قانون رقم 14 لسنة 2010

قانون رقم 14 لسنة 2010 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2008/ 2009

قوانين
30. Sep 2020
152 مشاهدات
قانون رقم 14 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 15 (تابع) - السنة 183 هـ

غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 14 لسنة 2010

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية

عن السنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1095282527 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسة وتسعون مليونًا ومائتان واثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون جنيهًا).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 762500976 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة واثنان وستون مليونًا وخمسمائة ألف وتسعمائة وستة وسبعون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- أجور مبلغ 33290858 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 729210118 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 849392095 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة وأربعون مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسة وتسعون جنيهًا) منها مبلغ 700000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 86891119 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثمانون مليونًا وثمانمائة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وتسعة عشر جنيهًا) منه فائض حكومة بمبلغ 86819137 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 245890432 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة وأربعون مليونًا وثمانمائة وتسعون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية مبلغ 31903864 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية مبلغ 213986568 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 245890432 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة وأربعون مليونًا وثمانمائة وتسعون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ

(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك                

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات