الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 138 لسنة 2008
بربط موازنة هيئة كهرباء الريف
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة كهرباء الريف للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3613677000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة عشر مليونًا وستمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 625400000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وخمسة وعشرون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 198000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 427400000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 492400000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة واثنان وتسعون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 133000000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وثلاثون مليون جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2988277000 جنيه (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وثمانية وثمانون مليونا ومائتان وسبعة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 541700000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 2446577000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2988277000 جنيه (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وثمانية وثمانون مليونًا ومائتان وسبعة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2446577000 جنبه منها مبلغ 133000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 541700000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة هيئة كهربة الريف
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 198.000.000 | 225.000.000 | إيرادات النشاط الجارى | 486.000.000 | 525.000.000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 427.400.000 | 485.000.000 | إيرادات أخرى | 6.400.000 | 22.000.000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 625.400.000 | 710.000.000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 492.400.000 | 457.000.000 |
جملة الموازنة الجارية | 625.400.000 | 710.000.000 | عجز العمليات الجارية | 133.000.000 | 163.000.000 |
جملة الموازنة الجارية | 625.400.000 | 710.000.000 | |||
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 541.700.000 | 145.000.000 | إيرادات رأسمالية متنوعة منها(133.000.000جنيه) مساهمة من الخزانة العامة |
2446.577.000 | 2731.265.000 |
تحويلات رأسمالية | 2446.577.000 | 2731.265.000 | |||
قروض وتسهيلات ائتمانية كلها قروض من بنك الاستثمار القومى |
541.700.000 | 145.000.000 | |||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 2988.277.000 | 2876.265.000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 2988.277.000 | 2876.265.000 |
إجمالى الموازنة | 3613.677.000 | 3586.265.000 | إجمالى الموازنة | 3613.677.000 | 3586.265.000 |
التعليقات