قانون رقم 141 لسنة 2004

قانون رقم 141 لسنة 2004 بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة

قوانين
28. Aug 2020
120 مشاهدات
قانون رقم 141 لسنة 2004

قانون رقم 141 لسنة 2004

بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تسرى أحكام القانون المرافق على المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التى تتوافر فيها شروط تطبيقه.

 

(المادة الثانية)

 

الصندوق الاجتماعى للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل على تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وبالتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها والمعاونة فى الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات، وذلك بالتعاون مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل الصندوق فى قيامه بهذه المهام.

 

(المادة الثالثة)

 

تسرى أحكام القانون المرافق على المنشآت القائمة إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1425 هـ.

                (الموافق 8 يونية سنة 2004 م).

 

 

قانون

تنمية المنشآت الصغيرة

(الباب الأول)

تعاريف

 

مادة 1 - يقصد بالمنشأة الصغيرة فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطًا اقتصاديًا إنتاجيًا أو خدميًا أو تجاريًا لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عاملاً.

مادة 2 - يقصد بالمنشأة المتناهية الصغر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطًا اقتصاديًا أو إنتاجيًا أو خدميًا أو تجاريًا ويقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه.

 

(الباب الثانى)

فى التأسيس والتعامل مع الجهات المحلية والأجنبية

 

مادة 3 - ينشئ الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مكاتبه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات وحدات لخدمة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، تتولى - بناء على طلب أصحابها - كافة إجراءات التسجيل واستصدار التراخيص والموافقات والبطاقات التى تفرضها التشريعات، واللازمة لممارسة نشاطها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم المستندات إلى الجهات الإدارية المختصة بمنح التراخيص.

وتضم هذه الوحدات مندوبين عن مصلحة الشركات والضرائب والسجل التجارى لإتمام الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

كما تضم تلك الوحدات مندوبين عن الهيئات والجهات المختصة قانونًا بالتصرف فى الأراضى والأماكن التى تلزم المنشأة، ويكون لهم صلاحية التعاقد مع أصحاب المنشآت فى كافة أوجه التصرف.

وتصدر الوحدة لصاحب المنشأة ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة النشاط فور استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات المطلوبة، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من الجهات الأخرى, فإذا لم ترد هذه الجهات خلال مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة , صار الترخيص المؤقت نهائيًا.

وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات ويعطى لكل منشأة رقم قومى يستخدم فى جميع معاملاتها.

ويكون للجهات التى أصدرت التراخيص الحق فى التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام القانون بشرط ألا يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها لأوجه نشاطها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 4 - يتولى الصندوق الاجتماعى للتنمية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية تلك المنشآت، وعلى تلك الجهات القيام بتحديد ماهية الخدمات والتيسيرات التى تقدمها للمنشآت وإخطار الصندوق الاجتماعى للتنمية بها لاتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل بينها.

 

(الباب الثالث)

تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

 

مادة 5 - ينشأ فى كل محافظة، بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، صندوق أو أكثر لتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحدد فى القرار لتنظيم عمليات التمويل والتحصيل والمتابعة.

وتتكون موارد هذه الصناديق من:

1 - التمويل الذى يتاح من الصندوق الاجتماعى للتنمية.

2 - ما تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق بغرض تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

3 - ما تخصصه المجالس الشعبية المحلية من موارد.

4 - الهبات والمنح التى تتيحها مؤسسات التمويل لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

مادة 6 - يدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتحدد مصادر هذا التمويل بما فى ذالك ما يتاح لصناديق المحافظات.

كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما يخص الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع "التحويلات الرأسمالية" أو الباب الثانى "النفقات الجارية".

مادة 7 - يقدم الصندوق الاجتماعى للتنمية من موارده تمويلاً ميسرًا للمنشآت الصغيرة أو المتناهية الصغر وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الصندوق، وذلك فضلاً عما يتيحه من تمويل لصناديق تمويل تلك المنشآت فى المحافظات.

مادة 8 - للصندوق الاجتماعى للتنمية الحصول على التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية وذلك بالشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع وزارة المالية، ويستخدم التمويل الذى يحصل عليه الصندوق فى إعادة التمويل لصناديق تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى المحافظات، وذلك فى الحدود والضوابط التى يقرها مجلس إدارته.

مادة 9 - ينشئ الصندوق الاجتماعى للتنمية، بقرار من مجلس إدارته وبمساهمة صناديق تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى المحافظات، نظامًا لضمان مخاطر الائتمان التى تتعرض لها هذه المنشآت، ويصبح هذا النظام ساريًا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق المشار إليه ودون أن يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة أو موازنات المحافظات.

 

الباب الرابع

الحوافز والتيسيرات

 

مادة 10 - يخصص من الأراضى الشاغرة المتاحة للاستثمار فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى نسبة لا تقل عن (10%) وذلك لإقامة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، ويتم تزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المنشآت.

وتحدد الجهات صاحبة الحق فى التصرف فى هذه الأراضى مندوبين عنها فى وحدات الصندوق مزودين بخرائط للأراضى المتاحة، ونشرة بشروط البيع والانتفاع ونماذج العقود، ويكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.

مادة 11 - مع عدم الإخلال بأية مزايا أو تيسيرات أخرى ينص عليها قانون آخر، يحدد سعر بيع الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة فى حدود تكلفة توصيل المرافق، ولصاحب المنشأة شراء الأراضى وسداد ثمنها بالشروط التى تحددها الجهة البائعة، ويجوز طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوى لا يزيد على (5%) من الثمن المقدر لها.

مادة 12 - تنشئ كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية سجلاً لقيد المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الراغبة فى التعامل معها، وتتيح كل منها، مع مراعاة تكافؤ الفرص، نسبة لا تقل عن (10%) للتعاقد مع هذه المنشآت لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات اللازمة لتلك الجهات.

مادة 13 - يسدد صاحب المنشأة الصغيرة لوحدات الصندوق نسبة (1%) من رأس المال المدفوع بحد أقصى خمسمائة جنيه ومائتى جنيه بالنسبة للمنشأة المتناهية الصغر من تحت حساب الرسوم ومقابل الخدمات التى تقدم من جميع الجهات الحكومية وتحصل لحسابها وذلك عند استلام الترخيص المؤقت ببدء النشاط.

مادة 14 - يقدم الصندوق الاجتماعى للتنمية، للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات الآتية، وعلى الأخص:

1 - التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة وفى كل منطقة داخلها.

2 - إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات التى تطرح على الراغبين فى إقامتها.

3 - تقديم المشورة عن أفضل الأماكن وأحسن مصادر الشراء للآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.

4 - تزويد أصحاب المنشآت بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.

5 - التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المنشآت.

6 - التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.

7 - المساعدة فى الحصول على المعرفة والتطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.

ويخصص الصندوق فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

مادة 15 - يكون الترخيص بشغل الأماكن للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات العامة لتوزيع السلع، بمقابل رمزى لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.

مادة 16 - لا يجوز إيقاف نشاط أى منشأة صغيرة أو متناهية الصغر إداريًا إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وفى هذه الحالة يخطر صاحب المنشأة بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.

مادة 17 - استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فى شأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات. تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة دائمة يرأسها أحد رجال القضاء بدرجة رئيس محكمة على الأقل يتم ندبه طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى قانون السلطة القضائية ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية وآخر عن الصندوق الاجتماعى للتنمية. ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها.

وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار الإيقاف المشار إليه فى المادة السابقة، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلى صاحب الشأن بقرار الإيقاف، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتًا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارًا، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو بالاستمرار فى وقف تنفيذه مؤقتًا حتى يفصل فيه.

كما تختص هذه اللجنة بالفصل فى أى نزاع يقوم بين صاحب الشأن وأى من الجهات المشار إليها فى هذا القانون.

ولا يخل كل ذلك بحق اللجوء مباشرة إلى القضاء.

مادة 18 - يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات