الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 139 لسنة 2008
بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 154497000 (فقط وقدره مائة وأربعة وخمسون مليونًا وأربعمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 15150000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا ومائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 12200000 جنيه.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2950000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 900000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 14250000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا ومائتان وخمسون ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 139347000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 81262000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 58085000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 139347000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 58085000 جنبه، منها مبلغ 42000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 81262000 جنيه، منها مبلغ 66142000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 12.200.000 | 11.900.000 | إيرادات أخرى | 900.000 | 1.200.000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 2.950.000 | 3.350.000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 900.000 | 1.200.000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 15.150.000 | 15.250.000 | عجز العمليات الجارية | 14.250.000 | 14.050.000 |
جملة الموازنة الجارية | 15.150.000 | 15.250.000 | جملة الموازنة الجارية | 15.150.000 | 15.250.000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 81.262.000 | 148.111.000 | إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ (42.000.000 جنيه) مساهمة من الخزانة العامة |
58.085.000 | 88.091.000 |
تحويلات رأسمالية | 58.085.000 | 88.091.000 | قروض وتسهيلات ائتمانية منها مبلغ (66142000 جنيه) قروض من بنك الاستثمار القومى |
81.262.000 | 148.111.000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 139.347.000 | 236.202.000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 139.347.000 | 236.202.000 |
إجمالى الموازنة | 154.497.000 | 251.452.000 | إجمالى الموازنة | 154.497.000 | 251.452.000 |
التعليقات