قانون رقم 139 لسنة 2008

قانون رقم 139 لسنة 2008 بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
17. Oct 2020
104 مشاهدات
قانون رقم 139 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 139 لسنة 2008

بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 154497000 (فقط وقدره مائة وأربعة وخمسون مليونًا وأربعمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 15150000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا ومائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 12200000 جنيه.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2950000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 900000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 14250000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا ومائتان وخمسون ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 139347000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 81262000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 58085000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 139347000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 58085000 جنبه، منها مبلغ 42000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 81262000 جنيه، منها مبلغ 66142000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)       

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 12.200.000 11.900.000 إيرادات أخرى 900.000 1.200.000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 2.950.000 3.350.000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 900.000 1.200.000
جملة الاستخدامات الجارية 15.150.000 15.250.000 عجز العمليات الجارية 14.250.000 14.050.000
جملة الموازنة الجارية 15.150.000 15.250.000 جملة الموازنة الجارية 15.150.000 15.250.000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 81.262.000 148.111.000 إيرادات رأسمالية متنوعة
منها مبلغ (42.000.000 جنيه)
مساهمة من الخزانة العامة
58.085.000 88.091.000
تحويلات رأسمالية 58.085.000 88.091.000 قروض وتسهيلات ائتمانية
منها مبلغ (66142000 جنيه) قروض
من بنك الاستثمار القومى
81.262.000 148.111.000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 139.347.000 236.202.000 جملة الإيرادات الرأسمالية 139.347.000 236.202.000
إجمالى الموازنة 154.497.000 251.452.000 إجمالى الموازنة 154.497.000 251.452.000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات