الجريدة الرسمية فى 4 يناير سنة 1990 - العدد الأول "تابع"
قانون رقم 14 لسنة 1989
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة
المصرية العامة للبترول وشركة كريتى أويل أند جاز اس. ايه.
Kriti Oil and Gas S. A. فى شأن البحث عن البترول
واستغلاله فى منطقة برج العرب بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كريتى أويل أند جاز اس. ايه Kriti Oil and Gas S. A. للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة برج العرب بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989)
التعليقات