قانون رقم 137 لسنة 2008

قانون رقم 137 لسنة 2008 بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
17. Oct 2020
147 مشاهدات
قانون رقم 137 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 137 لسنة 2008

بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 12380000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليونًا وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5250000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 2650000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 2600000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 8750000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3500000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) منه مبلغ 2800000 جنيه فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3630000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 500000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 3130000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3630000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

للسنة المالية 2008/ 2009

بالجنيه       

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 2.650.000 2.850.000 إيرادات النشاط الجارى 8.600.000 8.500.000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 2.600.000 3.400.000 إيرادات أخرى 150.000 1.000.000
جملة الاستخدامات الجارية 5.250.000 6.250.000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 8.750.000 9.500.000
فائض العمليات الجارية          
ضرائب دخلية 700.000 650.000
فائض محتجز 2.800.000 2.600.000
جملة الفائض 3.500.000 3.250.000
جملة الموازنة الجارية 8.750.000 9.500.000 جملة الموازنة الجارية 8.750.000 9.500.000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 500.000 1.000.000 إيرادات رأسمالية متنوعة 3.630.000 5.500.000
تحويلات رأسمالية 3.130.000 4.500.000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 3.630.000 5.500.000 جملة الإيرادات الرأسمالية 3.630.000 5.500.000
إجمالى الموازنة 12.380.000 15.000.000 إجمالى الموازنة 12.380.000 15.000.000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات