قانون رقم 137 لسنة 1984

قانون رقم 137 لسنة 1984 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال

قوانين
29. Nov 2020
153 مشاهدات
قانون رقم 137 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 2 أغسطس سنة 1984 - العدد 31

قانون رقم 137 لسنة 1984

بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الاولى)

تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 30/ 4/ 1984 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات، والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى منحة تحدد وفقا للآتى:

1 - معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات الآتية:

( أ ) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.

(ب) المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى.

(جـ) المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.

2 - معاش ثلثى شهر بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية الملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر بحسب الأحوال.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المعاشات المستحقة لأصحاب معاشات العجز الجزئى الذى لا تنتهى به الخدمة.

(المادة الثانية)

تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من معاش شهر أبريل سنة 1984 والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءا من المعاش.

ويكون الحد الأقصى للمنحة بالنسبة لصاحب المعاش خمسة وسبعين جنيها ويكون الحد الأدنى خمسة وعشرين جنيها.

(المادة الثالثة)

توزع المنحة على المستحقين بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 4/ 1984 وبنسبة أنصبتهم فى المعاش.

(المادة الرابعة)

يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات بدون حدود.

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1984 بشأن منحة عيد العمال.

(المادة الخامسة)

تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون.

(المادة السادسة)

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزيرة التأمينات الاجتماعية والدولة للشئون الاجتماعية كل فيما يخصه إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1984

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1404 (22 يوليه سنة 1984)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات