قانون رقم 141 لسنة 2008

قانون رقم 141 لسنة 2008 بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
17. Oct 2020
128 مشاهدات
قانون رقم 141 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 141 لسنة 2008

بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2456270000 جنيه (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وستة وخمسون مليونًا ومائتان وسبعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 427061000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وعشرون مليونًا وواحد وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 19500000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 407561000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 239500000 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر العجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 187561000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وواحد وستون ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2029209000 جنيه (فقط وقدره ملياران وتسعة وعشرون مليونًا ومائتان وتسعة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 1670072000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 359137000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2029209000 جنيه (فقط وقدره ملياران وتسعة وعشرون مليونًا ومائتان وتسعة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 412507000 جنيه، منها مبلغ 72000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1616702000جنيه، منها مبلغ 724372000 قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)       

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 19.500.000 17.500.000 إيرادات النشاط الجارى 140.000.000 100.000.000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 407.561.000 294.978.000 إيرادات أخرى 99.500.000 106.118.000
جملة الاستخدامات الجارية 427.061.000 312.478.000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 239.500.000 206.118.000
عجز العمليات الجارية 187.561.000 106.360.000
جملة الموازنة الجارية 427.061.000 312.478.000 جملة الموازنة الجارية 427.061.000 312.478.000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 1670.072.000 1144.409.000 إيرادات رأسمالية متنوعة
منها (72.000.000 جنيه)
مساهمة من الخزانة العامة
412.507.000 304.807.000
تحويلات رأسمالية 359.137.000 226.287.000 قروض وتسهيلات ائتمانية منها مبلغ
(724372000 جنيه) قروض من بنك
الاستثمار القومى
1616.702.000 1065.889.000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 2029.209.000 1370.696.000 جملة الإيرادات الرأسمالية 2029.209.000 1370.696.000
إجمالى الموازنة 2456.270.000 1683.174.000 إجمالى الموازنة 2456.270.000 1683.174.000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات