بها فى هذا الشأن" بعد عبارة "إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة".

8 - نظرا لورود كلمة "الهيئة" أكتر من مرة فى المادة 10 فقد رأت اللجنة إضافة كلمة "المختصة" بعد عبارة "وبناء على طلب رئيس الهيئة" فى الفقرة الثانية، وذلك حتى تكون الهيئة هى الهيئة المختصة بحسب الأحوال إينما وردت فى مشروع القانون.

9 - أدخلت اللجنة تعديلات على المادة 11 منها:

( أ ) عدلت اللجنة البند 1 بحيث أصبح نصاب الفرد 200 (مائتا) فدان، 300 (ثلاثمائة) فدان للأسرة، وأضافت اللجنة وصف "غير المتزوجين" إلى نهاية البند 1 إلى الأولاد القصر دفعا للمشاكل فى التطبيق إذ من الجائز شرعا الزواج قبل بلوغ سن الرشد فتصبح القاصر زوجا وتنضم بذلك إلى زوجها فى حسب ما يجوز لهما.

(ب) تشجيعا من اللجنة على التوسع فى إستصلاح الأرض الصحراويه لغزو الصحراء لتحقيق خطة الدولة لتوفير الأمن الغذائى، فقد رأت أن يكون الحد الاقصى لملكية الجمعيات التعاونية، ولشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم عشرة آلاف فدان بدلا من خمسة آلاف فدان بحد أقصى 30 فدان لعضو الجمعية "بند 2، 3".

10 - أضافت اللجنة فقرة أخيرة مستحدثة إلى نهاية المادة 12 يكون بموجبها أن تقصر الاستفادة من التملك وفقا لاحكام هذه القانون على المصريين فقط، فيما يتعلق بشركات الأشخاص وذلك حرصا على عدم تملك الأجانب للأراضى المصرية.

أما فيما يتعلق بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم فيجب ألا تقل نسبة مساهمة المصريين عن 51%، وذلك تشجيعا للشركات التى تقوم باستثمار أموالها لاستصلاح الأراضى الصحراوية.

11 - أدخلت اللجنة تعديل إلى الفقرة الأخيرة من المادة 13 يكون بموجبها تمليك الأرض لمستأجرها بقيمتها التى كانت عليها قبل الاستصلاح والاستزراع وذلك حتى لا يضيع هباء مجهود وأموال من يقوم بعملية الاستصلاح والاستزراع خلال مدة التأجير وهى ثلاث سنوات.

12 - حرصا من اللجنة على جدية عملية إستصلاح الأراضى فقد أدخلت تعديل على المادة 16 بموجبه يحظر تأجير وتقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى على الأرض المبيعة الا بعد إستصلاحها واستزراعها.

13 - حذفت اللجنة الفقرة الأخيرة من المادة 17 لأن حكمها تضمنته المادة 16

14 - أدخلت اللجنة تعديل بالإضافة على بند 3 من المادة 18 بموجبه يعد مالكا للأرض الخاضعة لأحكام هذا القانون من أقام بناء على الأرض الصحراوية، أما بالنسبة للأراضى التى تروى عيون أو أبار تناقصت مياهها أو طمست قبل العمل بهذا القانون فتقوم الدولة بتعويض المياه لها حسب التصرف الذى تم تسجيله رصيده بمعرفة الجهات المختصة سنة تفجر البئر أو أعلى قياس له أو طبقا لتسجيل المكلفات أيهم أكبر وذلك حتى لا يضيع هباء مجهود هؤلاء لجديتهم فى عملية استصلاح الاراضى.

وأدخلت اللجنة تعديل بالإضافة إلى بند ب من ذات المادة بموجبه يعتد بالتصرفات غير المشهرة الصادرة من الجهات المختصة قانونا لصالح الجمعيات التعاونية الزراعية، والجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى.

15 - ألزمت اللجنة الهيئة أن يكون قرار رفض الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن إليها مسببا وذلك تأكيدا للضمانات التى تمنح لهؤلاء وعدم خضوعهم لأهواء بعض المسئولين من الهيئة فى حالة رفض طلباتهم "فقرة أخيرة من المادة 20".

16 - إضافت اللجنة عبارة "وما تقوم به وزارة الرى من تجارب وأبحاث" إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة 21، وذلك لإتاحة الفرصة كاملة وإعطاء الحرية لوزارة الرى لكى تقوم بالبحث والتنقيب عن المياه الجوفية.

17 - ألغت اللجنة الفقرة الأخيرة من المادة 26، وذلك لعدم أهميتها بعد أن وافق المجلس أخيرا على القانون الخاص بمد فترة إشهار جمعيات إستصلاح الآراضى حتى 31/ 12/ 1981.

18 - رأت اللجنة أنه من الأفضل أن تمثل وزارة الزراعة فى اللجنة التى يشكلها وزير إستصلاح الأراضى وتضم ممثلين للوزارات المعنية التى تتولى إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما يتعلق بتحديد أتمان الأراضى بمعرفة الهيئة توصى اللجنة بألا يتجاوز قيمة الفدان فى الأراضى المستصلحة عن قيمة الفدان فى مشروعات الرى والصرف ومشروعات البنية الأساسية وذلك حتى لا يعجز الافراد فى عملية الاستصلاح.

واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

محمد مهدى شومان

(1) خطاب السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى المتضمن لرأى المجلس فى المشروع، ملحق رقم (1)

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 143 لسنة 1981

 

ينظم القانون 100 لسنة 1964 تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وتشمل هذه العقارات الأراضى الزراعية، وأراضى طرح النهر والجزائر، والأراضى البور، والأراضى الصحراوية، والأراضى الفضاء، والعقارات المبنية.

ويجيز القانون المذكور تأجير الاراضى الصحراوية إلى صغار الزراع الذين تكون حرفتهم الزراعة أو الرعى، وأن يقل ما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين من الأراضى الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضى البور والأراضى الصحراوية، وتكون الأولوية فى التأجير لمن يضع اليد على الأراضى ويزرعها فعلا.

كما يجيز القانون توزيع الأراضى الصحراوية التى يتم استصلاحها وتعميرها بواسطة الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة على صغار الزراع وخريجى الكليات والمعاهد الزراعية.

وقد صدر هذا القانون فى ظل قوانين الاصلاح الزراعى التى تحدد ملكية الفرد والأسرة بما لا يجاوز 100 فدان.

وقد كشف التطبيق العملى لهذا القانون عن أن المساحات الجائز تمليكها طبقا لأحكامه وعلى وجه الخصوص بالنسبة للأراضى الصحراوية لا تشع الأفراد أو المشروعات والشركات والجمعيات على الاستثمار فى مجال استصلاح الأراضى وبالتالى غدت أحكام القانون قاصرة عن مسايرة النهضة الحالية التى تستهدف غزو الصحراء ما يكون قابلا منها للزراعة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين والمساهمة فى بناء الرخاء الاجتماعى الذى ينادى به السيد الرئيس.

لذلك فقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق يستهدف علاج القصور فى القانون القائم بالنسبة للأراضى الصحراوية مع تطوير النظرة فى المناطق الصحراوية إلى أساليب وقواعد الملكيه وحدودها القصوى بما يحقق الاستفادة من الأراضى الصحراوية وتشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على استصلاح الأراضى الصحراوية وإقامة التجمعات الانتاجية فى الصحراء الواسعة.

وقد تضمنت المادة الأولى من المشروع تعريف الأراضى الصحراوية بأنها الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين.

كما عرفت الزمام بأنه حد الأراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت فى سجلات المساحة وفى سجلات المكلفات وخضعت الضريبة العقارية على الأطيان، وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماما كردون المدن والقرى القائمة فى تاريخ العمل بهذا المشروع وبذلك مسمن الخلاف الذى طال أمده حول تعيين حد الزمام بالنسبة للمحافظات الصحراوية.

ونظمت المادة الثانية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام المشروع بما يكفل تحقيق الأهداف المقررة سواء فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى، أو بالنسبة للمواقع الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

ونصت المادة الثالثة على أن يكون استصلاح واستزراع الأراضى وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام المشروع والقرارات المنفذة له.

وأوجبت المحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخى وذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.

كما نصت على أن تكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى فى أغراض الاستصلاح والاستزراع.

وتختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتصرف والاستغلال والإدارة لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع.

وكفلت المادة الرابعة تمتع مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الخاضعة لأحكام المشروع بذات القواعد والأحكام والتيسيرات والاعفاءات والاجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 1979، أيا كانت الجهة أو الشخص الذى يقوم بها.

وجعلت للمبالغ المستحقة للهيئة امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.

وألزمت المادة الخامسة الدولة بإنشاء المرافق العامة الرئيسية والأبنية والخدمات العامة اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى سواء داخل أو خارج الزمام.

ونصت المادة السادسة على أن تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وتنفيذ المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها، وذلك بعد التأكد بكافة الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعى والاقتصادى وإمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو السطحية أو غيرها من موارد المياه.

ونصت المادة السابعة على أن تمنح أجهزة الدولة الأولوية والتيسيرات أو أوجه الرعاية لدعم وحدات التعاون فى مجال الاستصلاح والاستزراع، والشركات والأفراد والجهات التى تستعمل فى مجال الاستصلاح والاستزراع.

وجعلت للجهات المقرضة امتياز عام على جميع أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم، ومستحقات الهيئة المختصة.

وجعلت المادة الثامنة لمجلس إدارة الهيئة سلطة نقل الاعتمادات المخصصة بموازنتها وذلك فى حدود المشروع الواحد بغرض تحقيق التكامل وتنفيذ مشروعات التعمير والاستصلاح والاستزراع.

وواجهت المادة التاسعة حالة تداخل أراضى مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة فى مشروعات الاستصلاح وأجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يتفق مع ملاك هذه الأراضى على شرائها وديا مقابل ثمن نقدى أو مبادلتها بقطعة أو قطع أخرى، فإن تعذر ذلك اتخذت إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة.

وحظرت المادة العاشرة على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدى على جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام المشروع بأية صورة من الصور - فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة.

كما نصت على بطلان كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكن بأى صورة من الصور على تلك الأراضى يتم بالمخالفة لأحكام المشروع، ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى.

وحددت المادة الحادية عشر الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية وفقا لما تحققه أساليب طرق الرى من ترشيد واقتصاد فى استخدام مصادر المياه المتاحة، وبما يتفق مع التطورات العلمية فى هذا المجال.

وحرصت المادة الثانية عشر على سريان الحد الأقصى للملكية على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع واعتبرت الإيجار الذى تزيد مدته على خمسين عاما فى حكم التملك.

ونظمت المادة الثالثة عشر أوضاع وإجراءات التصرف واستغلال الأراضى الصحراوية بغرض استصلاحها واستزراعها بما يكفل منع المضاربة فى هذه الأراضى وحصول الهيئة على مستحقاتها.

وحددت المادة الرابعة عشر سلطات رئيس الهيئة فى التصرف بغير طريق المزاد العلنى فى الأراضى المستصلحة طبقا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وأجازت التصرف بغير طريق المزاد العلنى للمشروعات التى تفيد بحسب طبيعتها أو حجمها فى تنمية الاقتصاد القومى، بموافقة الوزراء مجلس بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

وناطت المادة الخامسة عشر من المشروع بمجلس إدارة الهيئة تحديد أثمان الأراضى التى يتم التصرف فيها بعد استطلاع رأى لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية تشكيلها وأسس العمل بها.

وتودع الحصيلة الناتجه عن التصرف فى الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع وإدارتها فى صندوق خاص.

وألزمت المادة السادسة عشر المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة واستزراعها خلال المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن.

وحظرت استخدام الأراضى المبيعة فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما حظرت التصرف فيها أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تأجيرها أو تمكين الغير منها، إلا بعد استصلاحها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وناطت بمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بازالتها خلال المدة التى يحددها له.

ومنحت المادة السابعة عشر من سبق أن أشترى أرضا يتوفر لها مصدر رى بقصد استصلاحها أو استزراعها - مهلة لاتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا المشروع أى المدتين أطول.

فإذا لم يقم بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن ونفقات.

ونظمت المادة الثامنة عشر أحوال وإجراءات الاعتداد بالملكية فى تطبيق أحكام المشروع وذلك بمراعاة الحد الأقصى للملكية.

وناطت باللائحة التنفيذية بيان أوضاع ومواعيد إخطار الهيئة عن الحالات والإجراءات التى تتخذ إقرارا للملكية لمن تتوافر فى شأنهم شروط الاعتداد بها.

وأجازت المادة التاسعة عشر لرئيس الجمهورية إضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق مع ظروف وأوضاع وطبيعة الأراضى الواقعة فى كل من شبه جزيرة سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر والصحراء الغربية أو أية مناطق تروى من مياه الامطار أو عيون أو آبار طمست أو تناقصت مياهها قبل العمل بالمشروع.

وأجازت المادة العشرون لمجلس إدارة الهيئة أن يتصرف أو يقرر أى حق عينى أصلى أو تبعى أو يؤجر الأرض بالنسبة إلى من اتخذت لصالحهم إجراءات التصرف سواء عن طريق الاعلان أو التخصيص والقرعة أو غير ذلك من الإجراءات التى تعتمد حتى تاريخ العمل بأحكام المشروع أو اعتمدت ولم يصدر عنها سند الملكية المشهر.

وأوجبت ذات المادة على ذوى الشأن فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالمشروع التقدم بطلب للانتفاع بأحكامها كما أوجبت على مجلس إدارة الهيئة البت فى هذه الطلبات خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ تقديمها.

فإذا لم تقدم هذه الطلبات، أو قدمت ورفضت، يزال وضع اليد بطريق الإدارى. وناطت المادة الحادية والعشرون بالوزير المختص بعد أخذ رأى وزير الرى سلطة إصدار اللوائح الخاصة بالرى والصرف فى الأراضى القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام المشروع.

وحظرت حفر أية آبار سطحية أو عميقة بالأراضى الصحراوية إلا بعد موافقة الهيئة وطبقا للشروط والأوضاع التى تحددها وبعد أخذ رأى الجهات المختصة.

وعقدت المادة الثانية والعشرون الاختصاص بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام المشروع للمحكمة الابتدائية المختصة.

وأوجبت على اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن يحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها فى تاريخ العمل بأحكام المشروع إلى المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع، وذلك بغير رسوم وبالحالة التى تكون عليها.

ويكون لذوى الشأن خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المشروع الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية.

وتضمنت المواد من 23 إلى 25 من المشروع العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه والتى روعى فيها تغليظ العقوبة بما يكفل تحقيق أهداف المشروع.

كما تضمنت أحوال الاعفاء من العقوبة.

وأجازت المادة السادسة والعشرون شهر الجمعيات التعاونية فى مجال استصلاح الأراضى، التى يكون من بين مؤسسيها أو أعضائها عاملون فى الجهاز الإدارى بالدولة أو القطاع العام، عدا من يكون منهم عاملا بإحدى الجهات التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة لهذه الجمعيات.

ويسرى هذا الحكم على الجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى القائمة فى تاريخ العمل بأحكام المشروع.

والغت المادة السابعة والعشرون الأحكام المتعلقة بالأراضى الصحراوية الواردة بالقانون رقم 100 لسنة 1964 فى شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.

وناطت المادة الثانية والعشرون بالوزير المختص بالاستصلاح سلطة تشكيل لجنة تضم ممثلين للوزارات المعنية لاعداد مشروع اللائحة التنفيذية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وتصدر اللائحة بقرار من الوزير المختص بالاستصلاح.

ونصت المادة التاسعة والعشرون على نشر هذا المشروع فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ويتشرف وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بعرض مشروع القانون فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة، برجاء لدى الموافقة احالته إلى مجلس الشعب.

يونيه 1981

 

وزير التعمير

والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى

حسب الله محمد الكفراوى

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب

تحية طيبة، وبعد فأتشرف بأحاطة سيادتكم بأنه أعمالا لحكم المادة 195 من الدستور والمادتين 17، 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، نظر مجلس الشورى بجلساته المعقودة فى 7، 8 من يوليو سنة 1981 مشروع قانون فى شأن الأراضى الصحراويه، وانتهى رأى المجلس إلى الموافقة على المشروع معدلا.

وإنى أرفق، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإنتاج والقوى العاملة عن المشروع المشار إليه بالصيغة التى وافق عليها المجلس.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

 

رئيس مجلس الشورى

دكتور محمد صبحى عبد الحكيم

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات