قانون رقم 137 لسنة 2018

قانون رقم 137 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2018/ 2019

قوانين
18. Sep 2020
125 مشاهدات
قانون رقم 137 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ل) - السنة الحادية والستون

13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 137 لسنة 2018

بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى

للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 16891339000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وثمانمائة وواحد وتسعون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 12277810000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا ومائتان وسبعة وسبعون مليونًا وثمانمائة وعشرة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 4065860000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 8211950000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 14080300000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وثمانون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه) منها مبلغ 730300000 جنيه إعانات "تشكل الطلبة والمرأة المُعيلة والطفل دون السن المدرسية".

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1802490000 جنيه (فقط وقدره مليار وثمانمائة مليون ومليونان وأربعمائة وتسعون ألف جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 2811039000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثمانمائة واحد عشر مليونًا وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 350000000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 2461039000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 2811039000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وأحد عشر مليونًا وتسعة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ

            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات