قانون رقم 139 لسنة 1981

قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

قوانين
28. Aug 2020
202 مشاهدات
قانون رقم 139 لسنة 1981

قانون رقم 139 لسنة 1981

بإصدار قانون التعليم

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.

 

(المادة الثانية)

 

مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التى يحددها بقرار منه.

 

(المادة الثالثة)

 

تلغى القوانين الآتية:

- القانون رقم 68 لسنة 1968 فى شأن التعليم العام.

- القانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص.

- القانون رقم 75 لسنة 1970 فى شأن التعليم الفنى.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

 

(المادة الرابعة)

 

وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1401 (9 أغسطس سنة 1981).

 

حسنى مبارك

 

قانون التعليم

الباب الأول

الأهداف والأحكام العامة للتعليم

 

مادة 1 - يهدف التعليم قبل الجامعى إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية، من النواحى الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الانسان المصرى المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق انسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة فى عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالى والجامعى، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.

مادة 2 - ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم.

ويشكل وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعى، كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم.

مادة 3 - التعليم قبل الجامعى حق لجميع المواطنين فى مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.

ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسى الإلزامى، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم.

مادة 4 - تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو الآتى:

9 سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى.

3 سنوات للتعليم الثانوى (العام والفنى).

5 سنوات للتعليم الفنى المتقدم ودور المعلمين والمعلمات.

مادة 5 - يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس على الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.

ويجوز له - بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم - إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية.

مادة 6 - التربية الدينية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم، ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى.

وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم.

مادة 7 - يحدد بقرار من المحافظ المختص موعد بدء الدراسة ونهايتها فى المحافظة والإجازات التى تقتضيها ظروف محلية - وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل.

على أن يراعى فى مدارس التعليم الفنى، ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل فى المواد العملية والرسم الفنى والآلة الكاتبة على 20 تلميذا.

مادة 8 - لوزير التعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الاطفال، تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية، كما يحدد نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها.

مادة 9 - لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها. وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها.

كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم. على أن يتضمن قرار الإنشاء فى هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.

مادة 10 - يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول فى كل مرحلة تعليمية، على أن يكون القبول فى مرحلة التعليم الأساسى على أساس السن فى أول أكتوبر من العام الدراسى، أما القبول فى المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملى السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة.

مادة 11 - مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعى رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة. وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة فى اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة.

ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين فى تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم. ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية.

مادة 12 - يشكل فى كل مدرسة وفى كل محافظة مجلس للآباء والمعلمين. ويجوز تشكيل مجالس لاتحاد الطلاب. ويصدر بطريقة تشكيل واختصاصات هذه المجالس قرار من وزير التعليم.

مادة 13 - تحدد مستويات الكفاية لهيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفنى فى مختلف مراحل التعليم قبل الجامعى بقرار من وزير التعليم بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم.

كما تحدد بقرار منه وسائل تقييم أعمالهم والحوافز التى تمنح لهم وذلك بما يتلاءم مع طبيعة كل مرحلة تعليمية.

مادة 14 - بمراعاة ما ورد فى هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم، ونظم الامتحانات فى مختلف المراحل وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة، والحوافز التشجيعية للتلاميذ، ونظام التأديب والعقوبات التى توقع على التلاميذ، وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه، ونظام إعادة القيد، على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم قدره عشرة جنيهات لإعادة قيد التلميذ المفصول.

 

الباب الثانى

مرحلة التعليم الأساسى

 

مادة 15 - التعليم الأساسى حق لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم، تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى فى المحافظة، ويجوز فى حالة وجود أماكن التجاوز بالنقص عن ستة أشهر من سن الإلزام مع عدم الإخلال بعدد التلاميذ المقرر للفصل.

مادة 16 - يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التى تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مكثف، وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه.

مادة 17 - تنظم الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى لتحقيق الأغراض الآتية:

- التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة.

- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.

- توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجلات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات.

- تحقيق التكامل بين النواحى النظرية والعملية فى مقررات الدراسة وخططها ومناهجها.

- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التى يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحى التطبيقية، على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعى والاقتصادى بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط فى مختلف موضوعات الدراسة.

مادة 18 - يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى ويمنح الناجحون فيه "شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى" ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم وكل من أتم مدة الإلزام بالتعليم الأساسى ولم يؤد امتحان الشهادة أو رسب فيه يعطى مصدقة من المديرية التعليمية بإتمام مدة الإلزام.

أما بالنسبة لامتحانات النقل فيصدر بنظامها وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

مادة 19 - إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة 21 من هذا القانون.

مادة 20 - لنظار مدارس التعليم الأساسى ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ حكم الإلزام.

مادة 21 - يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

 

الباب الثالث

مرحلة التعليم الثانوى

الفصل الأول - أحكام عامة

 

مادة 22 - تهدف مرحلة التعليم الثانوى إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالى والجامعى، أو المشاركة فى الحياة العامة، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.

مادة 23 - مدة الدراسة فى مرحلة التعليم الثانوى ثلاث سنوات دراسية، ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوى أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى. وألا تزيد سنه فى أول أكتوبر من العام الدراسى على ثمانية عشر عاما. ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن.

مادة 24 - يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف وبما لا يتجاوز مرتين فى المرحلة كلها, ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان قدره خمسة جنيهات، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه بعد أداء رسم إعادة القيد وقدره عشرة جنيهات.

مادة 25 - يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله.

ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها.

ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.

 

الفصل الثانى - التعليم الثانوى العام

 

مادة 26 - تكون الدراسة فى الصف الأول عامة لجميع التلاميذ, وتخصصية اختيارية فى الصفين الثانى والثالث, وذلك طبقا للأقسام والشعب التى يصدر بها قرار من وزير التعليم, بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 27 - تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات فى التعليم الثانوى العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته.

مادة 28 - يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دور واحد يمنح الناجحون فيه "شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة".

ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى كل من الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.

ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره جنيهان. ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

مادة 29 - لا يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لأكثر من ثلاث مرات. ويجوز لوزير التعليم وفقا لقواعد يضعها فى هذا الشأن أن يرخص بدخول الامتحان مرة رابعة على أن يتحمل الطالب فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.

 

الفصل الثالث - التعليم الثانوى الفنى

 

مادة 30 - يهدف التعليم الثانوى الفنى إلى إعداد فئة "الفنى" فى مجالات الصناعة، والزراعة، والتجارة، والإدارة، والخدمات، وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين.

ويتم القبول فى نوعيات التعليم الثانوى الفنى بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ووفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم.

مادة 31 - تحدد بقرارات من وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - مواصفات المدارس الفنية، وخطط العمل بها، والمسئوليات الملقاة عليها، وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها.

مادة 32 - يكون فى كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج الخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها فى الإدارة، ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص.

مادة 33 - تحدد أقسام الدراسة فى نوعيات التعليم الثانوى الفنى وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية.

ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التى تشملها كل مجموعة فى كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوى الفنى وشعبه وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة، ونظم التقويم والامتحان.

مادة 34 - لمدارس التعليم الثانوى الفنى أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم. كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس فى رفع المستوى المهنى لأصحاب المهن والحرف والعمال فى دائرة المحافظة.

مادة 35 - يجوز للعاملين الفنيين فى مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوى الفنى من الخارج، ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون.

مادة 36 - يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى الفنى امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه، دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث, ويحدد فيه نوع التخصص.

ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة, ويؤدى كل من يتقدم إلى هذا الامتحان رسما قدره جنيهان.

ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز لوزير التعليم وفقا لقواعد يضعها فى هذا الشأن أن يرخص بدخول الامتحان مرة رابعة، على أن يتحمل الطالب فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.

مادة 37 - يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.

 

الباب الرابع

التعليم الفنى نظام السنوات الخمس

 

مادة 38 - تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتى "الفنى الأول"، و"المدرب" فى مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات.

ويتم القبول فى هذه المدارس من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ووفقا للشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم. ويجوز له أن يقرر النظام الداخلى فى بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها.

مادة 39 - تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويصدر وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية فى كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لها وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.

مادة 40 - يكون فى كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها فى الإدارة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم.

مادة 41 - للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس فى رفع المستوى المهنى لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك فى دائرة المحافظة.

مادة 42 - يعقد فى نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.

ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة. ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره جنيهان ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز لوزير التعليم وفقا لقواعد يضعها فى هذا الشأن أن يرخص بدخول الامتحان مرة رابعة، على أن يتحمل الطالب فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.

مادة 43 - يجوز للخريجين من مستوى فئة "الفنى" وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى "الفنى الأول" طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التعليم.

مادة 44 - يطبق فى شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) من هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة - وحكم المادة (37) فى شأن نسبة الحضور.

مادة 45 - يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات فى المرحلة كلها، ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم لامتحان الصف الذى بلغه من الخارج مرة واحدة, على أن يؤدى رسما للامتحان قدره خمسة جنيهات، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه بعد أداء رسم إعادة القيد وقدره عشرة جنيهات.

مادة 46 - يشترط فى هيئات التدريس بالمدارس الفنية نظام السنوات الخمس وهيئات الإدارة بهذه المدارس أن تكون على مستوى متميز من التأهيل والكفاية وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم, ويجوز أن يتضمن هذا القرار منح حوافز تشجيعية للإدارة المدرسية وهيئات التدريس.

 

الباب الخامس

دور المعلمين والمعلمات

 

مادة 47 - إلى أن تتوافر لوزارة التربية والتعليم الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلا تربويا عاليا للتدريس بمرحلة التعليم الأساسى, تتولى دور المعلمين والمعلمات إعداد معلمى الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسى وتزويدهم بالثقافة العلمية والمهنية والخبرات والمهارات اللازمة, وتعتبر هذه الدور فى نفس الوقت مراكز للدراسات والتجريب التربوى فى مجال التعليم الأساسى بالتعاون مع كليات التربية فى المحافظة, ومدخلا من مداخل كليات التربية, وتتاح لخريجها فرصة الالتحاق بكليات التربية وفق القواعد التى ينظمها قانون الجامعات ولائحته التنفيذية.

مادة 48 - تكون مدة الدراسة فى هذه الدور خمس سنوات دراسية, ويتم القبول فيها من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ووفقا للشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم, ويجوز له أن يقرر النظام الداخلى فى بعض أو كل هذه الدور مع الإعفاء من رسوم الإيواء.

مادة 49 - يجوز إنشاء شعب تخصصية بهذه الدور لإعداد نوعيات معينة من المعلمين ويصدر بتنظيم الدراسة وخططها ومناهجها ونظم امتحانات النقل وامتحان "دبلوم المعلمين والمعلمات" والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

ويعقد فى نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم المعلمين والمعلمات ويحدد فيه نوع التخصص.

مادة 50 - يلحق بكل دار من دور المعلمين والمعلمات مدرسة من مدارس الصفوف الأولى لمرحلة التعليم الأساسى, تكون مجالا لتدريب طلاب الدار أو طالباتها فى التربية العملية.

مادة 51 - يشترط فى هيئات التدريس بدور المعلمين والمعلمات أن تكون على مستوى متميز من التأهيل والكفاية وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم ويجوز أن يتضمن هذا القرار منح حوافز تشجيعية لهيئات التدريس.

مادة 52 - يشكل فى كل محافظة مجلس للإشراف على دور المعلمين والمعلمات والتخطيط لسياسة القبول والإعداد التى يتقرر قبولها بها ووسائل ربطها عضويا بكليات التربية فى المحافظة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته وصلاحياته قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم.

مادة 53 - لوزير التعليم أن يقرر تنظيم دراسات بدور المعلمين والمعلمات لاستكمال التأهيل العلمى والتربوى لمعلمى ونظار الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسى - أو لغير ذلك من أغراض الإعداد والتدريب فى مجال التدريس بهذه المرحلة.

 

الباب السادس

التعليم الخاص بمصروفات

 

مادة 54 - تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهنى والفنى قبل مرحلة التعليم الجامعى، ولا تعتبر مدرسة خاصة:

1 - دور الحضانة التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.

2 - المدارس التى تنشئها الهيئات الأجنبية التى يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين فى السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى وغيرهم من الأجانب.

3 - المراكز أو المعاهد الثقافية التى تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية، استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية، ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد.

مادة 55 - تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:

- المعاونة فى مجال التعليم الأساسى أو الثانوى (العام والفنى) وفق الخطط والمناهج المقررة فى المدارس الرسمية المناظرة.

- التوسع فى دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.

- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

مادة 56 - تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.

مادة 57 - لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم.

ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التعليم.

مادة 58 - يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة ما يأتى:

- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير التعليم.

على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة.

مادة 59 - يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدون على النموذج الذى تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب فى ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ويعتبر الطلب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.

مادة 60 - مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية، وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك فى مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.

مادة 61 - لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأى من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التى أصدرت الترخيص:

- تغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها.

- تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو اتباع نظم أخرى فى قبول التلاميذ أو فى تحديد مقدار الرسوم المقررة.

- تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة.

- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.

- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.

ويجوز لمديرية التعليم المختصة، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأى من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى وفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.

مادة 62 - مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات، تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخلية بنظام سير العمل بها، وتحديد الرسوم الدراسية التى تحصل من التلاميذ فى كل مرحلة على حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون.

مادة 63 - تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة فى حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد، وفقا للقواعد والنظم التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

مادة 64 - تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص، وذلك فى ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التى يصدر بها قرار من وزير التعليم.

ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك فى ضوء القواعد العامة التى يحددها الوزير فى هذا الشأن.

مادة 65 - يكون نظام الدراسة والامتحانات فى المدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به فى المدارس الرسمية المناظرة.

مادة 66 - تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحى، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالى والإدارى عليها.

مادة 67 - يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر فى المدارس الرسمية المناظرة، ويجوز للمديرية التعليمية المختصة فى حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت، بشرط ألا يزيد عدد الدروس فى هذه الحالة عن 25% من إجمالى عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد. ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين فى المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأى وزير القوى العاملة.

مادة 68 - يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين فى المدارس الرسمية على سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم.

مادة 69 - تستمر المدارس الخاصة المجانية (المعانة) التى أنشئت بمقتضى قوانين سابقة، فى أداء رسالتها، مع توفير الإمكانات اللازمة لها وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات