قانون رقم 136 لسنة 2018

قانون رقم 136 لسنة 2018 بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2018/ 2019

قوانين
18. Sep 2020
119 مشاهدات
قانون رقم 136 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ل) - السنة الحادية والستون

13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 136 لسنة 2018

بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية

للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 5408295000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وأربعمائة وثمانية ملايين ومائتان وخمسة وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 2434760000 جنيه (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 14460000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2420300000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 2809000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وتسعة ملايين جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 374240000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليونًا ومائتان وأربعون ألف جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 2599295000 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وتسعة وتسعون مليونًا ومائتان وخمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 1000000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 2598295000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 2599295000 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وتسعة وتسعون مليونًا ومائتان وخمسة وتسعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ

            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات