قانون رقم 139 لسنة 2018

قانون رقم 139 لسنة 2018 بربط موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2018/ 2019

قوانين
18. Sep 2020
116 مشاهدات
قانون رقم 139 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (م) - السنة الحادية والستون

13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 139 لسنة 2018

بربط موازنة المؤسسة العلاجية

للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 478841000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثمانية وسبعون مليونًا وثمانمائة وواحد وأربعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 360748000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستون مليونًا وسبعمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 5490000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 355258000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 360748000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستون مليونًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه).

منها مبلغ 22000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 118093000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليونًا وثلاثة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 36800000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 81293000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 118093000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليونًا وثلاثة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 47093000 جنيه.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 71000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ

        (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات