قانون رقم 142 لسنة 1988

قانون رقم 142 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981

قوانين
20. Nov 2020
221 مشاهدات
قانون رقم 142 لسنة 1988

الجريدة الرسمية فى 26 مايو سنة 1988 - العدد 21

قانون رقم 142 لسنة 1988

بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 17 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، النص الآتى:

"مادة 17 - تحدد بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الوزير المختص - بعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة - المهن التى تخضع لقياس مستوى المهارة وكيفية إجراء هذا القياس وشروط التقدم له والمكان الذى يجرى فيه بالنسبة لكل مهنة والشهادات التى تمنحها الجهات التى تتولى هذا الإجراء ودرجات المهارة التى تقدرها وجميع البيانات التى يجب إثباتها فى ذلك الشهادات، كما يحدد الرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة جنيهات وحالات الإعفاء منه".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رمضان سنة 1408 (15 مايو سنة 1988)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات