الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 141 لسنة 2008
بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2456270000 جنيه (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وستة وخمسون مليونًا ومائتان وسبعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 427061000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وعشرون مليونًا وواحد وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 19500000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 407561000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 239500000 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر العجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 187561000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وواحد وستون ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2029209000 جنيه (فقط وقدره ملياران وتسعة وعشرون مليونًا ومائتان وتسعة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 1670072000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 359137000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2029209000 جنيه (فقط وقدره ملياران وتسعة وعشرون مليونًا ومائتان وتسعة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 412507000 جنيه، منها مبلغ 72000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1616702000جنيه، منها مبلغ 724372000 قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 19.500.000 | 17.500.000 | إيرادات النشاط الجارى | 140.000.000 | 100.000.000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 407.561.000 | 294.978.000 | إيرادات أخرى | 99.500.000 | 106.118.000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 427.061.000 | 312.478.000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 239.500.000 | 206.118.000 |
عجز العمليات الجارية | 187.561.000 | 106.360.000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 427.061.000 | 312.478.000 | جملة الموازنة الجارية | 427.061.000 | 312.478.000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 1670.072.000 | 1144.409.000 | إيرادات رأسمالية متنوعة منها (72.000.000 جنيه) مساهمة من الخزانة العامة |
412.507.000 | 304.807.000 |
تحويلات رأسمالية | 359.137.000 | 226.287.000 | قروض وتسهيلات ائتمانية منها مبلغ (724372000 جنيه) قروض من بنك الاستثمار القومى |
1616.702.000 | 1065.889.000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 2029.209.000 | 1370.696.000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 2029.209.000 | 1370.696.000 |
إجمالى الموازنة | 2456.270.000 | 1683.174.000 | إجمالى الموازنة | 2456.270.000 | 1683.174.000 |
التعليقات