قانون رقم 140 لسنة 2010

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 140 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

قوانين
4. Oct 2020
123 مشاهدات
قانون رقم 140 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون

11 ذى القعدة سنة 1431 هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2010 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 140 لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 2009؛

وعلى القانون رقم 68 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب؛

وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 9/ 2010؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

القانون الآتى نصه

(المادة الأولى)

تُضاف فقرة سادسة للمادة (24) وفقرة ثالثة للمادة (29) وفقرة ثانية للمادة (33) وفقرة أخيرة للمادة (34) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصوصها الآتية:

المادة (24) فقرة سادسة:

"على أنه بالنسبة إلى انتخابات مجلس الشعب التى يجرى فيها شغل الدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطى وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلى مقاعد المرأة ويختص الثانى بهذه الإجراءات بالنسبة إلى المقاعد الأخرى. ولا تجرى قرعة بين مندوبى جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم على ثمانية".

المادة (29) فقرة ثالثة:

"وفى حالة انتخابات مجلس الشعب التى يجرى فيها شغل الدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة يسلم أحد أمينى اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات فى تلك الدوائر، ويسلم الأمين الثانى بطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين فى الدوائر الأخرى، على أن يمسك كل من أمينى السر كشفًا مطابقًا بأسماء جميع ناخبى اللجنة، ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة".

المادة (33) فقرة ثانية:

"ولا يترتب على بطلان أى إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلى أحد الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (29) من هذا القانون أى أثر بالنسبة إلى الاقتراع فى الصندوق الآخر. كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب فى أحد الصندوقين أى أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الآخر".

المادة (34) فقرة أخيرة:

"يتم فرز صناديق مقاعد المرأة فى مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التى تم فيها الاقتراع، وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز، ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة، وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات التى تجرى على مقاعد المرأة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الانتخابات، ويتبع فى فرز تلك الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات ذات الإجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ذى القعدة سنة 1431 هـ

(الموافق 19 أكتوبر سنة 2010 م).

حسنى مبارك

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات