قانون رقم 142 لسنة 2004

قانون رقم 142 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ

قوانين
23. Oct 2020
194 مشاهدات
قانون رقم 142 لسنة 2004

الجريدة الرسمية - العدد 24 تابع ( أ ) - فى 10/ 6/ 2004

قانون رقم 142 لسنة 2004

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978

فى شأن العمد والمشايخ

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، النص الآتى:

مادة (7):

"يتم تعيين العمدة أو الشيخ بالاختيار من بين المقبول طلباتهم، وتجرى المفاضلة بينهم على أساس توافر مقومات الشعبية واتزان الشخصية والإدراك الأمنى والقدرة على الإدارة.

ويصدر بترشيح العمدة قرار من لجنة العمد والمشايخ، ويجوز أن يتضمن هذا القرار مرشحًا أو أكثر، وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار إليها فيمن يتم ترشيحه.

ويعرض قرار لجنة العمد والمشايخ على لجنة برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للأمن وعضوية ممثلين لوزارتى العدل والتنمية المحلية، يختار كلا منهما الوزير المختص.

وتعد اللجنة تقريرًا بالرأى النهائى يعرض على وزير الداخلية لاعتماده.

وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل وظيفة العمدة خلال السنة التالية لخلو الوظيفة على الأكثر".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1425 هـ

                (الموافق 8 يونية سنة 2004 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات