قانون رقم 138 لسنة 2018

قانون رقم 138 لسنة 2018 بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2018/ 2019

قوانين
18. Sep 2020
132 مشاهدات
قانون رقم 138 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (م) - السنة الحادية والستون

13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 138 لسنة 2018

بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية

للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 3208700000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية ملايين وسبعمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1550000000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة وخمسون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 190000000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1360000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1550000000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة وخمسون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1658700000 جنيه (فقط وقدره مليار وستمائة وثمانية وخمسون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 1000000000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 658700000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1658700000 جنيه (فقط وقدره مليار وستمائة وثمانية وخمسون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ

        (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات