قانون رقم 141 لسنة 1994

قانون رقم 141 لسنة 1994 بإصدار قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان (بورصة مينا البصل)

قوانين
28. Aug 2020
120 مشاهدات
قانون رقم 141 لسنة 1994

قانون رقم 141 لسنة 1994

بإصدار قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان

(بورصة مينا البصل)

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تنشأ بورصة للبضاعة الحاضرة للأقطان تسمى بورصة مينا البصل، تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة الإسكندرية، ويعمل فى شأنها بأحكام القانون المرافق.

ويتم عن طريق البورصة تداول الأقطان الشعر بالبيع والشراء طبقا لأحكام القانون المشار اليه والقرارات المنفذة له وذلك دون إخلال بحق المتعاملين فى تداول القطن خارج البورصة طبقا لأحكام قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل.

 

(المادة الثانية)

 

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا بتعيين أول لجنة للبورصة قبل مضى شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمراعاة التشكيل المنصوص عليه فى هذا الشأن لمدة سنة، وتتولى هذه اللجنة جميع الاختصاصات المقررة لها فى القانون، كما تتولى جميع اختصاصات اللجان الفرعية على أن تتخذ الإجراءات لانتخابات لجنة البورصة واللجان الفرعية المشار اليها قبل انقضاء هذه المدة بشهرين على الأقل.

 

(المادة الثالثة)

 

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

(صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى الحجة سنة 1414 هـ).

                الموافق 31 مايو سنة 1994 م.

 

قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان

(بورصة مينا البصل)

(الباب الأول)

أعضاء البورصة

 

مادة 1 - يعد عضوا فى بورصة البضاعة الحاضرة للاقطان بالاسكندرية كل من قيد اسمه فى قائمة البورصة من المتعاملين فى القطن سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:

أولا - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين:

1 - أن يكون كامل الأهلية.

2 - أن يكون مقيدا فى السجل التجارى فى مجال نشاط الإيجار فى القطن.

3 - ألا يكون قد حكم عليه نهائيا بإشهار إفلاسه فى مصر أو فى الخارج.

4 - ألا يكون قد شطب اسمه من قائمة الأعضاء بالبورصة بقرار تأديبى نهائى ما لم يكن قد مضت سنة على صدور القرار وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين التجارة أو الشركات أو حكم بإشهار إفلاسه أو بتدليس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

5 - ألا يقل رأس ماله عن مائة ألف جنيه مصرى.

6 - أن يكون مقيما فى الاسكندرية أو متخذا له محلا مختارا فيها.

7 - أن يقدم تأمينا قدره عشرة آلاف جنيه مصرى.

ثانيا - بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:

1 - أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى البنود 2، 3، 5، 6، 7 من (أولا) من هذه المادة.

2 - أن تتوافر فى الممثل القانونى له أو من يتولى إدارته الفعلية الشروط المنصوص عليها فى البنود 1، 3، 4، 6 من (أولا) من هذه المادة.

وتعد قوائم فرعية تضم كل طائفة من المقيدين فى قائمة البورصة.

مادة 2 - يقدم طلب القيد فى قائمة البورصة إلى رئيس لجنة البورصة مرفقا به جميع المستندات المثبتة لتوافر شروط القيد بها.

وعلى رئيس لجنة البورصة عرض الطلب على اللجنة خلال شهرين من تاريخ تقديمه.

ويجب أن يرفق ببطاقة الدعوة لحضور جلسة اللجنة المحددة لنظر طلب القيد بيان باسم الطالب والمستندات المرفقة بطلبه وما قد يكون هناك من ملاحظات بصدده كما يجب إعلان اسم الطالب بلوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض بمقر البورصة وذلك كله قبل التاريخ المحدد لانعقاد اللجنة بأسبوعين على الأقل.

مادة 3 - تصدر لجنة البورصة قرارها فى طلب القيد عن طريق الاقتراع السرى بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، ويتعين فى حالة رفض طلب القيد أن يكون قرار الرفض مسببا ويخطر به الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ولطالب القيد أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة تظلمات تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشارى مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس وأحد أعضاء لجنة البورصة ويكون ميعاد التظلم من قرار رفض طلب القيد ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا. ولا يجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بطلب جديد قبل انقضاء سنة تبدأ من تاريخ رفض التظلم.

مادة 4 - يلتزم عضو البورصة بأداء الاشتراك السنوى الذى تحدده اللائحة التنفيذية ويؤدى أول اشتراك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قبوله عضوا؛ وتسدد الاشتراكات التالية قبل آخر مايو من كل سنة.

ويترتب على عدم أداء الاشتراك خلال شهر من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وقف العضوية. ولا يرفع الوقف الا بسداد قيمة الاشتراك مضافا إليه غرامة مالية قدرها 50% من قيمة الاشتراك، وذلك ستة أشهر من تاريخ وقف العضوية والا يشطب اسمه من قائمة البورصة ولا يجوز له فى هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة التالية من تاريخ شطبه.

مادة 5 - يشطب اسم العضو من قائمة البورصة فى الأحوال الآتية:

- إذا فقد أحد الشروط المقررة للقيد قانونا.

- إذا لم يلتزم بتقديم الإقرارات والبيانات الدالة على استمرار استيفائه لشروط العضوية كلما طلبت منه ذلك لجنة البورصة، وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ولمن يتقرر شطب عضويته أن يتظلم أمام اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة وفقا للإجراءات المحددة بها.

 

(الباب الثانى)

لجنة البورصة

 

مادة 6 - تتولى إدارة البورصة لجنة من تسعة عشر عضوا تشكل على الوجه الآتى:

- اربعة اعضاء ممثلون مصدرى القطن.

- اربعة اعضاء يمثلون تجارة القطن فى الداخل.

- اربعة اعضاء يمثلون مغازل القطن المحلية.

- عضو يمثل السماسرة المقيدين فى البورصة.

- عضوان يمثلان البنوك التجارية العاملة فى مجال تمويل تجارة القطن.

- أربعة أعضاء يمثلون منتجى القطن.

وينتخب أعضاء كل طائفة من الطوائف الأربعة الأولى ممثليهم فى عضوية لجنة البورصة بطريق الاقتراع السرى من بين المقيدين بالقائمة الفرعية الخاصة بكل منهم فى البورصة، كما ينتخبون عددا لا يجاوز نصف عدد الأعضاء المشار إليهم كأعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند غيابهم أو وجود مانع لديهم.

ويختار اتحاد البنوك ممثلى البنوك التجارية من المقيدين فى البورصة كما تختار الجمعية التعاونية العامة لمنتجى القطن ممثلى المنتجين للقطن، وذلك فى عضوية لجنة البورصة.

مادة 7 - لكل من أعضاء البورصة أن يتقدم للترشيح لعضوية لجنة البورصة بطلب يقدم إلى سكرتير لجنة البورصة قبل التاريخ المعين لانعقاد الجمعية العمومية السنوية بثمانية أيام على الأقل ويبين فى الطلب اسمه وصفته والقائمة الفرعية للطائفة التى ينتمى إليها، وتعلن قائمة المرشحين فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بمقر البورصة.

مادة 8 - لجنة البورصة هى الهيئة المنفذة لقرارات الجمعية العمومية للبورصة، وتختص بالإشراف على حسن سير العمل بالبورصة ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بها واتخاذ ما تراه طبقا لأحكامها.

ويجوز للجنة إذا طرأت ظروف عاجلة أن تتخذ من الإجراءات الفورية ما يمكنها من مواجهة هذه الظروف وتبلغ الوزير المختص بهذه الإجراءات فور إتخاذها، وللوزير المختص أن يوقف تنفيذها وفى هذه الحالة أن يتخذ الإجراءات لمواجهة الظروف المشار إليها.

وللجنة بوجه خاص:

( أ ) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم عمليات التداول فى البورصة.

(ب‌) تقرير نماذج القطن.

(جـ) توحيد شروط التعامل للعمليات التى تتم فى البورصة.

(د) تشكيل اللجان الفرعية طبقا لأحكام هذا القانون.

(هـ) النظر فى القرارات التى تصدرها اللجان الفرعية المختلفة وإتخاذ ما تراه من قرارات فى شأنها وإعتماد ما يلزم إعتماده منها طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

(و) إصدار القواعد المنظمة للعمل فى البورصة والعاملين بها وتحديد الأيام التى تعطل فيها البورصة خلال السنة وإعلانها فى شهر أبريل من كل عام.

(ز) إعداد التقرير السنوى عن نشاط البورصة متضمنا مركزها المالى ومشروع حسابها الختامى توطئه لعرضهما على الجمعية العمومية للبورصة لإقرارهما.

مادة 9 - مدة العضوية فى اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين أنتهت مدة عضويتهم وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية المدة حل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين من ذات طائفته المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون وذلك للمدة الباقية لسلفه.

مادة 10 - تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وعليه دعوتها الى الإجتماع كلما طلب ذلك ربع عدد أعضائها أو مندوب الحكومة، ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها نصف عدد أعضائها على الأقل، وفيما عدا الحالات التى نص فيها على أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتدون محاضر الجلسات فى سجل خاص يعد لهذا الغرض ويوقع عليها من رئيس اللجنة والسكرتير.

مادة 11 - يعتبر عضو اللجنة مستقيلا إذا تخلف عن حضور اربع جلسات متتالية دون عذر مقبول، وعلى اللجنة إخطار العضو بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وفى هذه الحالة تختار اللجنة من يحل محل العضو المستقيل بمراعاة حكم المادة (9) من هذا القانون.

مادة 12 - تنتخب اللجنة كل سنة من بين أعضائها - بعد اجتماع الجمعية العمومية رئيسا ونائبين للرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق، ويجوز إعادة انتخاب أعضاء المكتب أكثر من مرة.

ويتولى مكتب اللجنة متابعة العمل والنظر فى الحالات العاجلة وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة البورصة وما ترى اللجنة تفويضه به.

مادة 13 - يمثل البورصة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس لجنة البورصة ويقوم على تنفيذ قرارات اللجنة ويعرض عليها كل ما يهم البورصة لدراسته، وله ان يستعين بمن يراه لإعداد التقارير والدراسات الخاصة بها.

وفى حالة غياب الرئيس يحل محله أكبر النائبين سنا، فإذا غاب ينوب عنه النائب الآخر، فإذا غاب الرئيس والنائبان اختارت اللجنة من بين أعضائها رئيسا مؤقتا.

مادة 14 - يتولى سكرتير اللجنة الإشراف على جميع الأعمال الإدارية فى البورصة، بما يكفل انضباطها وحسن أداء العمل بها بانتظام واضطراد، كما يشرف على تحرير محاضر جلسات اللجنة ويوقعها مع الرئيس.

ويشرف أمين الصندوق على أعمال الخزانة والحسابات وكل ما يتعلق بالشئون المالية للبورصة.

 

(الباب الثالث)

الجمعية العمومية للبورصة

 

مادة 15 - تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدين فى قائمة البورصة.

مادة 16 - تدعو لجنة البورصة الجمعية العمومية إلى الاجتماع العادى فى النصف الثانى من شهر فبراير من كل سنة، وتكون الدعوة باعلان يوضع بمقر البورصة قبل موعد الاجتماع بثمانية أيام على الأقل ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

ويجوز للجنة أن تدعو الجمعية العمومية إلى إجتماع غير عادى كلما دعت الضرورة إلى ذلك وبناء على طلب مسبب من ثلث أعضاء البورصة على الأقل.

وعلى اللجنة فى هذه الحالة أن تدعو الجمعية العمومية غير العادية إلى الانعقاد خلال الثلاثة أيام التالية لتلقى الطلب مبينا به سببه، وتحدد اللجنة موعدا للإجتماع بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوة، وللجنة أن تقصر هذه المدة فى الحالات العاجلة، وتوجه الدعوة باعلان يوضع بمقر البورصة.

مادة 17 - لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، فاذا لم يكتمل العدد القانونى فى الموعد المحدد للاجتماع وجهت دعوة جديدة خلال الثمانية أيام التالية، ويكون اجتماعها الثانى صحيحا إذا حضره خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.

وإذا دعيت الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب ثلث الاعضاء ولم يحضر الاجتماع هذا العدد فيعتبر ذلك عدولا عن طلب عقد الجمعية العمومية، ولا يجوز إعادة دعوتها لذات الغرض.

مادة 18 - يرأس الجمعية العمومية رئيس لجنة البورصة أو أحد نائبيه فى حالة غيابه، وعند غيابهم تختار الجمعية العمومية أحد أعضاء اللجنة لرئاسة الاجتماع.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه الرئيس، ويحرر محضر اجتماع الجمعية العمومية ويوقع من الرئيس والسكرتير ويرسل إلى لجنة البورصة.

مادة 19 - يعرض التقرير السنوى المقدم من اللجنة على الجمعية العمومية العادية للتصديق على المركز المالى ومشروع الحسابات الختامية، وتتخذ الجمعية من القرارات ما تراه ضروريا لسير العمل بالبورصة بانتظام واضطراد وبما يكفل تطوره ومسايرته لأحدث النظم والأساليب المتبعة فى البورصات العالمية المماثلة.

 

(الباب الرابع)

السماسرة

 

مادة 20 - يجب أن تتم جميع صفقات القطن فى البورصة بواسطة أحد السماسرة المقيدين بها.

مادة 21 - يشترط فيمن يقبل سمسارا بالبورصة:

1 - أن يكون مصريا كامل الأهلية.

2 - أن يكون مقيدا بالسجل التجارى لمزاولة نشاط السمسرة فى تجارة القطن، وأن يتخذ له محلا تجاريا لمزاولة نشاطه بالاسكندرية، أو أن يكون شريكا لسمسار سبق قيده فى البورصة.

3 - ألا يكون قد شطب اسمه من قائمة السماسرة بالبورصة بقرار تأديبى نهائى ما لم يكن قد مضت سنة على صدور القرار، وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين التجارة أو الشركات، أو حكم باشهار إفلاسه بتدليس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 - أن يؤدى اختبارا خاصا للتحقق من توافر الخبرات الفنية اللازمة لمزاولة مهنة السمسرة.

5 - أن يقدم تأمينا تحدده اللائحة التنفيذية.

ويجرى الاختبار أمام لجنة تشكلها لجنة البورصة سنويا من ثلاثة من أعضائها، كما تختار لجنة البورصة عددا مماثلا كأعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين إذا تغيب أحدهم أو قام مانع لديه.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إجراء الاختبار والمواد التى يشملها.

ويستثنى من الشروط الوارد فى البند (4) سماسرة القطن المقيدون فى البورصة السابقة قبل تصفيتها.

مادة 22 - يقدم طلب القيد إلى رئيس لجنة البورصة مرفقا به المستندات التى تثبت توافر الشروط المطلوبة للقبول، ويتبع فى عرض ونظر هذا الطلب ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

مادة 23 - تحيل لجنة البورصة الطلب لبحثه بمعرفة لجنة فرعية تشكلها سنويا من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة احتياطيين يختارون من بين أعضاء البورصة، وترفع اللجنة الفرعية توصيتها فى شأن الطلب إلى لجنة البورصة وذلك بعد دراسة المستندات المرفقة بطلب القيد واستيفاء جميع البيانات اللازمة لبحثه وبعد سماع أقوال طالب القيد إذا اقتضى الأمر ذلك.

مادة 24 - تصدر لجنة البورصة قرارها فى طلب القيد بالاقتراع السرى بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ويتبع فى إجراءات التظلم من القرار الصادر برفض طلب القيد ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون.

ولا يجوز لطالب القيد الذى رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد قبل إنقضاء سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض.

مادة 25 - تعد لجنة البورصة قائمة بأسماء سماسرة القطن المقيدين بالبورصة وتتولى تعديلها أولا بأول.

ويجب إعلان هذه القائمة بصفة دائمة فى اللوحة المخصصة لذلك بمقر البورصة.

مادة 26 - يجب على من يقيد سمسارا بالبورصة ألا يشتغل بتجارة أو تصدير القطن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بالعمل بأجر أو بالاشتراك مع أية منشأة لتجارة القطن، وألا تكون له فيها أية مصلحة ولو بصفة ممول باسم زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه.

ويجب على السمسار ألا يلحق لديه عاملين يشتغلون بتجارة أو تصدير القطن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو يعملون بأجور أو يشتركون مع منشأة لتجارة القطن، وألا تكون لهم فيها أية مصلحة ولو بصفتهم ممولين باسم زوجاتهم أو أحد من أصولهم أو فروعهم.

مادة 27 - يلتزم السمسار بأداء الاشتراك السنوى الذى تحدده اللائحة التنفيذية وتسرى فى شأن أداء هذا الاشتراك ذات القواعد المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.

ويجب على السمسار أن يقدم خلال شهر مارس من كل عام إقرارا معتمدا من أحد مراجعى الحسابات يثبت استمرار ممارسته لمهنة السمسرة وتوافر الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 28 - يجوز للسمسار المقيد بالبورصة أن ينيب عنه للعمل لحسابه وتحت مسئوليته أحد السماسرة بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يخطر رئيس لجنة البورصة بأسمائهم والبيانات الخاصة بهم قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ بدء مزاولة عملهم بالبورصة.

مادة 29 - مع مراعاة أحكام قانون الدفاتر التجارية يجب على السمسار أن يمسك الدفاتر التجارية التى تحددها اللائحة التنفيذية، وعليه أن يضع هذه الدفاتر تحت تصرف مراقبى الحسابات المعتمدين الذين تختارهم اللجنة أو مندوب الحكومة للقيام بالمراجعة التى يطلب رئيس اللجنة أو مجلس التأديب أو مندوب الحكومة إجراءها.

 

(الباب الخامس)

اللجنة الفنية للقطن

 

مادة 30 - تنتخب لجنة البورصة من بين أعضائها أو من أعضاء البورصة بالاقتراع السرى بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لجنة فرعية تسمى "اللجنة الفنية للقطن" تختص بالإشراف على عمليات الإتجار فى البورصة وفقا للقواعد والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ويراعى فى انتخاب اللجنة الفنية للقطن أن يمثل فيها:

- ثلاثة أعضاء عن المصدرين.

- ثلاثة أعضاء عن الغزالين.

- عضوان عن تجار القطن فى الداخل.

- عضوان عن المنتجين.

- عضوان عن ممثلى البنوك.

- عضو عن السماسرة.

وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها، ولا يكون اجتماع هذه اللجنة صحيحا إلا إذا حضره تسعة من أعضائها على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إنعقادها والقواعد التى تتبعها فى أداء اختصاصاتها.

مادة 31 - تجتمع اللجنة الفنية للقطن بالبورصة مرة على الأقل كل أسبوع لتحديد متوسط أسعار وعلاوات الأصناف وفروق الرتب المختلفة من القطن وفقا لنماذج القطن المقررة على أساس أسعار الصفقات التى تمت بسوق البضاعة الحاضرة من واقع مذكرات البيع، وتتولى اللجنة نشر هذه الأسعار وإعلانها فى البورصة.

مادة 32 - على كل عضو بالبورصة أن يرسل إلى مندوب الحكومة بيانا يوميا بمشترياته ومبيعاته من البضاعة الحاضرة وجميع عمليات التسليم. وعلى كل سمسار أن يرسل بيانا يوميا إلى مندوب الحكومة بجميع الصفقات التى عقدها لحساب عملائه وصورة من مذكرة العقد الخاص بكل عملية من عمليات التعاقد.

وعلى المشترى أن يحتفظ لمدة ثمان وأربعين ساعة بالعينات التى تمت على أساسها الصفقات المبلغة بياناتها إلى مندوب الحكومة.

ولمندوب الحكومة الحق فى أن يتأكد من صحة البيانات المبلغة إليه والقيام بالمراجعة وطلب عينات جديدة للتحقق من نوع القطن أو رتبته، ويجرى سحب هذه العينات طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية بحضور مندوب من لجنة البورصة.

 

(الباب السادس)

لجنة التحكيم

 

مادة 33 - تنتخب لجنة البورصة بالاقتراع السرى فى أول اجتماع لها بعد انتخاب الرئيس خمسة من أعضاء البورصة تشكل منهم لجنة تحكيم القطن، وتنتخب اللجنة كذلك عددا مماثلا كأعضاء احتياطيين يحلون عند الاقتضاء محل الأعضاء الأصليين المتغيبين أو الذين لهم مصلحة فى النزاع القائم.

مادة 34 - تختص لجنة التحكيم باعتبارها مفوضة فى الصلح بالفصل فى جميع المنازعات التى تقع بين أعضاء البورصة والمتعلقة بتعاملاتهم داخل البورصة شراء أو بيعا أو تسليما للقطن وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويعرض النزاع على لجنة التحكيم بطلب يقدم إلى رئيسها مرفقا به ما يفيد أداء المصروفات التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتضمن الطلب بيانا وافيا بموضوع النزاع، ويبلغ إلى المدعى عليه على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية ليبدى رأيه فيه كتابة وليقدم طلباته المقابلة إذا لزم الأمر. وتسمع لجنة التحكيم أقوال الطرفين إلا إذا أقر أحدهما أو كلاهما كتابة بالنزول عن سماع أقواله. وتصدر اللجنة قرارها فى النزاع بأغلبية الآراء.

مادة 35 - قرار لجنة التحكيم نهائى وملزم للطرفين وواجب النفاذ بمجرد إعلانه إلى طرفى النزاع، فإذا امتنع العضو الصادر ضده القرار عن تنفيذه بعد إنذاره وعدم قيامه بالتنفيذ فى المدة التى تعينها له لجنة البورصة إحالته اللجنة إلى مجلس التأديب.

ولا تمنع الإحالة إلى مجلس التأديب من تنفيذ القرار الذى أصدرته لجنة التحكيم.

 

(الباب السابع)

مجلس التأديب

 

مادة 36 - تنتخب الجمعية العمومية خلال شهر يوليو من كل عام خمسة من أعضاء البورصة يشكل منهم مجلس تأديب وخمسة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند غيابهم أو وجود مانع لديهم.

ويخص مجلس التأديب بالنظر فيما يقع من أعضاء البورصة والسماسرة من مخالفات للقوانين أو اللوائح أو قرارات البورصة أو يؤدى إلى الإخلال بانتظام المعاملات والأضرار بالمتعاملين فى السوق.

مادة 37 - تكون إحالة عضو البورصة أو السمسار بعد التحقيق معه إلى مجلس التأديب بقرار يصدر من لجنة البورصة وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق والإحالة.

مادة 38 - يتولى رئاسة مجلس التأديب رئيس لجنة البورصة إذا انتخب لعضويتها وإلا انتخب المجلس رئيسا له من بين أعضائه. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بكامل تشكيله.

ويجب أن يعلن عضو البورصة أو السمسار المحال إلى مجلس التأديب بالحضور أمامه لإبداء دفاعه بنفسه أو لتقديم البيانات التى يراها المجلس لازمة، فإذا تخلف عن الحضور رغم إعادة إعلانه جاز للمجلس المضى فى مساءلته غيابيا.

مادة 39 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية الآراء. وتثبت قرارات المجلس فى محاضر تحفظ فى سجل خاص، وتعلن إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول كما تبلغ إلى مندوب الحكومة، ويجوز للمجلس أن يأمر بإعلان قراره فى لوحة الإعلانات بعد صيرورته نهائيا.

ويتم تنفيذ قرارات مجلس التأديب عن طريق رئيس لجنة البورصة.

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات والأوضاع المنفذة للاحكام السابقة.

مادة 40 - الجزاءات التأديبية:

1 - الانذار.

2 - الغرامة بما لا يقل عن 500 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

3 - الوقف عن العمل فى البورصة لمدة لا تجاوز ستة شهور.

4 - شطب الاسم من قائمة الأعضاء أو السماسرة.

مادة 41 - تكون قرارات مجلس التأديب الصادرة بعقوبة الإنذار غير قابلة للاستئناف. أما قراراته الصادرة بالغرامة أو بالوقف أو بالشطب فتكون واجبة النفاذ مؤقتا وقابلة للاستئناف.

مادة 42 - يجوز لصاحب الشأن أن يطعن فى قرار مجلس التأديب الصادر بالغرامة أو بالوقف او بالشطب خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه أمام مجلس تأديب استئنافى يشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة وستة من أعضاء لجنة البورصة تختارهم لجنة البورصة سنويا. على أن يصدر قرار مجلس التأديب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم طلب الطعن.

ولا يجوز لمن اشترك فى إصدار القرار المستأنف أن يكون عضوا فى مجلس التأديب الاستئنافى. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر الطعن والفصل فيه.

مادة 43 - لا يجوز لأى عضو أو سمسار تقرر مجازاته نهائيا بشطب اسمه أن يطلب إعادة قيده بعضوية البورصة أو قائمة السماسرة إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ قرار الشطب.

 

(الباب الثامن)

مندوب الحكومة لدى البورصة

 

مادة 44 - تعين وزارة الاقتصاد مندوبا للحكومة لدى البورصة مهمته الاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح. ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات لجنة البورصة ومجلس التأديب ولجنة التحكيم وجلسات اللجان المختلفة المشكلة بموجب هذا القانون دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات وإذا حدث ما يمنع المندوب من الحضور جاز له أن يرسل نائبا عنه بموافقة وزير الاقتصاد.

مادة 45 - لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة البورصة واللجان المختلفة ومجلس التأديب خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها على أن يقدم الاعتراض كتابة وموضحا به أسباب مخالفته للقوانين المعمول بها أو للوائح البورصة ويترتب على اعتراض المندوب وقف القرار مؤقتا ويحق لرئيس لجنة البورصة أو من ينوب عنه التظلم إلى الوزير المختص من قرار مندوب الحكومة. وعلى الوزير البت فى هذا خلال خمسة عشر يوما. وفى حالة عدم الرد يعتبر اعتراض مندوب الحكومة غير قائم وذلك دون إخلال بحق رئيس لجنة البورصة أو من ينوب عنه فى أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار.

مادة 46 - للجنة البورصة تكليف واحد أو أكثر من مراجعى الحسابات المعتمدين لديها وكذلك لمندوب الحكومة بنفسه أو بواسطة أى مراجع معتمد حق الاطلاع على دفاتر الأعضاء والسماسرة وبما فى ذلك سجلات النماذج (التايب) وأوراقهم للتحقق من صحة عملياتهم، وللوقوف على ما يكونون قد ارتكبوه من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات