قانون رقم 136 لسنة 1988

قانون رقم 136 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان

قوانين
20. Nov 2020
228 مشاهدات
قانون رقم 136 لسنة 1988

الجريدة الرسمية فى 28 أبريل سنة 1988 - العدد 17

القانون رقم 136 لسنة 1988

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954

فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين 2 و5 من القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، النصان الآتيان:

"مادة 2 - يقيد بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب وجراحة الاسنان من إحدى الجامعات المصرية وأدى التدريب الإجبارى المقرر.

ويتم التدريب الإجبارى بأن يقضى الخريجون سنة فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى تقرها الجامعات، وذلك تحت إشراف هيئة التدريس بكلية طب الأسنان أو من تندبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المشار إليها، وذلك وفقا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالاتفاق مع وزير الصحة.

كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى معادل لدرجة البكالوريوس فى طب وجراحة الأسنان التى تمنحها الجامعات المصرية وأمضى بعد حصوله على هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الإجبارى المبين فى الفقرة السابقة، وبشرط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون.

ويصدر بهذه المعادلات قرار من لجنة مشكلة من أربعة من أطباء الأسنان يعينهم وزير الصحة، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من عمداء كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية".

"مادة 5 - يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منها وشهادة الامتحان أو الإعفاء منه بحسب الأحوال وكذلك ما يثبت أداء التدريب الإجبارى أو ما يعادله.

وعلى طالب القيد أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة مقداره جنيه واحد ويقيد فى السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه بحسب الأحوال، ومكان وتاريخ التدريب الإجبارى أو ما يعادله.

وتعطى بالمجان صورة من هذا القيد إلى المرخص له فى مزاولة المهنة".

(المادة الثانية)

تضاف إلى المادة (4) من القانون رقم 537 لسنة 1954 المشار إليه فقرة جديدة كما تضاف إلى ذات القانون مادة جديدة برقم (5 مكرر) نصاهما الآتيان:

"مادة 4 فقرة 2 - ويشترط أن يؤدى هؤلاء الأطباء التدريب الإجبارى إذا لم يكونوا قد أدوا ما يعادله فى الخارج.

"مادة 5 مكرر - يعامل خريجو كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية خلال سنة التدريب الإجبارى المعاملة المالية والعينية المقررة لخريجى كليات الطب خلال مدة تدريبهم.

وتحسب مدة التدريب الإجبارى بالنسبة إلى خريجى كليات طب الأسنان فى أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة فى العمل المنصوص عليها فى قوانين ولوائح التوظف ومدة الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى والمعاشات".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1408 (21 أبريل سنة 1988)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات