قانون رقم 14 لسنة 1995

قانون رقم 14 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 1988 فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى

قوانين
10. Nov 2020
146 مشاهدات
قانون رقم 14 لسنة 1995

الجريدة الرسمية فى 17 أبريل سنة 1995 - العدد 15 "مكرر"

قانون رقم 14 لسنة 1995

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 1988

فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1988 فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى النص الآتى:

"اعتبارا من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 أبريل سنة 1995 م

                (الموافق 16 ذو القعدة سنة 1415 هـ)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات