الجريدة الرسمية - العدد 15 (تابع) - السنة 183 هـ
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 14 لسنة 2010
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
عن السنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1095282527 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسة وتسعون مليونًا ومائتان واثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون جنيهًا).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 762500976 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة واثنان وستون مليونًا وخمسمائة ألف وتسعمائة وستة وسبعون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- أجور مبلغ 33290858 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 729210118 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 849392095 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة وأربعون مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسة وتسعون جنيهًا) منها مبلغ 700000000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 86891119 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثمانون مليونًا وثمانمائة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وتسعة عشر جنيهًا) منه فائض حكومة بمبلغ 86819137 جنيهًا.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 245890432 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة وأربعون مليونًا وثمانمائة وتسعون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية مبلغ 31903864 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية مبلغ 213986568 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 245890432 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة وأربعون مليونًا وثمانمائة وتسعون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات