قانون رقم 138 لسنة 2006

قانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية

قوانين
20. Oct 2020
149 مشاهدات
قانون رقم 138 لسنة 2006

الجريدة الرسمية العدد 24 (مكرر) فى 18/ 6/ 2006

قانون رقم 138 لسنة 2006

فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزود بالمرافق الأساسية العقارات المبنية ووحداتها المقامة قبل العمل بهذا القانون، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى يقررها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1427 هـ

                (الموافق 17 يونية سنة 2006 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات