قانون رقم 14 لسنة 2012

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء

قوانين
25. Sep 2020
369 مشاهدات
قانون رقم 14 لسنة 2012

الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - السنة الخامسة والخمسون

25 صفر سنة 1433هـ، الموافق 19 يناير سنة 2012م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012

بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛

وعلى القانون المدنى؛

وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 بشأن المناجم والمحاجر؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر؛

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛

وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛

وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 الصادر فى شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى القانون رقم 48 لسنة 1984 بشأن حماية المجارى المائية ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء؛

وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار؛

وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981 بشأن الأراضى التى تخليها القوات المسلحة؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية الشرقية والقواعد المنظمة لها؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 731 لسنة 2004 بشأن تولى إدارة المساحة العسكرية إعداد قاعدة بيانات الأراضى اللازمة لأنشطة الوزارات المعنية ضمن خريطة فرص الاستثمار؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2005 بشأن تملك وانتفاع غير المصريين بوحدات للإقامة فى بعض المناطق؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 بشأن شروط وقواعد التصرف فى الأراضى والعقارات الواقعة فى شبه جزيرة سيناء؛

وعلى قرار وزير الدفاع رقم 146 لسنة 2002 بشأن الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة فى الأراضى الصحراوية الخاصة بالهيئات وبالجهات المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام المرسوم بقانون المرافق فى شأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وتُطبق أحكام القوانين الأخرى فيما لم يرد به نص فى هذا المرسوم بقانون.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية على سائر الأنشطة والمشروعات التى ما زالت تحت التأسيس، وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوى الشأن توفيق الأوضاع القانونية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فيسرى عليها القانون الذى أنشئت فى ظله حتى انتهاء مدتها.

(المادة الثالثة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر بالقاهرة فى 25 صفر سنة 1433هـ

        (الموافق 19 يناير سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات