قانون رقم 140 لسنة 1956

قانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة

قوانين
28. Aug 2020
274 مشاهدات
قانون رقم 140 لسنة 1956

قانون رقم 140 لسنة 1956

فى شأن إشغال الطرق العامة

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى اللائحة الصادرة فى 31 من مايو سنة 1885 الخاصة باستعمال الأفراد الطرق العمومية من وضع مهمات وبضائع وما شاكل ذلك؛

وعلى اللائحة الصادرة فى 7 من يوليه سنة 1923 بشأن إشغال الطريق العام؛

وعلى القانون رقم 72 لسنة 1948 باستعمال الطرق العامة واشغالها والقوانين المعدلة له؛

وعلى القرار الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1952 بلائحة استعمال الطرق العامة وإشغالها فى مدينة الأسكندرية؛

وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو وصفتها الداخلة فى حدود البلاد التى لها مجالس بلدية.

مادة 2 - لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام فى اتجاه أفقى أو رأسى وعلى الأخص بما يأتى:

(1) أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض ووضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة وما شابه ذلك.

(2) وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات (تندات) وسقائف وما شابه ذلك.

(3) ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور.

(4) وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك.

(5) وضع المعدات اللازمة لاقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو الموالد.

مادة 3 - لا يجوز غرس الأشجار فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أيا كان غرسها.

مادة 4 - يكون الترخيص فى إشغال الطريق العام طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وتحدد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية أنواع الاشغال التى لا يجوز الترخيص فيها.

مادة 5 - يؤدى طالب الترخيص عند تقديم الطلب رسم النظر الذى يعينه وزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه - ولا يرد هذا الرسم فى أية حالة.

مادة 6 - على السلطة المختصة أن تبدى رأيها فى الطلب فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مرفوضا ولها أن ترفض الترخيص فى إشغال كل أو بعض المساحة المطلوب إشغالها وفقا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة.

مادة 7 - يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قرارا يبين فيه رسم الاشغال حسب نوع الطريق العام ودرجته وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم.

مادة 8 - يبين فى الترخيص مدته والشروط التى يجب على المرخص له اتباعها والرسم المستحق والتأمين.

ولا يسرى الترخيص إلا بالنسبة إلى نوع الاشغال الذى أعطى من أجله.

وهذا الترخيص شخصى وينتهى بوفاة المرخص له - ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة السلطة المختصة بعد تقديم طلب من المتنازل اليه وسداد رسم النظر.

وكل مخالفة لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة يترتب عليها اعتبار الترخيص لاغيا.

ويجوز للمرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته وتتبع فى شأن هذا الطلب أحكام المواد 5 و6 و7

مادة 9 - للسلطة المختصة وفقا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أن تصدر قرارا بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص فى اشغالها على أن ترد رسم الاشغال كله أو جزء منه بنسبة ما أنقص من مدة الترخيص أو من مساحة الاشغال حسب الأحوال.

وعلى المرخص له إزالة الإشغال فى الأجل الذى تحدده السلطة المختصة على ألا يقل هذا الأجل عن أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالقرار المشار اليه بالطريق الادارى وإلا اتبعت فى شأنه أحكام المادة 13

مادة 10 - يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها السلطة المختصة فيما يتعلق بتراخيص الاشغال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بها أو من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 6

ويقدم التظلم بعد أداء رسم مقداره خمسمائة مليم إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.

وعلى اللجنة أن تفصل فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مسببا ونهائيا.

ويرد الرسم إلى المتظلم فى حالة قبول تظلمه.

مادة 11 - يعفى من أداء التأمين والرسوم المشار اليها فى المادتين 5 و7 فى الأحوال الآتية:

(1) إشغال الوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة.

(2) إشغال المنشآت التى تتولى ادارة مرفق عام ما لم ينص فى عقد ادارته على ما يخالف ذلك.

(3) الإشغال المؤقت للمقاولين والمتعهدين بمناسبة ما يؤدونه من أعمال للوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة.

(4) الإشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات والجمعيات الخيرية أو الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية المسجلة وفقا لأحكام القانون.

(5) الإشغال بغرف تفتيش المجارى.

(6) إشغال السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

وفى جميع الحالات السابقة لا يجوز الاشغال قبل الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة المختصة وإلا طبقت أحكام المادتين 13 و14

مادة 12 - يعفى من الترخيص ومن رسوم النظر والإشغال والتأمين فى حالة إشغال طريق عام بمأتم وفقا للشروط المبينة فى القرارات المنفذة لهذا القانون.

مادة 13 - إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الادارى على نفقة المخالف إذا كان هذا الاشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق وتبين مفرداتها فى محضر الضبط ثم تنقل الى محل تعده السلطة المختصة لهذا الغرض.

وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة فى ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وضعف رسم الاشغال المستحق مع جميع المصروفات - فإن لم يقم بذلك فللسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلنى وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقى عند الاقتضاء بطريق الحجز الادارى.

مادة 14 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم على المخالف بأداء رسم النظر وضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الاشغال.

كما يحكم بإزالة الاشغال فى ميعاد يحدده الحكم - فاذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة جاز للسلطة المختصة اجراؤها على نفقته على أنه لا يحكم بازالة حجر التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك السلطة المختصة.

مادة 15 - يحكم بإغلاق المحل الذى استعملت منقولاته فى الاشغال إذا سبق الحكم خلال سنتين فى ثلاث مخالفات مماثلة وقعت باستعمال منقولات هذا المحل على ألا تجاوز مدة الاغلاق خمسة عشر يوما ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة المنقولات إذا كان الاشغال الذى استعملت فيه مما لا يجوز الترخيص فيه.

ويحكم بمصادرة الأشياء التى استعملت فى اشغال لا يجوز الترخيص فيه إذا سبق الحكم خلال سنتين فى ثلاث مخالفات مماثلة على المخالف أو لاستعمال تلك الأشياء.

مادة 16 - يكون لموظفى السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة 17 - لوزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية المختصة استثناء بعض الأحياء والطرق من تطبيق بعض أحكام القانون والقرارات المنفذة له لاعتبارات تاريخية أو تجارية أو محلية مع بيان الأحكام الخاصة بالاشغال فيها ورسوم هذا الاشغال.

مادة 18 - يستثنى من أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الاعلانات الشاغلة للطرق العامة التى تسرى فى شأنها أحكام القانون الخاص بها.

مادة 19 - للسلطة المختصة أن تصرح ببقاء بعض الاشغالات الثابتة المرخص فيها والمنشأة قبل العمل بهذا القانون ولو كانت مخالفة لأحكامه بشرط ألا يتعارض بقاء هذه الاشغالات مع مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة على أن تتبع أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له فى حالة إجراء أى تعديل فيها.

مادة 20 - تلغى اللائحة الصادرة فى 31 من مايو سنة 1885 واللائحة الصادرة فى 7 من يوليه سنة 1923 والقانون رقم 72 لسنة 1948 والقرار الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1952 المشار اليها.

مادة 21 - على وزيرى الشئون البلدية والقروية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 15 شعبان سنة 1375 (28 مارس سنة 1956)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 140 لسنة 1956

 

صادفت الوزارة صعوبات جمة فى تطبيق القانون رقم 72 لسنة 1948 الخاص باستعمال الطرق العامة وإشغالها لتعذر تطبيق أحكامه وأحكام لائحة التنفيذية - الأمر الذى دعا إلى استثناء جميع بلاد الجمهورية عدا مدينة القاهرة من تطبيق أحكامه والعودة إلى العمل باللائحة الصادرة فى 31 من مايو سنة 1885 الخاصة باستعمال الأفراد الطرق العمومية واللائحة الصادرة فى 7 من يوليه سنة 1933 بشأن إشغال الطريق العام بالنسبة لسائر البلاد عدا مدينة الإسكندرية التى صدر بالنسبة إليها قرار خاص بها من مجلس الوزراء فى 15 من أكتوبر سنة 1952 بلائحة استعمال الطرق العامة وإشغالها فيها.

وإذاء تعدد التشريعات التى تطبق فى سائر أرجاء الجمهورية على موضوع واحد لم يكن بد من إعادة النظر فيها لتوحيدها بوضع تشريع جديد يكفل التغلب على جميع الصعوبات التى صادفتها الوزارة عند تطبيق القانون رقم 72 لسنة 1948 وسد ما به من أوجه النقص.

لذلك أعد مشروع القانون المرافق وقد بينت المادة الأولى منه المقصود بالطرق العامة فى تطبيق أحكامه ليتيسر تحديد دائرة تطبيقه بالنسبة لسائر التشريعات الأخرى وعلى الأخص القانون رقم 53 لسنة 1949

وحظرت المادة 3 إشغال الطريق العام إلا بترخيص من السلطة المختصة.

ونصت المادة 3 على أنه لا يجوز غرس الأشجار فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة وعلى أن تعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أيا كان غارسها - وحكم هذه المادة فى شأن ملكية الأشجار مقرر لمبدأ مستمد من قواعد القانون العام.

وأحالت المواد 4 و5 و7 على القرارات المنفذة للقانون لبيان الأحكام الخاصة بإجراءات وشروط الترخيص - وأنواع الأشغال التى لا يجوز الترخيص فيها ولتحديد رسم النظر ورسوم الأشغال والتأمين وما يتبع فى شأن التأمينات من حيث ردها وما يخصم منها.

وفرضت المادة 6 على السلطة المختصة أن تبدى رأيها فى الطلب خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مرفوضا وخولت تلك السلطة أن ترفض الترخيص فى أشغال كل أو بعض المساحة المطلوب اشغالها وفقا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة - وذلك فضلا عن حقها فى رفض الطلب اذا كان مخالفا للقانون أو القرارات المنفذة له.

وبينت المادة 8 الأحكام الخاصة بالترخيص.

وأجازت المادة 9 للسلطة المختصة مصدرة الترخيص لأسباب محددة الغاء الترخيص أو أنقاص مدته أو المساحة المرخص فى اشغالها على أن ترد رسم الأشغال كله أو جزءا منه بنسبة ما أنقص من مدة الترخيص أو من مساحة الأشغال حسب الأحوال، كما بينت تلك المادة الأحكام التى تترتب على الغاء الترخيص أو انقاصه.

وأجازت المادة 10 لذوى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها السلطة المختصة فى كل ما تصدره من قرارات بشأن الأشغال سواء كان هذا القرار إيجابيا أو سلبيا على أن يقدم التظلم بعد أداء رسم مقداره 500 مليم الى لجنة تشكل بقرار يصدره وزير الشئون البلدية والقروية للفصل فيما يعرض عليها من تظلمات - وواجب على اللجنة أن تصدر قرارها فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ورتبت على قبول التظلم رد الرسم المشار اليه الى ذى الشأن.

وبينت المادة 11 أحوال الإعفاء من أداء التأمين ورسم النظر ورسم الإشغال دون الاعفاء من الحصول على ترخيص الإشغال.

ونظرا لحالة الاستعجال بالنسبة للمأتم فقد رؤى النص على اعفاء الأشغال بها من الحصول على الترخيص ومن الرسوم المقررة فى القانون بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القرارات المنفذة للقانون (مادة 12).

وبينت المادة 13 أحكام الأشغال الذى يحدث دون ترخيص فلم ترخص للسلطة المختصة فى ازالته الا فى أحوال محددة - وبينت سائر الأحكام التى تترتب على الإزالة.

وبينت المادتان 14 و15 العقوبات التى يحكم بها لمخالفة أحكام القانون والقرارات المنفذة له.

وفوضت المادة 16 وزير الشئون البلدية والقرويه فى تحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.

وأجازت المادة 17 لوزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية المختصة استثناء بعض الاحياء والطرق من تطبيق بعض أحكام القانون والقرارات المنفذة له لاعتبارات تاريخية أو تجاريه أو محلية مع بيان الاحكام الخاصة بالاشغال التى يراعى فى وضعها أن تتفق وظروف تلك الاحياء أو الطرق.

واستثنت المادة 18 الاعلانات التى تكون شاغلة للطرق العامة من تطبيق أحكام القانون عليها لتسرى فى شأنها أحكام القانون الخاص بها.

وقررت المادة 19 حكما وقتيا بجواز التصريح ببقاء بعض الاشغالات الثابتة المرخص فيها قبل العمل بهذا القانون والمخالفة لاحكامه وذلك بشروط معينة.

ويتشرف وزير الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المذكور على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة واصداره للتفضل عليه،

 

وزير الشئون البلدية والقروية

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات