الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (م) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 139 لسنة 2018
بربط موازنة المؤسسة العلاجية
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 478841000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثمانية وسبعون مليونًا وثمانمائة وواحد وأربعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 360748000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستون مليونًا وسبعمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 5490000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 355258000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 360748000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستون مليونًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه).
منها مبلغ 22000000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 118093000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليونًا وثلاثة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 36800000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 81293000 جنيه.
(المادة الخامسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 118093000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليونًا وثلاثة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 47093000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 71000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السادسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة السابعة)
تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة التاسعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات