الجريدة الرسمية فى 2 أغسطس سنة 1984 - العدد 31
قانون رقم 138 لسنة 1984
بمد المهلة المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1984
فى شأن تسوية حالات بعض العاملين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:
(المادة الاولى)
تمد المهلة المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين حتى 30 من يونيه سنة 1985
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1404 (22 يوليو سنة 1984)
التعليقات