الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
25 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 18 يونية سنة 2009 م
قانون رقم 136 لسنة 2009
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد
مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
وشركة أيوك اكسبلوريشن بى. فى
IEOC EXPLORATION B.V
وشركة ثروة البترول
THARWA PETROLEUM COMPANY
لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 151 لسنة 2004
للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهم
فى منطقة ثقة بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك اكسبلوريشن بى. فى IEOC EXPLORATION B. V. وشركة ثروة للبترولTHARWA PETROLEUM COMPANY لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 151 لسنة 2004 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة ثقة بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
حسنى مبارك
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 16 يونية سنة 2009 م).
التعليقات