الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
8 رجب سنة 1441هـ، الموافق 3 مارس سنة 2020م
قانون رقم 14 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015
فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بتعريفى (الكيان الإرهابى)، (والأموال) الواردين بالمادة (1)، وينص المادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النصان الآتيان:
مادة (1):
الكيان الإرهابى: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما فى حكمها أو غيرها من التجمعات أيًا كانت طبيعتها أو شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنه للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو الموصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو مارستها لكل أوجه نشاطها أو بعضه، أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع سيرها أو عرقلته أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أ منه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو أحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للموا طن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى. ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أى من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
الأموال أو الأصول الأخرى: جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أيًا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما فى ذل الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأى فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على هذه الأموال أو الأصول أو متولدة منها، أو أى أصول أخرى استخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
مادة (7):
تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:
أولاً – بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1 - حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته.
2 – غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3 – حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4 – تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلافه.
5 – حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
ثانيًا – بالنسبة للإرهابيين:
1 - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد.
2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
3 – فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابة أو المحلية.
4 – عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
5 – الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
6 – تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.
7 – حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
8 – حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.
9 – وقف العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة.
وفى جميع الأحوال، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقًا لأحكام هذه المادة.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أى من القائمتين.
(المادة الثانية)
تضاف فقرة ثانية لكل من المادتين (6، 9) من القانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه، نصهما الآتى:
مادة (6/ فقرة ثانية):
ويكون لذوى الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبى أو غيرها من النفقات.
مادة (9/ فقرة ثانية):
فإذا تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولى مع دولة أخرى فى مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقًا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى، يتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التى تؤيد طلب الإدراج.
(المادة الثالثة)
تستبدل عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رجب سنة 1441هـ
(الموافق 3 مارس سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات