قانون رقم 140 لسنة 2008

قانون رقم 140 لسنة 2008 بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
17. Oct 2020
105 مشاهدات
قانون رقم 140 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 140 لسنة 2008

بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 241415000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وأربعون مليونًا وأربعمائة وخمسة عشر ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 18650000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليونًا وستمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 12500000 جنيه.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6150000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 650000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 18000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليون جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 222765000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وعشرون مليونًا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 145985000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 76780000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 222765000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وعشرون مليونًا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 76780000 جنيه، منها مبلغ 58000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 145985000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)       

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 12.500.000 11.500.000 إيرادات أخرى 650.000 750.000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 6.150.000 7.000.000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 650.000 750.000
جملة الاستخدامات الجارية 18.650.000 18.500.000 عجز العمليات الجارية 18.000.000 17.750.000
جملة الموازنة الجارية 18.650.000 18.500.000 جملة الموازنة الجارية 18.650.000 18.500.000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 145.985.000 25.600.000 إيرادات رأسمالية متنوعة
منها (58000000 جنيه) مساهمة
من الخزانة العامة
76.780.000 135.118.000
تحويلات رأسمالية 76.780.000 135.118.000 قروض وتسهيلات ائتمانية
كلها قروض من بنك الاستثمار القومى
145.985.000 25.600.000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 222.765.000 160.718.000 جملة الإيرادات الرأسمالية 222.765.000 160.718.000
إجمالى الموازنة 241.415.000 179.218.000 إجمالى الموازنة 241.415.000 179.218.000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات