الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 142 لسنة 2008
بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 10041010000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وواحد وأربعون مليونًا وعشرة آلاف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 4171223000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات ومائة وواحد وسبعون مليونًا ومائتان وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 1000000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 3171223000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2571223000 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وواحد وسبعون مليونًا ومائتان وثلاثة وعشرون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر العجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1600000000 جنيه (فقط وقدره مليار وستمائة مليون جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5869787000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وثمانمائة وتسعة وستون مليونًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 2788870000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 3080917000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5869787000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وثمانمائة وتسعة وستون مليونًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5410917000 جنيه، منه مبلغ 2231900000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 458870000 جنيه، منه مبلغ 243870000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 1000.000.000 | 860.000.000 | إيرادات النشاط الجارى | 2279.000.000* | 1456.147.000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 3171.223.000 | 2923.012.000 | إيرادات أخرى | 292.223.000 | 250.000.000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 4171.223.000 | 3783.012.000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 2571.223.000 | 1706.147.000 |
عجز العمليات الجارية | 1600.000.000 | 2076.865.000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 4171.223.000 | 3783.012.000 | جملة الموازنة الجارية | 4171.223.000 | 3783.012.000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 2788.870.000 | 4944.150.000 | إيرادات رأسمالية متنوعة منها (2231900 ألف جنيه) مساهمة من الخزانة العامة |
5410.917.000 | 7330.521.000 |
تحويلات رأسمالية | 3080.917.000 | 3634.421.000 | قروض وتسهيلات ائتمانية منها مبلغ (243870 ألف جنيه) قروض من بنك الاستثمار القومى |
458.870.000 | 1248.050.000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 5869.787.000 | 8578.571.000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 5869.787.000 | 8578.571.000 |
إجمالى الموازنة | 10041.010.000 | 12361.583.000 | إجمالى الموازنة | 10041.010.000 | 12361.583.000 |
* تتضمن مبلغ 500 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة تحصل من الجهات المعنية.
التعليقات