الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 137 لسنة 2008
بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 12380000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليونًا وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5250000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 2650000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 2600000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 8750000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3500000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) منه مبلغ 2800000 جنيه فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3630000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 500000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 3130000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3630000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 2.650.000 | 2.850.000 | إيرادات النشاط الجارى | 8.600.000 | 8.500.000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 2.600.000 | 3.400.000 | إيرادات أخرى | 150.000 | 1.000.000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 5.250.000 | 6.250.000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 8.750.000 | 9.500.000 |
فائض العمليات الجارية | |||||
ضرائب دخلية | 700.000 | 650.000 | |||
فائض محتجز | 2.800.000 | 2.600.000 | |||
جملة الفائض | 3.500.000 | 3.250.000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 8.750.000 | 9.500.000 | جملة الموازنة الجارية | 8.750.000 | 9.500.000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 500.000 | 1.000.000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 3.630.000 | 5.500.000 |
تحويلات رأسمالية | 3.130.000 | 4.500.000 | |||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 3.630.000 | 5.500.000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 3.630.000 | 5.500.000 |
إجمالى الموازنة | 12.380.000 | 15.000.000 | إجمالى الموازنة | 12.380.000 | 15.000.000 |
التعليقات