الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) - السنة السادسة والخمسون
7 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 16 يونيه سنة 2013م
قانون رقم 14 لسنة 2013
فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها
التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية
فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص
أو بالمشاركة مع القطاع الخاص
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة قابضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 1968؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
الإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو المشاركة مع القطاع الخاص.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1434هـ
(الموافق 16 يونيو سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات